logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-19-2013, 12:01 PM
  #1
طنووشة
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 30
04 ما هو حكم القانون الاماراتي؟

ما هو حكم القانون الاماراتي فيما يلي :
1- البيع المبرم من : المجنون ، المعتوه ، السفيه
2- البيع الذي شابه عيب الاكره او التغرير مع الغبن الفاحش ، الغلط
3- البيع الصادر من الصبي المأذون (بالإدارة او بالتجارة).
4- البيع الذي ترتب عليه غبن (فاحش او يسير) لحق بالمشتري
طنووشة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-19-2013, 04:05 PM
  #2
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

بالنسبة للبيعين الاولين لا يقعان ولا يعتد بهما قانونا لصدورهما من مجنون ومعتوه وهذين لا يعتد بتصرفاتهما ، وكذلك الواقع في غلط او تدليس او تحت اكراه فهذا تكون إرادته معيبة ولن تصدر موافقته لو كان تبين هذا الغلط او التدليس

اما الصبي المأذون له بالتجارة او بالتعاقد فتكون مسؤوليته عن تعاقده بحدود هذه المسؤولية أو الاذن الممنوح له من المحكمة فقط .

اما الغبن الذي تعرض له المشتري فهذا يتوقف على مقدار هذا الغبن وهل بالامكان تداركه بالنسبة للرجل العادي او من هو في نفس ظروف هذا المشتري

هل ما جادت به خبرتي المتواضعة وللاساتذة الباع الطويل في ذلك
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:17 AM.