logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-25-2010, 03:03 PM
  #1
أم حسن
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: في هذا الكون الفسيح
المشاركات: 8
افتراضي يزاه الله خير اللي بساعدني

السلام عليكم
اخواني عندي استفسار أنا عندي حكم صادر من القاضي بخصوص الرؤية انه يشوف بنته لمدة ساعتين داخل مقر الجمعية وعقبها اتصلوا فيني من ادارة الخدمات وقالوا لي ان طليقي يايب ورقة من قاضي التنفيذ انه يشوف بنته اربع ساعات كيف جي ؟؟؟ وشو لازم اسوي؟؟ هل أطبق الورقة اللي هو يايبنها وعلى أي أساس قاضي التنفيذ يحكمله اربع ساعات مني والطريج؟؟؟ فيدوني بارك الله فيكم
أم حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-25-2010, 09:32 PM
  #2
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

روحي عند قاضي التنفيذ في المحكمة وسوي استشكال وأعرضي الحكم ألي عندج ولو قدرتي تحصلين الحكم ألي يايبنة طليقج أرفقيهم مع بعض وجوفي القاضي شو بيقول ....

وتبين الصدج يعني مهما كان ترى أبوها البنية ولو هو طلب 4 ساعات يكون من فضلج وإحسانج وإنتي أنسانه خيرة تعطينه بعد ساعة من عندج
ترها في النهاية بنته، وعاملية زين الحين عشان عقب لما تكبر بنتج ما يحرمج منها فكري لجدام ^^

والله الموفق

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-26-2010, 01:09 AM
  #3
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

الاخت ام حسن

لا يجوز لقاضى التنفيذ تعديل الحكم الصادر من المحكمة

لان دورة يقتصر على المساعدة او الامر بتنفيذ الحكم كما هو
دون اضافة او تعديل
وعليك تقديم طلب او اشكال كما قال الاستاذ / سعيد مرزوق

تحياتى

وشكرا لاستاذى سعيد مرزوق
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-26-2010, 01:46 PM
  #4
أم حسن
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: في هذا الكون الفسيح
المشاركات: 8
افتراضي

شكرا جزيلا على المساعدة بارك الله فيكم ويا خوي أحسنت اله لكن ما شفت الا الاساءة وما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم وربنا هو اللي بياخذ الحق ...
أم حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-26-2010, 08:45 PM
  #5
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

الله معك

وشكرا لتواجدك معنا
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-27-2010, 12:49 AM
  #6
أم حسن
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: في هذا الكون الفسيح
المشاركات: 8
افتراضي

سلمت يمناك على الرد وأطمع في اجابة سؤال ثاني اذا ممكن لأني سمعت أكثر عن راي ومو عارفة شو الصح؟؟
بخصوص المرأة المطلقة اذا تزوجت هل تسقط حضانة الاولاد على الفور وتنتقل للأب أم تنتقل للجدة (أم الام) وهل يحق أن ينازع الطرفين على الحضانة أم أن الحكم ثابت ؟؟ بارك الله فيك
أم حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-27-2010, 01:07 AM
  #7
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي







القانون قد رتب أصحاب الحق فى الحضانة

وذلك لمصلحة الصغير
وهى كالتالى


المادة رقم 146
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ - الأم.
ب - الأب.
ج - أم الأم وإن علت.
د - أم الأب وإن علت.
ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و - بنت الأخت الشقيقة.
ز - بنت الأخت لأم.
ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط - بنت الأخت لأب.
ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك - العمات بالترتيب المذكور.
ل - خالات الأم بالترتيب المذكور.
م - خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن - عمات الأم بالترتيب المذكور.
س - عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6 - للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7 - لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.






المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-01-2010, 03:55 PM
  #8
محامي اماراتي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 19
افتراضي

أختي الكريمه .. بخصوص سقوط الحضانه بمجرد زواج المرأه مسأله قانونيه بحته ولا تسقط تلقائيا وانما بحكم قضائي بات..
نعم زواج المراه من أحنبي عن المحضون شرط من شروط سقوط الحضانه بحسب ما ورد في قانون الأحوال لكن قضاء المحكمة الإتحاديه العليا قضى في بعض الدعاوى بإستمرار حضانه الأطفال لأمهم حتى بعد زواجها من أحنبي عن المحضون وتختلف الدعاوى والأحكام بأختلاف الظروف والأطراف .
محامي اماراتي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-01-2010, 07:58 PM
  #9
أم حسن
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: في هذا الكون الفسيح
المشاركات: 8
افتراضي

شكرا يزاك الله خير محامي اماراتي وعساك عل القوة
كن أملا كالربيع ... ودموعاْكالشتاء
الامل يحيينا ... والدموع تطهرنا
أم حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:41 AM.