logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-14-2017, 11:13 PM
  #1
المحترف
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: الامارات العربيه المتحدة
المشاركات: 91
افتراضي التماس إعادة النظر في الحكم

لما كان المقرر في المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية على انه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس اعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 169 من ذات القانون والتي تنص على أنه " للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظـــــــر في الاحكام الـــصادرة بـــصـــفــــه انتهائيه في الاحوال الآتية 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شانه التأثير في الحكم .
2- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ...." مفاده أن قانون الإجراءات المدنية نظم إجراءات الطعن بطريق إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية لحالات سبع حددها حصرا في المادة 169 منه وأرسى بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة النقض قاعدة أصلية بعدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن إلا ما صدر منها في أصل النزاع وللحالات الثلاث من المادة 169 منه التي أخضعها المشرع لطريق إعادة النظر في احكام محكمة النقض الصادرة في النزاع والتي يختلف أساسها تماما عن أسباب الطعن بالنقض والتي تقوم على - مخالفة في القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو بطلانه او إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى به عملاً بالمادة 173 من قانون الإجراءات المدنية في حين أن أسباب الطعن بالالتماس فمردها إلى ظهور وقائع جديدة لم تكن تحت بصر المحكمة عند صدور الحكم أو تناقض في منطوق الحكم وغير ذلك من الحالات التي أوردتها المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية على سبيل الحصر ، وإذ كانت الاسباب الواردة في الملتمس بإعادة النظر لا تبيح قبول الالتماس لعدم اشتمالها على أية حالة من الحالات الثلاث الواردة بالمادة 169 من ذات القانون فإن الطعن بالالتماس يكون جديراً بعدم القبول .
مع خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله
المحترف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2017, 12:22 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

بارك الله فيك سعادة المستشار
وجزاك الله خيراً
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2017, 11:38 PM
  #3
المعتز حجاج
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 211
افتراضي

كل تحية للمستشار / اسلام
وماهى المدة المسموح خلالها بالتقدم بالالتماس هل حددها المشرع بفترة معينة من تاريخ الحكم ؟؟؟
المعتز حجاج غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2018, 07:53 PM
  #4
Mahmoud Elawah
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2018
الدولة: Abou Dabi
المشاركات: 5
افتراضي

علي بيه انا بحثت في احكام النقض الاتحادي جميعا منذ 2009 حتي 2015 لم اجد اي سابقة حكم بشان الفقرة الرابعة من المادة 169 من قانون الاجراءات المدنية اذا تفضلتم و كان هناك احكام في هذا الشأن معالي الوزير ياريت نتشرف بطرحا بغية الاستفادة من علمكم و السادة الزملاء و لكم موفور الشكر علي هذا الموضوع الشيق الفاتح لشهية البحث
خالص تحياتي
Mahmoud Elawah
Mahmoud Elawah غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
إعادة, النظر, التماس, الحكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:43 AM.