logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-10-2017, 11:53 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي أهلية التعاقد

- 3- أهلية التعاقد

(157 - 175)




المادة رقم 157





كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.




المادة رقم 158





ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.




المادة رقم 159





1- التصرفات المالية للصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً. 2- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد. 3- وسن التمييز سبع سنوات هجرية كاملة.




المادة رقم 160





1- للولي أن يأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة هجرية في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها. 2- ويجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة هجرية في تسليم أمواله كلها أو لإدارتها. 3- ويحدد القانون الأحكام الخاصة بذلك.




المادة رقم 161





الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد.




المادة رقم 162





لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو الوصاية أن يتجر إلا إذا أتم ثماني عشرة سنة هجرية من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقاً أو مقيداً.




المادة رقم 163





1- للقاضي أن يأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الأذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك. 2- وللقاضي بعد الاذن أن يعيد الحجر على الصغير.




المادة رقم 164





الولي على مال الصغير هو أبوه ثم وصى أبيه ثم الجد الصحيح ثم القاضي أو الوصي الذي ينصبه.




المادة رقم 165





يحدد القانون الأهلية اللازم توافرها في الولي لمباشرة حقوق الولاية على المال.




المادة رقم 166





عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها القانون.




المادة رقم 167





التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الأداراة تكون صحيحة نافذة وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها القانون.




المادة رقم 168





1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذواتهم. 2- أما السفيه وذو الغفلة فيحجر عليهما القاضي ويرفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون. 3- ويبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه.




المادة رقم 169





يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية.




المادة رقم 170





1- التصرفات الصادرة من السفيه أو ذي الغفلة بعد قيد أي من طلب الحجر أو حكم الحجر أو طلب استعادة الولاية أو الحكم الصادر بإعادتها يسري عليه ما يسري على تصرفات ناقص الأهلية من أحكام 2- أما التصرف الصادر قبل القيد فلا يكون باطلاً أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.




المادة رقم 171





1- يجوز للمحكمة أن تأذن للمحجور عليه للسفه أو الغفلة في استلام أمواله كلها أو بعضها لإدارتها. 2- ويحدد القانون الأحكام الخاصة بذلك.




المادة رقم 172





تبين القوانين الإجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة




المادة رقم 173





إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للقاضي أن يعين له مساعدا قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك على الوجه الذي يبينه القانون.




المادة رقم 174





التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.




المادة رقم 175





إذا لجأ ناقص الأهلية الى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أهلية, التعاقد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:07 PM.