في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموفق 22/6/200
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القاضة محمد الرطل البناني و الصديق ابوبكـــر الحسن
موجز القاعدة :-
بطلان اجراءات الحكم الذي يجيز لمحكمة الاستئناف ان تتصدى للفصل في القضية بعد الغائه ـ اقتصاره على بطلان الاجراءات ـ منها بطلان الاعلان ـ تعلق الامر بانعدام حصول الاعلان بالتكليف بالحضوم اصلا ـ لم تنعقد به الخصومة مما يوجب على محكمة الاستئناف ان تأمر باعادة القضية الى محكمة البداية حتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي وحتى تستنفذ ولايتها بالفصل في القضية . مثال : في جريمة ضرب .
القاعدة القانونية :-
ان مؤدى الفقرة الاولى من المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية "اذا حكمت المحكمة البداية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف ان هناك بطلانا في الاجراءات اثر في الحكم تقضي بالغائه وتحكم في الدعوى ..." انما يتعلق هذا الحكم ببطلان الاجراءات وبطلان الاعلان اما اذا يتعلق الامر بانعدام حصول الاعلان اصلا فان الامر يكون مختلفا اذا ان الخصومة لم تنعقد اصلا مما يتعين معه في هذه الحالة على محكمة الاستئناف ان تعيد القضية الى محكمة البداية لنظرخا حتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي ولا تعتبر اول درجة في هذه الحالة قد استنفذت ولايتها في هذه القضية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص من طرف القاضي المقرر وبعد المداولة ،،، وحيث ان اطلعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان وقائع القضية تتلخص حسبما يتبين من تصفح وثائق الملف ومستنداته ان النيابة العامة اتهمت المطعون ضده ---- و اخرين مجهولين بانهم بتاريخ 1/4/2000 بدائرة العين اعتدة وهو اخرون مجهولون على سلامة جسم المجني عله بان ضربوه بقبضة ايديهم فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي و التي تقرر لعلاجها مدى لا تزيد على العشرين يوما وطلبت معاقبته بالمادة 339/1-2 من قانون العقوبات الاتحادي ومحكمة اول درجة قضت غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا واحدا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها مائتا درهم .
طعنت النيابة العا على ذلك بالاستئناف على سند بطلان الحكم لعدم اعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ومحكمة الدرجة الثانية قضت غيابيا بجلسة 28/5/2001 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجددا بادانة المستأنف ضده عما نسب اليه ومعاقبته على ذلك بالحبس شهرا موقوف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وبتغريمه ماثتي درهم نافذة .
ولم ترتض النياة العامة بهذا الحكم فطعنت عليه بالنقض الماثل طالبة نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
وحيث ان النيابة العامة بنت طعنها على الحكم الاستئنافي المذكور بان جاء معيبا بالخطأ في تطبيق القانون و اوضحت ذلك بان حكم البداية المستأنف يتبين من اوراقه ان المتهم لم يعلن بورقة تكليف بالحضور كما تبين انه لم يحضر جلسة من جلسات المحاكمة بمفسه او بواسطة وكيله ومع ذلك اصدرت محكمة البداية حكمها المذكور و رغم ما كان يجب على محكمة الاستئناف بعد ان استأنفت النيابة العامة حكم البداية لصدوره باطلا ومنعدما ان تحكم ببطلانه وتعيد القضية لمحكمة البداية لاعلان المتهم كلنها خالفت ذلك وتصدت هي للحكم ببطلان الحكم المستأنف مع القضاء مجددا بادانة المتهم المستأنف ضده من قبل النيبة العامة وذلك لكون محكمة البداية لم تسر في قضائها على المتهم وفق ما يوجبه القانون من اعلانه بالحضور وبذلك تكون مرفوعة على الوجه الصحيح مما يتعين معه اعادة القضية قانونيا امام محكمة البداية ولمخالفة محكمة الاستئناف لهذا يكون حكمها معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه مع الاحالة .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان مؤدى الفقرة الاولى من المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية "اذا حكمت المحكمة البداية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف ان هناك بطلانا في الاجراءات اثر في الحكم تقضي بالغائه وتحكم في الدعوى ..." انما يتعلق هذا الحكم ببطلان الاجراءات وبطلان الاعلان اما اذا يتعلق الامر بانعدام حصول الاعلان اصلا فان الامر يكون مختلفا اذا ان الخصومة لم تنعقد اصلا مما يتعين معه في هذه الحالة على محكمة الاستئناف ان تعيد القضية الى محكمة البداية لنظرخا حتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي ولا تعتبر اول درجة في هذه الحالة قد استنفذت ولايتها في هذه القضية .
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المتهم لم يعلن اصلا بالاتهام المسند اليه امام محكمة اول درجة (طبق ما اوجبته المادتان 158 ، 159 من قانون الاجراءات الجزائية) ومع هذا ادانته هذه المحكمة غيابيا بما اسند اليه وقضت محكمة الاستئناف بناء على استئناف النيابة العامة ببطلان الحكم المستأنف وقضت مجددا بادانة المتهم بما اسند اليه وعاقبته على ذلك بالحبس مدة شهر مع ايقاف التنفيذ مع انه كان يتعين عليها ان تقف عند حد تقرير البطلان دون ان تتصدى لموضوع الاستئناف حتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانونو الخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه مع الاحالة على محكمة البداية لنظر الاتهام المسند الى المطعون ضده ------ .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيها مشكلة من قضاة اخرين .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
وهذا الحكم اتفق معه وهو ما ذكرته في قضية الاعلان الاولى بخصوص هتك العرض بالرضا من وجوب التفريق بين بطلان الاعلان وعدم الاعلان
وعلى فكرة فهذا الحكم يناقض ما انتهت ليه ذات المحكمة قبل سنة من هذا الحكم الذي قررت فيه انه "لما كان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/5/2000 قد قضى في موضوع الدعوى وعاقب المطعون ضده بتغريمه الف درهم عما اتهم به وبابعاده من البلاد واذ الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم لبطلان اجراءاته لصدوره دون تكليف المطعون ضده بالحضور امام محكمة اول درجة ثم حكمت في موضوع الدعوى فانها تكون قد اصابت قي تطبيق القانون ومن ثم يكون النعي على غير اساس"
المحكمة الاتحادية العليا الطعن 49 سنة 22 ق جزاء جلسة 16/10/2000)