logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-24-2011, 08:12 AM
  #11
lمحتاره
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 2
افتراضي

بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ما قصرتوو كفيتو ووفيتوو

ملاحظه الاخ بني ياس الحينه على سبيل المثال عيالك عايشين في خير وعز ودلال ومب قاصرنهم اي شي وانت ابوهم من يوم ما انولدو وانت قصرت فيهم ما سويت لهم اي اوراق ثبوتيه ولا جوازات ولا دخلتهم مدارس ولا كلفت عمرك تعطيهم المصروف او تسال عنهم انت عارف ان عيالك مرتاحين ومب قاصرنهم شي وحتى العيال ما يبونك

في هذي الحاله بتسير تشلهم من امهم بس مجرد عناد ما بتفكر في مصلحة عيالك ؟


الحينه هني منو من حقه ياخذ الحضانه ؟
lمحتاره غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-24-2011, 03:46 PM
  #12
بني ياسي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 195
افتراضي

الله يعينج يا اختي انا حاس بمعاناتج ولكن انتي حاولي تقنعي القاضي بمد سن الحضانة لج بخصوص الاولاد و البنات وان شاء الله القاضي راح يتفهم كل هالامور , ولو كان الاولاد متفوقين في الدراسة وياج فاحضري شهاداتهم بحيث يفهم القاضي رعايتج والله يعينج
بني ياسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-25-2011, 03:30 AM
  #13
ام حـور
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: الإمارات
المشاركات: 10
افتراضي

بارك الله فيكم اخواني

اخوي بني ياس انا كنت اقصد ان كلام الاخ حقوق رجل مو غلط

الله يكون في عوني وعون الأخوات المطلقات المظلومات

الي فيه الصالح الله يكتبه لنا ان شاءالله

تحياتي وتقديري
ام حـور غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-25-2011, 05:53 AM
  #14
بقشانه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 19
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سيدنا عيسى رضي الله عنه هو فقط من وُلد لام فقط دون اب

للآب حق في ابنائه لانهم قطعه منه
مش معقول نطلب من الاب يصرف على أولاده طول فترة حضانتهم عند الام ولما نأتي لحقه في حضانتهم نحرمه هذا الحق

اتمنى يكون ردي واضح

للرجل حق
بل حقوق

اعتقد نحتاج جمعيه لحماية حقوق الرجل


وشكرا
بقشانه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-25-2011, 06:21 PM
  #15
ورده
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 23
افتراضي

اختي بقشانه اكيد مرتاحه في بيت الوالد وتدافع عن حقوق الرجل!!!!
حبيبتي الخوات يعانن ولوكنتي مكانهن ترضين العيال يروحون منج بعد ماتعبتي عليهم!!
خلج منصفه في كلامج لان الايام دول وممكن في تكونين طايحه في نفس المشكله بترضين تتخلين عن عيالج
انا مااتكلم عن العواطف لكن معظم حالات الطلاق تكون لعدم كفاءة الاب فهل تجازى المراة كذلك من حرمانها من ابنائها
ورده غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-26-2011, 04:14 AM
  #16
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

سيدتي



اطمئنى

ليس بالضرورة أن تفقد الأم حضانتها للاولاد عند الزواج


وهناك احكام تمييز بذلك


تقبلى مرورى


اطمئنى


مع تحياتى لكل من ساهم فى هذا الموضوع
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-26-2011, 04:20 AM
  #17
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي الحضانة لاتسقط بالزواج - حكم نقض

