logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-20-2019, 03:15 PM
  #1
al jabban
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 1
افتراضي اسقاط حضانة

الساده اخواني المحامين اذا كان الاب رافع دعوى اسقاط حضانه لانتهاء حضانه النساء والولد اتم 11 سنه لكن القاضي رفض اسقاط حضانه الام لسكوت مستحق الحضانه عن المطالبه 6 اشهر على حساب السنه القمريه في حين ان الاب رفع الدعوى قبل اتمام الولد 6 اشهر عالسنه الشمسيه فكيف يمكن استئناف الحكم؟؟

الشكر لكم مع كامل احترامي

التعديل الأخير تم بواسطة محمد ابراهيم البادي ; 03-26-2019 الساعة 09:43 AM
al jabban غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-22-2019, 09:51 PM
  #2
بنت السبيعي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2019
المشاركات: 8
افتراضي

السلام عليكم ~
أنا ما أقدر أفيدكـ لأني توني متدربهـ ومب متأكدهـ من إجابتي ~
لكن الصراحهـ بسبب عنوان الموضوع ما أتوقع أحد رح يدخل ويجاوبكـ ~
فنصيحتي لكـ تجرب تغير العنوان وتخليهـ يعبر عن محتوى الموضوع،، وإن شاء اللهـ يفيدونكـ باقي الأعضاء المميزين ~
#قناعي ما في شيء إسمهـ #مستحيل~
دام عندكـ إرادهـ وعزيمهـ قوية رح توصل لهدفكـ ~
وتحقق جميع #طموحاتكـ إن شاء اللهـ ~

التعديل الأخير تم بواسطة بنت السبيعي ; 03-22-2019 الساعة 09:51 PM سبب آخر: خطأ إملائي~
بنت السبيعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-24-2019, 06:25 PM
  #3
gharib
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2019
الدولة: مصر
المشاركات: 24
افتراضي

الحكم أخطأ في تطبيق القانون .. لأن طلب الأب هو في حقيقته طلب ضم للصغير لانتهاء سن حضانته من قبل النساء ....... لذا يستأنف الحكم على أساس دفع مفاده (الخطأ في تطبيق القانون) ... وهذا حكم في واقعة مشابهة:
وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الابن ..... من مواليد 2-5-1995 وتنتهي حضانته في 1-1-2006 لبلوغه أقصى سن حضانة النساء – وفقاً لنص المادة (156) من قانون الأحوال الشخصية – وإذا دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في طلب إسقاط حضانتها للولد المذكور لسكوته عن هذا الطلب أكثر من ستة أشهر – عملاً بالمادة (152/3) من ذات القانون – تأسيساً على أن دعوى المطعون الماثلة بطلب إسقاط حضانتها للولد المذكور قد حصلت في 8-11-2009 أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء حضانة الولد المذكور، ورغم أن المطعون ضده هو الولي الشرعي لإبنه ويعلم تاريخ ميلاده جيداً، بما ينفي أي عذر في المطالبة بالطلب المشار إليه، مما كان يتعين معه إجابة الطاعنة إلى الدفع المبدي منها بسقوط حق المطعون ضده في طلب إسقاط حضانتها للصغير، وبالتالي رفض دعوى، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع، وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بانتهاء حضانتها للولد ..... لبلوغه وضمه لأبيه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
- وحيث ان هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – وفقاً لنص المادة (156) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) سنة 2005 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تنتهي صلاحية حضانة النساء لبلوغ الذكر إحدى عشر سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، ومن المقرر – كذلك وفقاً لنص المادة (152/3) من ذات القانون – وعلى ما قررته هذه المحكمة – أن حق الحاضن في الحضانة يسقط إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة أشهر من تاريخ العلم، بالسبب الموجب لسقوط الحضانة ما لم يكن هناك عذر تقبله المحكمة، وان المتمسك بهذا السقوط هو الذي يقع عليه عبء إثبات دفعه، ومن المقرر كذلك وفقاً لنص المادة (156) محموله على نص المادة (152/3) سالفي الذكر.
- وعلى ما قررته هذه المحكمة – أن مناط سقوط حق الحضانة إذا سكت عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر – وفق ما تقضي به المادة (152/3) من القانون المذكور – أن يكون المحضون مازال في سن حضانة النساء، فإذا تجاوز هذه السن فإنه لا مجال لانطباق النص المشار إليه، لما كان ذلك – وكان الحكم الابتدائي – من مؤدى قانوني وشرعي سديد – قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم - وانتهى إلى انتهاء حضانة المدعى عليها (الطاعنة) للولد ..... وضمه لأبيه (المطعون ضده) وبالتالي إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المدعى (المطعون ضده) في طلب إسقاط الحضانة عن المدعى عليها الطاعنة، وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه (..... عن الدفع المبدي سقوط حق المدعي في طلب الحضانة لفوات سنة أشهر التي حددتها المادة (152/3) المذكورة أعلاه، فإن ذلك مردود عليه بأنه مقيد بحاله كون الولدين لازالا في سن حضانة النساء، ولما كان ذلك وكان الولدان المطلوب إسقاط حضانة المدعى عليهما قد تجاوزا سن حضانة النساء فطلب الأب المدعى لهما في هذه الحال ليس من قبيل طلب الحضانة وإنما هو من قبيل الضم إلى الولي، ومن ثم فلا ينطبق عليه نص المادة المذكور الذي يتحدث عن مستحقين للحضانة يتنازعان فيها حال استحقاقها بهذا الوصف ومؤدى ذلك رفض الدفع .....

محكمة التمييز بدبي ............ الطعن رقم 111 لسنة 2010 أحوال شخصية
gharib غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
anan92@live.com


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:26 PM.