logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-17-2017, 05:40 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 102 لسنة 2017 جزائي ـ اصل المحاكمات الجنائية هو التحقيق الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم

الطعن رقم 102 لسنة 2017 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 4 من ابريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد أحمد عبدالقادر و عبدالحق أحمد يمين

( )

محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". اثبات "شهود" . دفاع "الاخلال بحق الدفاع". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من أسباب". شيك.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالا على كل ما يثيره الخصوم من دفاع وما يطرحه من طلبات متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه وله أصله الثابت بالأوراق. شرط ذلك؟
- الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وسماع شهود الاثبات والنفي ما دام ذلك ممكنا واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق ولا يجوز التنازل عن هذا الأصل إلا إذا تنازل الخصوم عنه صراحاً أو ضمنا.
- تمسك الطاعن بطلب سماع شاهد للتدليل على صحة دفاعه بعدم علمه بتزوير الشيك والتفات الحكم المطعون فيه عن ايراد أو رداً . قصور واخلال بحق الدفاع.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2017, مواجهة, لسنة, المتهم, المحاكمات, المحكمة, الذي, التدقيق, الجنائية, الطعن, تجريه, جزائي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:03 AM.