logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-27-2016, 11:08 AM
  #1
دروب
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: دار زايد روضة الجنه
المشاركات: 18
افتراضي الشروع مشكلة المشاكل !!!!!!


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال يدعو للمناقشة ووايد انا مستغربة منه حسب امكانياتي طبعا في الي اعلم مني

وهي مسألة الشروع

سؤوالي ليش بعض الجرائم فيها شروع وبعض الجرائم ما فيها شروع

القتل مثلا فيه شروع لكن ليش السرقة ما فيها شروع رغم ان القتل والسرقة متوفر فيهم الركن المعنوي القصد الجرمي سألت الدكتور قال لان الشروع في اي جريمة يحتاج لنص قانوني طيب ليش السرقة رغم توفر النية ما له نص قانوني
كل ما اقول فهمت القانون الجزائي لانه المحبب لنفسي كل ما احصل فيه ثغره تقطع حبل الفهم الي عندي

ومشكورين مقدما
دروب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2016, 02:47 AM
  #2
خالد سعيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: عجمان
المشاركات: 102
افتراضي

الاخت الفاضلة :
السرقة فيها شروع عادى
تعريف الشروع في الجريمة باختصار : (الجريمة الخائبة ): وهى البدء في ارتكاب الجريمة و لكنها خابت بعكس ارادة الجانى .
(اختربت الطبخة ) .
مثال : قصة حقيقية .
لصان شاهدا شخص انيق للغاية (لابس بدلة ) و تبدو علية علامات الثراء , فخططا لسرقة اموالة , المهم اللصان هجما على الشخص و استوليا على المحفظة , ولما فتحاها صدما ان المحفظة خالية من الاموال . هنا يسالا عن شروع في السرقة .

بس في جرائم لا يتصور فيها الشروع , مثل السب مثلا .
ما يستوى الشروع في السب : زى واحد حاول يسب شخص ولكن جاتة شرقة منعة من الكلام , ما يصير .
المحامى خالد القانون الجزائئ والاحوال
خالد سعيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2016, 12:45 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شكرا أستاذ خالد
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2016, 01:30 PM
  #4
خالد سعيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: عجمان
المشاركات: 102
افتراضي

العفو استاد البادى , منك تعلمنا القانون .
المحامى خالد القانون الجزائئ والاحوال
خالد سعيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2016, 04:34 PM
  #5
دروب
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: دار زايد روضة الجنه
المشاركات: 18
افتراضي

شكرا استاذ خالد فهمت عليك شكله انا التبس علي الامر الحين اتضحت المسألة جزاك الله خير
دروب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2016, 09:26 PM
  #6
خالد سعيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: عجمان
المشاركات: 102
افتراضي

العفو الله يبارك فيك , مشروع محامية ناحج
المحامى خالد القانون الجزائئ والاحوال
خالد سعيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-28-2016, 03:55 PM
  #7
راعي فزعة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 23
افتراضي

السلام عليكم
أسف لدخول بالموضوع حاولت كتابة موضوع ولكن لم اتمكن لان تطلع لي رسالة الاحراف الاستدلالية اكثر الخ

سوالي هو عن المادة ظ¥ من قانون العقوبات الاتحادي ماذا تعني

اتمني التوضيح من الأخوه ولكم جزيل الشكر
مادة 5

يعتبر موظفا عاما في حكم هذا القانون :

1:القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية.

2:أفراد القوات المسلحة .

3:رؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها.

4:كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين ، وذلك في حدود العمل المفوض فيه .

5:رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة.

6:رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.

ويعد مكلف بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة ، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به .


،
راعي فزعة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
!!!!!!, مشكلة, المشاكل, الشروع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:42 AM.