زواج الأم لا يسقط حقها في حـــضانة أولادها
نشرت بتاريخ - الثلاثاء,31 مايو , 2011 -03:47
أكد القاضي في المحكمة الاتحادية العليا المستشار أحمد عبدالحميد، أن زواج الأم من أجنبي لا يسقط حقها في المطالبة بحضانة أطفالها، إذ أعطى قانون الأحوال الشخصية سلطة تقديرية للمحكمة أن تحكم لها بذلك، إذا تأكدت من أن مصلحة الأطفال البقاء في حضانتها مع زوجها الجديد، وأن هناك ضرراً عليهم إذا انتقلوا إلى حضانة الأب، كأن يكون سيئ السمعة أو نحو ذلك. وشهدت محاكم الدولة أخيراً كثيراً من قضايا النزاع على حضانة الأطفال بعد زواج الأم من آخر، إذ يؤكد كلّ من الطرفين أحقيته برعايتهم، في الوقت الذي أكدت فيه إحصاءات رسمية تزايد حالات الطلاق خلال السنوات الماضية في الدولة، فقد سجلت 4315 حالة عام ،2009 مقابل 3855 حالة عام ،2008 و2783 حالة عام .2007 وطالبت نساء في دعاوى نزاع على حضانة أطفال بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في مسألة الحضانة، بما يعطيهن الحق في الحضانة بعد زواجهن من آخرين، ودعون أيضاً إلى عدم اشتراط خلو المرأة الحاضن من الزواج، والنظر في المسألة حسب ظروف الطرفين، فيما اعترض رجال على هذا المطلب، معتبرين أن زواجهن الثاني أسقط هذا الحق، إذ لا يؤتمن زوج الأم على رعاية الأبناء. نصوص تنص المادة (144) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 أنه يشترط في الحاضنة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الحضون. كما تنص المادة (146) من القانون ذاته على أنه يثبت حق حضانة الطفل للام، ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالام على من يدلي بالاب، ومعتبراً فيه الاقرب من الجهتين، وذلك باستثناء الاب على الترتيب التالي على ان يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون، ويكون صاحب الحق في الحضانة بالترتيب الام ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب. وقالت مي المفرجي، وهي أم لطفل يبلغ 11 عاماً، إنها طُلقت ثم تزوجت من آخر، إلا أنها اضطرت إلى دفع نحو 90 ألف درهم مع تحملها مصاريف طفلها كافة من أجل الاحتفاظ بحضانته، ولايزال زوجها يهددها بنزع حضانة الطفل على الرغم من ذلك. وأفادت امرأة تدعى «أم أحمد» بأن طليقها أقام ضدها دعوى قضائية، يطلب فيها حضانة صغيرها الذي لم يتجاوز أربع سنوات، وذلك بعد زواجها من آخر. وتساءلت: «لماذا أعطى القانون الحق للرجل في الزواج مرة أخرى، والاحتفاظ بحضانة الأطفال، وأسقط هذا الحق عن المرأة؟». وأكدت امرأة مطلقة أن زوجها السابق يهددها باستمرار بنزع حضانة أطفالها عنها إذا أقدمت على الزواج من آخر، بينما تزوج هو من أخرى وأنجب منها أطفالاً. ويرى المواطن سعيد وآخرون أن الام ليست جديرة بتربية الابناء بعد زواجها من آخر، وأن من حق الاب أن يطالب بأن يعيش أبناؤه معه، وليس مع رجل غريب، في حال زواج الأم. من جانبه، قال المستشار أحمد عبدالحميد رداً على ذلك، إن