logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2016, 01:54 AM
  #1
maram
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 3
افتراضي الاستقالة بدون انذار

السلام عليكم

الرجاء افادتي بخصوص الاستقالة بدون اعطاء شهر الانذار حسب التالي:

- القطاع شبه حكومي _ لا يوجد عقد عمل من خلال وزارة العمل
- مدة العمل 9 شهور والعقد مدته سنة و يجدد تلقائيا مالم ينهه احد الطرفين باعطاء شهر الانذار قبل نهايته
- العقد الداخلي يتبع قانون العمل
- الاقامة ليست على الشركة
- مدة الانذار شهر لكن الموظف يريد ترك العمل فورا بدون البقاء في العمل مع العلم بوجوب دفع بدل الانذار لصاحب العمل

فهل في هذه الحالة يحق لصاحب العمل منع الموظف من ترك العمل؟ وان ترك، ماذا يمكن ان يفعل صاحب العمل؟

ومثلا تاريخ الاستقالة يوم 1 في الشهر واخر يوم في شهر الانذار 31 في الاستقالة لكن لا يريد الموظف البقاء فهل يقوم فعليا بدفع للشركة مبلغ راتب شهر ام فقط لا تقوم الشركة باعطائه مرتب هذا الشهر وتتركه يذهب؟

الرجاء افادتي جزاكم الله خيرا
maram غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-10-2016, 11:54 AM
  #2
موظف مدفون
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 325
افتراضي

هذا كله يعتمد على صاحب العمل بامكان المسئول صرف الموظف دون العمل لمدة شهر وبامكان المسئول يصر عليه باكمال شهر الانذار وفقا قانون العمل قانون العمل يلزم الموظف بالعمل لمدة شهر وهو شهر الانذار


لكن اذا كانت العلاقه طيبه مثلا بينه وبين المسئول يقدر يسهل عليه اموره
موظف مدفون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-11-2016, 04:25 AM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخت الكريمة
بعد التحية
إذا كان العقد الداخلى يخضع فى تطبيقه لقانون العمل الإتحادى ، فإن العلاقة جميعها تحكمها قواعد قانون العمل .
ومن ثم
فإن الموضوع أعلاه الأفضل أن ينتهى ودياً
لأنه فى حالة عدم الموافقة على إنهاء علاقة العمل ودياً قبل نهايتها فإنه على العامل الذى يرغب فى إنهائها أن يسدد لصاحب العمل ما قيمته نصف شهر عن ثلاث شهور أو ما يتبقى من العقد أيهما أقصر ،
ولذلك فإن العامل يستوجب عليه تعويض صاحب العمل بما قيمته شهر ونصف على الراتب الشامل .
والإنذار ليس شرط فى العقود المحددة المدة وإنما العبرة بنهاية العقد .
هذا بالإضافة إلى إن انتقال الكفالة سيقابلها صعوبات لمن لم يكمل فترة سنتين لدى صاحب العمل أو لم تنتهى علاقة العمل بينهما ودياً .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2016, 03:25 AM
  #4
maram
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 3
افتراضي

السلام عليكم

شكرا على الرد ..

بخصوص العقد هو غير محدد المدة بما انه مكتوب ببنوده انه يجدد تلقايا فبخصوص بدل الانذار لايكون نصف راتب 3 اشهر كما تفضلتم.. فهل هذا صحيح؟

تمت الاستقالة وانهائها وديا بدون رفض عدم اعطاء كامل شهر الانذار... لكن الى الان لم يتم صرف راتب نصف الشهر الذي تم العمل به.

فهل من حق صاحب العمل عدم صرف الراتب لان الموظف لم يكمل شهر الانذار ويعتبرها عقوبه عدم اعطاء كامل مدة شهر الانذار؟

في حاله رغبه العامل اللجوء للقضاء.. هل يقدم شكوى في العمل والعمال بالرغم من ان الشركه شبه حكوميه والموظف لا يملك عقد عمل او بطاقه عامل؟ ام هناك جهه أخرى؟

وبخصوص انتقال الكفاله والحرمان، قرأت بأن أصحاب الشهادات العليا مثل الماجستير والدكتوراه لا تطبق عليهم نظام السنتان فهل هذه صحيح؟

جزاكم الله خيرا
maram غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-29-2016, 02:37 AM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخت الكريمة
بعد التحية
أنا لم أقصد فترة الإنذار بعاليه وإنما المقصد بنصف شهر عن ثلاث شهور ( شهر ونصف ) وهو التعويض المقرر قانونيا فى حالة الإستقالة من العمل بغير إنذار صاحب العمل .
كما أن ترك العمل دون انذار من الحالات التى تعطى صاحب العمل الحق فى حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة .
إلا أن ما جاء بعاليه إذا ما كانت العلاقة بينك وبين جهة عملك تخضع لقانون العمل الإتحادى ،
أما إذا كانت جهة عملك تخضع لجهة حكومية محلية أو إتحادية فيرجى موافاتنا بها لأن لكل جهة القانون الذى يحكمها .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-01-2016, 12:18 AM
  #6
maram
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 3
افتراضي

السلام عليكم اخ علي..

الجهة تخضع لقانون العمل والعمال لكن لاتوجد عقود عمل (الخضراء) وبطاقه عامل كونها جهه شبه حكوميه لا ترجع في معاملاتها الى العمل والعمال فقط الجوازات.

فلو سمحت ارجو الافاده.. صاحب العمل قد سامح في فترة الانذار اي سمح للعامل ترك العمل بدون انذار واعطاه رسالة الخبرة باخر يوم عمل. لكن حين صرف الرواتب لم يعطه الايام التي عمل بها.

فهل من حقه منع صرف الايام التي عمل بها العامل لانه لم يعطي فترة الانذار؟ مع العلم بانه لم يخبر العامل بمنع مرتبه او رفضه لعدم اعطاء فترة الانذار. وهل يمكن للعامل الشكوى في العمل والعمال؟

الجهه في أبوظبي.

ولا توجد مكافئة نهاية خدمه لعدم اكمال السنة.

شكرا
maram غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2016, 01:47 AM
  #7
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخت الكريمة
بعد التحية
ما سبب الخصم الذى تبديه جهة العمل فى تسوية نهاية الخدمة ؟
إذا أبدت جهة العمل الموافقة الصريحة على الموافقة على الإستقالة و الإعفاء من العمل خلال فترة الإنذار ، فإنه تنازل منها عن هذا الحق .
ومن ثم فإنه يمتنع على تلك الجهة خصم أية مبالغ غير مستحقة من العامل أو بدون سند قانونى .
وفى حالة الخصم بدون سند قانونى فإنه يحق للعامل طلب ما تم خصمه بدعوى قضائية من خلال شكوى بالعمل والعمال .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستقالة, انذار, بدون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:39 PM.