logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2017, 11:21 PM
  #1
فايز وردك
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 70
04 استشارة بشأن الدفع بالتقادم

الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو رأي الاخوة الكرام في دعوى
حيث أن شخصا قام برفع دعوى بالزام كفيله بمستحقاته العمالية و التعويض عن الاصابة الخطأ لدى محكمة مدنية حيث أنه لم يقم بالشكوى لدى وزارة العمل فتم رفض الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون واستأنف الحكم وتم تأييده وقد اخذت الدعوى مدة اكثر من سنة
وبعد ذلك قام برفع دعوى عمالية بعد ان تقدم بشكواه لدى وزارة العمل وتمت احالة الدعوى الى المحكمة العمالية فدفعت الشركة بالتقادم اعمالا للمادة السادسة من قانون العمل فحكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن وفقا للمادة 6 من قانون العمل واعفت المدعي من المصروفات
والسؤال الذي يطرح نفسه هل اقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة وخلافا للاجراءات المنصوص عليه قانونا لا يوقف التقادم وذلك أن المطالبة القضائية قد تحققت عند قيام العامل باقامة الدعوى لدى المحكمة المدنية أم أن الحكم الصادر بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن صحيح وأنه ما دام لم يقم باقامة الدعوى لدى المحكمة العمالية فإن الدفع بالتقادم مقبول .
وهل له ان يستأنف حكم المحكمة العمالية ويقدم صورة من الحكم الصادر من المحكمة المدنية ويدفع بأنه العامل لما اقام الدعوى لدى محكمة مدنية فإن ذلك تعتبر مطالبة قضائية وحتى لو كانت خلافا للاجراءات المنصوص عليه في قانون العمل المادة السادسة.
ارجو التكرم بادلاءباراءكم
فايز وردك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-05-2017, 09:39 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
من وجهة نظري الشخصية المتواضعة أن الدعوى المدنية قطعت التقادم لأنها كانت صورة من صور المطالبة ، ومن ثم يجب أن تتمسك أمام المحكمة العمالية الإستئنافية بذلك لعلها تؤتي أثرها إن شاء الله .
ولكن ما رد المحكمة الإبتدائية على هذا الدفع ؟
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-06-2017, 09:11 PM
  #3
فايز وردك
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 70
افتراضي

العامل لم يدفع بهذا الدفع أمام محكمة الابتدائية العمالية ولم يقدم لها صورة من الحكم الصادر من المحكمة المدنية
وشكرا على الجواب
لكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا قبلت محكمة الاستئناف العمالي هذا الأمر ورفضت الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية العمالية هل يتم احالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية مرة اخرى ام انها ستحكم في الموضوع علما أن محكمة البداية لم تبحث طلبات المدعي البتة سوى بحث موضوع التقادم والتي قررت عدم السماع الدعوى لمرور الزمن
فايز وردك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الدفع, استشارة, بالتقادم, بشأن


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:02 PM.