القانون لا يمنع من استمرار حضانة الصغير مع أمه التي تتزوج من أجنبي، والأمر هنا مقيد بالمصلحة المعتبرة التي يقدرها القاضي بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون، فإذا وجد القاضي أن مصلحة المحضون تستلزم استمرار حضانته لأمه فسيقضي بذلك، فالقاضي هو الذي يحدد مناط تلك المصلحة وقيمتها طبقاً لسلطته الموضوعية، وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في تعديلاته لسنة .2005 وأشار إلى أن المادة (144) من قانون الأحوال الشخصية في الفقرة رقم (أ) بينت أنه يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، موضحاً أن للقاضي أن يحكم للأم المتزوجة من أجنبي عن أطفالها بالحضانة حتى لو اعترض الأب على ذلك، إذ إن العبرة هي مصلحة الطفل. ولفت إلى آراء الفقهاء في هذه القضية، إذ بينوا أن الغرض من سقوط الحضانة من الزواج من أجنبي عن المحضون هو دفع الضرر عن الصغير، فإذا انتفى ذلك بأن كان زوج أمه مشفقاً عليه ويعز عليه فراقه، ولا يخشى أن يلحق به أذى، أو يأكل من نفقته أو نحو ذلك، فإن الأم تكون أولى بالحضانة مع هذا الزوج من الأب الذي يكون له زوجة أخرى قد تؤذي الصغير أضعاف ما يؤذيه زوج أمه، أو يكون له أولاد من زوجة أخرى يخشى منهم على المحضون إذا كانت بنتاً، فإذا علم القاضي شيئاً من ذلك فلا يحلّ له نزع الصغير من أمه، لأن مضار الحضانة على نفع الولد وبهذا أخذ القانون. وأكد أن المحكمة تتمحص بعناية شديدة أوراق قضايا الحضانة مستهدفة مصلحة الصغير حتى تتأكد عن بصيرة مدى توافر الشروط والضمانات في الحاضن، إذ إن ما يهمها هو تحقيق مصلحة الصغير وتوفير البيئة المناسبة لتربيته، سواء كان ذلك مع الام أو الاب، مشيراً إلى أنه في قضايا حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون فإن المحكمة تنظر إلى مصلحة المحضون، فتتأكد من عدم وجود ما يمنع لدى زوج الأم في قبول الطفل، فقد يكون الأب فاسداً أو متزوجاً امرأة سيئة لن تكون أمينة على الطفل، أو يكون الأب غير متزوج أصلاً ومنشغلاً في عمله، ولا يوجد لديه من النساء القادرات على رعاية الطفل، وفي هذه الحالات لا يصلح للطفل أن يعيش مع الأب، والأولى ان تتولى الام حضانته ولا يترك لوالده. كما تقضي المحكمة في بعض الحالات بعدم نزع حضانة الطفل عن أمه عندما يبلغ الـ13 عاماً، مستهدفة بذلك مصلحة الصغير، إذ يكون من الأهمية تربيته وسط أشقائه، ومن ثم فإن المحكمة هنا تعلي مصلحة الصغير على حساب الطرفين. وأكد أنه لا توجد حاجة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالي، إذ إنه نظّم جميع المسائل المتعلقة بالحضانة، وبما يضمن مصلحة الصغير، مشيراً إلى أن المشكلة الاساسية ليست في الطلاق في حد ذاته، وإنما في الزواج الخاطئ والخلافات المترتبة على الطلاق، إذ لا يراعي كثير من الأزواج مصلحة أولادهم، بل ينظر كل منهما إلى مصلحته الشخصية، فنجده لا يتسامح تجاه الآخر على حساب مصلحة الطفل ومستقبله








