الطعن بالتمييز رقم 177 لسنة 1999 حقوق
الطعن بالتمييز رقم 177 لسنة 1999 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 19/6/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي
موجز القاعدة :-
(1) حكم "الطعن في الحكم ـ الاحكام الجائز الطعن فيها" ـ اثبات "اليمين الحاسمة" .
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة و الكول عنها ـ عدم قابليتها للطعن فيها باي طريق من الطرق ـ الاستثناء .
(2) اثبات "طرق الاثبات ـ اليمين الحاسمة".
اليمين الحاسمة ـ عدم جواز توجيهها متى انطوى حلفها او النكول عنها على اثبات احدى الجرائم المعاقب عليها او نفيها .
القاعد القاعدة القانونية :-
[1] وان كان الحكم الصادر باء على اليمين الحاسمة او النكول عنها لا يقبل الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن الا انه اذا كان الخصم قد نازع امام محكمة الموضوع في اليمين الحاسة او في اجراءات توجيهها فان طعنه في الحكم يكون جائزا ـ ولما كان الثابت في الدعوى ان الطاعن نازع امام مكة الاستئناف في اليمين الحاسمة التي بنت على حلفها قضاءها فان طعنه بطريق التمييز في الحكم الصادر منها بناء على هذه اليمين يكون جائزا .
[2] يشترط في اليمين الحاسمة ان لا تكون الواقعة المطلوب اثباتها بها مخالفة للنظام العام بان ينطوي حلفها او النكول عنها اثبات احدى الجرائم المعاقب عليها او نفيها ـ ولما كانت اليمين الحاسمة التي وجهتها محكمة الاستئناف الى المطعون ضده بالصيغة الاتية "والله العظيم ان المستأنف ----------- الذي كان يعمل مديرا لمؤسستي --------- للتجارة العامة استولى حلال الفترة السابقة على تاريخ 5/2/1995 على مبلغ سبعة ملايين درهم على دفعات من مؤسستي بان كان يبيه البضائع الخاصة بالمؤسسة و يستولي على قيمتها لحساب نفسه دون وجه حق والله ......" وكان حلف اليمين بتلك الصيغة او النكول عنها فيه مساس بحجية الحكم الجنائي الصادر بادانة الطاعن بجريمة الاختلاس ومن ثم فان اليمين الحاسمة في هذه الحالة تكون مخالفة للنظام العام ـ واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وبني قضاءه على حلف المطعون ضدها لها بالصيغة المشار اليها فانه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر بعد سماع المرافعة و المداولة ،،،،
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما اثبتها الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ـ ان المطعون ضده -------------- اقام على الطاعن الدعوى رقم 16/1997 مدني كلي بطلب الحكم بالزامه بان يدفع له سبعة ملايين درهم و الفائدة بواقع 9% و المصروفات على سند من القول بانه صاحب مؤسسة ------------ للتجارةالعامة التي تمارس اعمالها في امارة دبي و ان الطاعن كان يعمل هذه المؤسسة وفي وظية مدير وخلال الفترة السابقة على 5/2/1995 استولى على مبلغ سبعة ملايين درهم على دفعات من مؤسسة المدعي ـ المطعون ضده حيث كان يبيع البضائع الخاصة بالمؤسسة ويختلس قيمتها لحساب نفسه ولدى اكتشاف المطعون ضده تلك الممارساتو الاختلاسات من قبل الطاعن تقدم ببلاغ لدى مركز شرطة نايف قيد برقم 275/1995 بتهمة خيانة الامانة ـ و اقر الطاعن عند التحقيق معه بالتهمة المنسوبة اليه وقضى بادانته في القضية رقم 888/1995 وعوقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات ـ ولم يقم بسداد المبلغ المطالب فه ومن ثم اقام المطعون ضده هذه الدعوى، وبتاريخ 19/11/1997 قضت محكمة ادرجة الاولى بالزام الطاعن با يؤدي للمطعون ضده مبلغ سبعة ملايين درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى تمام السداد .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف 1482/1997 وبتاريخ 25/10/1998 قضت المكمة بتوجيه اليمين الحاسمة الى المطعون ضده -------------- وقام بحلفها بجلسة 24/1/1999 ثم قضت المحكمة بجلسة 28/2/1999 والتي لم يحضرها احد من الخصوم في موضوع الاستئناف برفضه و تأييد الحكم المستأنف .
بادر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب الصحيفة المودعة قلم كتاب هذه المحكمة في 20/4/1999 طالبا الغاء الحكم واحالة الدعوى الى المحكمة التي اصدرته .
وقد المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .
وحيث انه وان كان الحكم الصادر باء على اليمين الحاسمة او النكول عنها لا يقبل الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن الا انه اذا كان الخصم قد نازع امام محكمة الموضوع في اليمين الحاسة او في اجراءات توجيهها فان طعنه في الحكم يكون جائزا ـ ولما كان الثابت في الدعوى ان الطاعن نازع امام مكة الاستئناف في اليمين الحاسمة التي بنت على حلفها قضاءها فان طعنه بطريق التمييز في الحكم الصادر منها بناء على هذه اليمين يكون جائزا .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
حيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون اذ قبل توجيه اليمين الحاسمة الى المطعون ضده بصيغة تخالف النظام العام بكون الواقعة المطلوب اثباتها بها تتعلق بجريمة الاختلاس .
حيث ان هذا النعي في محله ذلك انه يشترط في اليمين الحاسمة ان لا تكون الواقعة المطلوب اثباتها بها مخالفة للنظام العام بان ينطوي حلفها او النكول عنها اثبات احدى الجرائم المعاقب عليها او نفيها ـ ولما كانت اليمين الحاسمة التي وجهتها محكمة الاستئناف الى المطعون ضده بالصيغة الاتية "والله العظيم ان المستأنف ----------- الذي كان يعمل مديرا لمؤسستي --------- للتجارة العامة استولى حلال الفترة السابقة على تاريخ 5/2/1995 على مبلغ سبعة ملايين درهم على دفعات من مؤسستي بان كان يبيه البضائع الخاصة بالمؤسسة و يستولي على قيمتها لحساب نفسه دون وجه حق والله ......" وكان حلف اليمين بتلك الصيغة او النكول عنها فيه مساس بحجية الحكم الجنائي الصادر بادانة الطاعن بجريمة الاختلاس ومن ثم فان اليمين الحاسمة في هذه الحالة تكون مخالفة للنظام العام ـ واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وبني قضاءه على حلف المطعون ضدها لها بالصيغة المشار اليها فانه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة.
مجلة احكام تمييز دبي ـ العدد العاشر ـ ديسمبر 2000
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه