logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-26-2011, 05:52 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 11 لسنة 2010 عمالي ـ مدى التزام رب العمل باداء الراتب المتفق عل

في الطعن بالتمييز رقم 11 لسنة 2010 عمالي ـ مدى التزام رب العمل باداء الراتب المتفق عليه الى العامل
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 17/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد علي قطب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عبد المنعم وفا وبعد المدالة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان --------- المطعون ضدها ـ اقام الدعوى رقم 563/2009 عمالي كلي على شركة ------- ـ الطاعنة ـ وطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية ـ بالزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ 70.5000 درهم و الفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وبتسليمه شهادة خبرة ومستنداته التي قدمها عند التعيين وقال بيانا لدعواه انه بتاريخ 6/11/2006 التحق بالعمل لدى المدعي عليها بمهنة العضو المنتدب مقابل راتب شهري قدره 30.000 درهم بموجب عقد عمل محدد المدة ينتهي في 16/11/2009 وانه كان يتقاضى بدل سكن قدره 120.000 درهم سنويا وقد تم تغيير منصبه في 1/11/2007 واصبح مستشارا لمجلس ادارة الشركة وظل على راس عمله حتى تاريخ 28/1/2009 حيث اوقفته المدعي عليها عن العمل فتقدم بشكوى لدائرة العمل واذ لم تتم التسوية الودية اقام الدعوى للحكم بمستحقاته و التي تتمثل في (1) مبلغ 300.000 درهم رواتب شهر ديسمبر 2008 الى سبتمبر 2009 ، (2) مبلغ 30.000 درهم بدل الاجازة عن عام 2008 ، (3) مبلغ 90.000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، (4) مبلغ 42.000 درهم مكافأة نهاية الخدمة ، (5) مبلغ 30.000 درهم بدل انذار ، (6) مبلغ 60.000 درهم بدل سكن عن ستة اشهر ، (7) مبلغ 150.000 درهم عملات ، (8) مبلغ 2000 درهم قيمة تذكرة العودة ، وبتاريخ 26/10/2009 حكمت المحكمة بالزام المدعي عيها بان تؤدي للمدعي مبلغ 213.242.01 درهم و تذكرة عوده لموطنه على الدرجة السياحية او قيمتها ما لم يلتحث بخدمة صاحب عمل اخر تنفيذا للحكم ، وبتسليمه شهادة نهاية الخدمة واي مستندات قام بتسليمها اليها وقت التعيين ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1246/2009 عمالي ، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 1295/2009 عمال وبتاريخ 21/1/2010 حكمت المحكمة بتعديل المبل المحكوم به ليصبح 415.242 درهما وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18/2/2010 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين حاصل ما تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالاوراق اذ اعتبر ان القرار الذي اتخذته الطاعنة قبل المطعون ضده فصلا تعسفيا في حين ان قرار الايقاف عن العمل المطعون ضده فصلا تعسفيا في حين انه قرار بالايقاف عن العمل استنادا على نص المادة 112 من قانون العمل وذلك بناء على تقرير السادة / طلال ابو غزالة و الذي يوضح ان المطعون ضده اعتدى على اموال الطاعنة وان ذمته مشغولة بمبلغ 859.400 درهم و ان الاجراءات القانونية في مواجهة المطعون ضده لا زالت قيد النظر امام السلطات المختصة ، وقد اورد المطعون ضده بلائحة دعواه ان المطعون ضده اوقفته عن العمل بتاريخ 28/1/2009 وقد اثباتا لذلك الكتاب الصادر عن رئيس مجلس الادارة بوقفه عن العمل وقد تناقض الحكم اذ اعتبر القرار فصلا تعسفيا وبالاضافة الى ذلك حكم له بالرواتب عن الفترة التي تلت القرار مما يعيب الحكم وبستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى كان عقد العمل قائما بين صاحب العمل و العامل ولم يثبت انتهاء هذه الرابطة باي صورة من الصور بحيث يكون العامل قد ادى عمله او اعد نفسه للقيام به وتفرغ له و انه لم يسدد له صاحب العمل عملا وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 912 من قانون المعاملات المدنية فان ذلك من شأنه التزام صاحب العمل باداء الراتب المتفق عليه للعامل ، وان مفاد نص المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل ان لصاحب العمل وقف العامل مؤقتا عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس او المال او الجرائم الماسة بالشرف والامانة او الاضراب عن العمل على ان تبدأ مدة الوقف من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص ما اذا كان رب العمل قد فصل العامل تعسفيا من عدمه هو من امور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بمالها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة وكافية لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده اجره عن مدة ايقافه عن العمل على ان الطاعنة اوقفت المطعون ضده عن العمل دون مبرر قانوني ، ولم تلتزم بما فرضه عليه القانون من ابلاغ السلطات المختصة بالجرم الذي ارتكبه حتى يتسنى لها ايقافه عن العمل ، كما ان الحكم المطعن فيه قد اعتبر قرار ايقاف المطعون ضده من العمل ـ على هذا النحو ـ تصرف جائز من الطاعنة ويعد بمثابة فصل تعسفي للمطعون ضده يوجب الحكم له بالتعويض عنه ، ولما كانت هذه الاسباب سائغة ومستندة مما له اصل ثابت بالاوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكان لا تناقض فيما قضى به الحكم المطعون ضده من اجره عن مدة الايقاف عن العمل ومن تعويض عن الفصل التعسفي وذلك لاختلاف سبب الاستحقاق في كل منهما اذ بينما سبب استحقاق الاجر عن مدة الوقف عن العمل هو عدم مشروعية قرار الوقف لعدم ابلاغ السلطات المختصة بالجرم الذي من اجله صدر بالوقف اعمالا لنص المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل وسبب استحقاق المطعون ضده للتعويض هو اعتبار ان التصرف انف الذكر من الطاعنة قبل المطعون ضده تصرف جائز تجرد من مشروعيته ويعد بمثابة فصل تعسفي ومن ثم فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره ومن ادلة الدعوى وهو مالا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين

الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم ، اما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة من السيد القاضي عبد المنعم محمد وفا رئيس الدائرة و عضوية السادة القضاة عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد على قطب و مصبح سعيد بخيث ثعلوب .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-27-2011, 07:30 PM
  #2
طالبة الجنان
مشرفة منتدى الصيغ القانونية
 الصورة الرمزية طالبة الجنان
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 981
افتراضي

طرح قيم بوركت أخي على ما قدمت
تقبل فائق احترامي
سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك
طالبة الجنان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2011, 09:20 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الله يبارك فيج استاذة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2011, 05:03 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الخير لنا جميعا استاذة

شاكر المرور
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:54 AM.