. زواج المطلقة لا يسقط حقها في الحضانة

نشرت بتاريخ - الثلاثاء,31 مايو , 2011 -03:49
أكد القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، المستشار أحمد عبدالحميد، أن زواج الأم من أجنبي لا يسقط حقها في المطالبة بحضانة أطفالها، إذ أعطى قانون الأحوال الشخصية سلطة تقديرية للمحكمة أن تحكم لها بذلك إذا تأكدت أن مصلحة الأطفال البقاء في حضانتها مع زوجها الجديد، أو أن «هناك ضرراً على الصغير إذا انتقل إلى حضانة أبيه كأن يكون سيئ السمعة أو نحو ذلك». وشهدت محاكم الدولة، أخيراً، العديد من قضايا النزاع على حضانة الأطفال بعد زواج الأم من آخر، إذ يؤكد كل من الطرفين أحقيته في رعايتهم، في الوقت الذي أكدت فيه إحصاءات رسمية تزايد حالات الطلاق خلال السنوات الماضية في الدولة، إذ سجلت 4315 حالة عام ،2009 مقابل 3855 حالة عام ،2008 و2783 حالة عام .2007 وطالبت نساء متقاضيات في دعاوى نزاع على حضانة أطفال، بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في مسألة الحضانة، بما يعطيهن الحق في الحضانـة بعد زواجهن من آخرين، ودعون أيضاً إلى عدم اشتراط خلو المـرأة الحاضنة مـن الزواج، والنظر في المسألة حسب كفاءة ظروف الطرفين، فيما اعترض رجال على هذا المطلب، معتبرين أن زواجهن الثاني أسقط هذا الحق، إذ لا يؤتمن أزواج مطلقاتهم على رعاية أبنائهم. وقالت مي المفرجـي، وهي أم لطفل (11 عاماً)، إنها «طُلقت ثم تزوجت من آخر، إلا أنها اضطرت إلى دفع 90 ألف درهم، مع تحملها كل مصروفات طفلها، من أجل الاحتفاظ بحضانته، ولايزال زوجها يهدّدها بنزع حضانة الطفل على الرغم من ذلك». وتقول (أم أحمد) إن «طليقها أقام ضدها دعوى قضائية يطلب فيها حضانة الصغير، الذي لم يتجاوز السنـوات الأربع، وذلك بعد زواجها من آخـر»، متسائلة: «لماذا أعطى القانون الحق للرجل في الزواج مرة أخرى محتفظاً بحضانـة الأطفال وأسقط هـذا الحق عن المرأة؟!». ويرى المواطن (سعيد) أن «الأم ليست جديـرة بتربيـة الأبناء بعـد زواجها من آخـر، وأن من حق الأب أن يطالب بأن يعيش أبناؤه معه، وليس مع رجل غريب، في حال زواج الأم». من جانبه، أوضح المستشار أحمد عبدالحميد أن «القانون لا يمنع استمرار حضانة الصغير مع أمه التي تتزوج من أجنبي»، وتابع: «الأمر هنا مقيد بالمصلحة التي يقدرها القاضي بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحـتي الأب والأم إلا في نطاق مصلحـة المحضون، فإذا وجـد القاضي أن مصلحتـه تستلزم استمرار حضانتـه لأمـه فسيقضي بذلك، فهو الذي يحدد تلك المصلحة وقيمتها طبقاً لسلطته الموضوعية». وأشار إلى أن «للقاضي أن يحكم للأم المتزوجة من أجنبي بحضانة أطفالها، حتى لو اعترض الأب على ذلك، إذ إن العبرة بمصلحة الطفل». وأكد أن «المحكمة تُمحص بعناية شديدة أوراق قضايا الحضانة مستهدفة مصلحة الصغير، حتى تتأكد عن بصيرة من مدى توافر الشروط والضمانات في الحاضن، إذ إن ما يهمها هو تحقيق مصلحة الصغير، وتوفير البيئة المناسبة لتربيته، سواء كان ذلك مع الأم أو الأب». وتابع: «تقضي المحكمة في بعض الحالات بعدم نزع حضانة الطفل من أمه عندما يبلغ 13 عاماً، مستهدفة بذلك مصلحة الصغير، إذ يكون من الأهمية أن تتم تربيته وسط أشقائه، ومن ثم فإن المحكمة هنا تعلي مصلحة الصغير على حساب الطرفين».
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-26-2011, 05:41 AM
  #18
بقشانه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 19
افتراضي

اختي ورده
شكرًا انج تفاؤلين علي
بس لعلمج

أنا لو ريلي أسواء رجال العالم ما أطلق
وانا اعني كل حرف ف كلامي


مب لأني مثاليه
أبدا
ولا أنا من كوكب او زمن ثاني


لا حبيبتي
أنا بفكر ف أطفالي ومصلحتهم ويفكر ف هذا اليوم الي ممكن أخسر فيه عيالي


اشكرك على ردج
وفعلا أنا عايشه مرتاحة ف بيت الوالد
توقعاتج ميه ميه


مع تحياتي *
بقشانه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-26-2011, 03:45 PM
  #19
ورده
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 23
افتراضي

اذا انتي مرتاحه عند ريلج ومثاليه الحريم الباجيه مايقدرون يوصلون لمثاليتج
اختي كانت ملكه عند ريلها سافر ورجع وبعد ماكانت صاحبة البيت ل17سنه
طلقها اورماها في الشارع وعلى فكره هي وريلها كانو امثاليين وآخر احترام
وهذا المحترم شرررررررررررد عياله وهو رجل فاضل بدون رحمه وصدقيني الي يطالع الناس من فوق لازم الله
ينزله منازلهم
وبعدين تتكلمين كانج مش من كوكبنا يعني مافي رياييل يخربون بيوتهم والحرمه فاضله؟؟؟؟؟؟
ورده غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-26-2011, 03:57 PM
  #20
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

انظـــــــــــــــــــــــــروا إلى نصف الكوب المملوء

فى اعتقادى الشخصى ان على المرأة الجزء الكبير فى حل المشكلة التى تؤدى الى الى الطلاق

فدائما المرأة تبحث عن كيف تحافظ على بيتها ,,,,,,


ومن النساء من يرون الزواج الفسحة فى المولات والتسوق صحبة الزوج دون ان تراعى ضغط الحياة

والاعباء التى يلاقيها الرجل ,,,,, فى العمل فى السعى على الرزق ,,,,,


فأنظـــــــــــروا إلى نصف الكوب المملوء
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:15 PM.