logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-29-2017, 01:09 AM
  #1
Moustafa wadie
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 2
04 استفسار واستشارة عاجل جدا

مهندس معين بعقد عمل غير محدد وفترة اختبار 6 شهور وبعد شهر ونصف قدمت استقالتي، الشركة تطالبني بدفع تكاليف كوتة الوظيفة ( من 3000- 3500) درهم مع العلم ان السكرة قامت بعمل الفيزا والهوية ولم تقم بعمل التأمين الصحي حتى الان. السؤال هل يحق للشركة خصم اي مبالغ من راتبي نتيجة استقالتي في فترة التدريب واذا كان من حقها ما قيمة المبلغ الذي يُخصم هل تكلفة الكوته كاملة ام تكاليف استخراج الاقامه والهوية والذي يعادل 1100 درهم فقط. شكرا
مرفق صوره العقد
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf Untitled.pdf‏ (112.8 كيلوبايت, المشاهدات 12)
Moustafa wadie غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-01-2017, 06:52 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
تكاليف تشغيل العامل لا ستحمله العامل بأي حال من الأحوال
إلا أن الشركة قد ترجع عليك بالتعويض حسب عقد العمل المبرم بينكما شهر أو شهرين حسبما ينص عقد العمل ، وذلك لإخلالك ببنود العقد وإنهاء عملك دون سابق إنذار .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-07-2017, 11:39 PM
  #3
Moustafa wadie
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 2
افتراضي

عقد العمل غير محدد وليس فيه أية شروط كما هو مبين في الملف الملحق بالشكوى ولا يجوز اي تعويض للشركة لان الاستقالة في فترة التجربه ومده العمل لم تتعدى 45 يوما ! أرجو مراجعة العقد مرة اخرى ومساعدتي في فهم ذلك هل يحق للشركة خصم اي مبالغ عن تكاليف الاقامة خصوصا وان الشركة قررت خصم مبلغ 5112 درهم مدعية انها تكاليف الاقامة والكوته بواقع 2000 درهم لبطاقة العمل و 1079 درهم للإقامة و 580 درهم لتعديل الوضع و 270 درهم للهوية بالاضافة الى الرسوم وتكاليف الطباعة فهل يحق للشركة خصم هذا المبلغ كاملا؟!
Moustafa wadie غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-08-2017, 10:44 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
يجب أن تتيقن أن فترة التجربة مقررة فقط لصاحب العمل ، له تقدير قيام العامل بالأعمال الموكولة إليه أم لا . لأن صاحب العمل لن يستطيع تقييم العامل إلا بعد قيامه بالعمل ،
إلا أن العامل يعرف شروط العقد وطبيعة العمل قبل أن يبدأ العمل .
ومن ثم فإن فترة التجربة وتقييم العامل مقررة لصاحب العمل فقط فله إنهاء خدمات العامل أثناء فترة التجربة أو الإبقاء عليه ( هذا ما استقرت عليه أحكام المحاكم العليا بالدولة )
أما عن المبالغ التي ترغب الشركة إقتطاعها ، فمن المقرر أيضا أن العامل لا يتحمل مصروفات إقامته وتعيينه ،
إلا أنه من وجه آخر فإن الشركة إذا لحقها ضرر من جراء تركك للعمل بدن سبب أو سند قانوني ، فلها أن ترجع عليك بالتعويض لجبر هذا الضرر ، ولكن لعدالة المحكمة السلطة التقدير لهذا التعويض .
ولما كانت هذه المصروفات من إقامات وغيره تعتبر من الأضرار التي لحقت بالشركة بعد تعيينك لديها فإن لها أن تطلب من المحكمة - إذا رفع الأمر للمحكمة - التعويض عن هذه الأضرار مجتمعة .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-30-2017, 03:05 PM
  #5
راشد روباري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 11
افتراضي

نصت المادة 116 اذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة 121 كان العامل ملزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد ايهما أقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك .
المادة 121 يجوز للعامل أن يترك العمل دون انذار في احدى الحالتين الاتيتين :
1. اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون .
2.اذا وقع من صاحب العمل او من يمثله قانوناً اعتداء على العامل .
راشد روباري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
استقالة في فترة الاختبار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:40 AM.