منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى الاستشارات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   استفسار واستشارة عاجل جدا (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=36166)

Moustafa wadie 07-29-2017 01:09 AM

استفسار واستشارة عاجل جدا
 
1 مرفق
مهندس معين بعقد عمل غير محدد وفترة اختبار 6 شهور وبعد شهر ونصف قدمت استقالتي، الشركة تطالبني بدفع تكاليف كوتة الوظيفة ( من 3000- 3500) درهم مع العلم ان السكرة قامت بعمل الفيزا والهوية ولم تقم بعمل التأمين الصحي حتى الان. السؤال هل يحق للشركة خصم اي مبالغ من راتبي نتيجة استقالتي في فترة التدريب واذا كان من حقها ما قيمة المبلغ الذي يُخصم هل تكلفة الكوته كاملة ام تكاليف استخراج الاقامه والهوية والذي يعادل 1100 درهم فقط. شكرا
مرفق صوره العقد

علي الراعي 08-01-2017 06:52 AM

الأخ الكريم
بعد التحية
تكاليف تشغيل العامل لا ستحمله العامل بأي حال من الأحوال
إلا أن الشركة قد ترجع عليك بالتعويض حسب عقد العمل المبرم بينكما شهر أو شهرين حسبما ينص عقد العمل ، وذلك لإخلالك ببنود العقد وإنهاء عملك دون سابق إنذار .
وبالله التوفيق

Moustafa wadie 08-07-2017 11:39 PM

عقد العمل غير محدد وليس فيه أية شروط كما هو مبين في الملف الملحق بالشكوى ولا يجوز اي تعويض للشركة لان الاستقالة في فترة التجربه ومده العمل لم تتعدى 45 يوما ! أرجو مراجعة العقد مرة اخرى ومساعدتي في فهم ذلك هل يحق للشركة خصم اي مبالغ عن تكاليف الاقامة خصوصا وان الشركة قررت خصم مبلغ 5112 درهم مدعية انها تكاليف الاقامة والكوته بواقع 2000 درهم لبطاقة العمل و 1079 درهم للإقامة و 580 درهم لتعديل الوضع و 270 درهم للهوية بالاضافة الى الرسوم وتكاليف الطباعة فهل يحق للشركة خصم هذا المبلغ كاملا؟!

علي الراعي 08-08-2017 10:44 AM

الأخ الكريم
يجب أن تتيقن أن فترة التجربة مقررة فقط لصاحب العمل ، له تقدير قيام العامل بالأعمال الموكولة إليه أم لا . لأن صاحب العمل لن يستطيع تقييم العامل إلا بعد قيامه بالعمل ،
إلا أن العامل يعرف شروط العقد وطبيعة العمل قبل أن يبدأ العمل .
ومن ثم فإن فترة التجربة وتقييم العامل مقررة لصاحب العمل فقط فله إنهاء خدمات العامل أثناء فترة التجربة أو الإبقاء عليه ( هذا ما استقرت عليه أحكام المحاكم العليا بالدولة )
أما عن المبالغ التي ترغب الشركة إقتطاعها ، فمن المقرر أيضا أن العامل لا يتحمل مصروفات إقامته وتعيينه ،
إلا أنه من وجه آخر فإن الشركة إذا لحقها ضرر من جراء تركك للعمل بدن سبب أو سند قانوني ، فلها أن ترجع عليك بالتعويض لجبر هذا الضرر ، ولكن لعدالة المحكمة السلطة التقدير لهذا التعويض .
ولما كانت هذه المصروفات من إقامات وغيره تعتبر من الأضرار التي لحقت بالشركة بعد تعيينك لديها فإن لها أن تطلب من المحكمة - إذا رفع الأمر للمحكمة - التعويض عن هذه الأضرار مجتمعة .
وبالله التوفيق

راشد روباري 12-30-2017 03:05 PM

نصت المادة 116 اذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة 121 كان العامل ملزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد ايهما أقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك .
المادة 121 يجوز للعامل أن يترك العمل دون انذار في احدى الحالتين الاتيتين :
1. اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون .
2.اذا وقع من صاحب العمل او من يمثله قانوناً اعتداء على العامل .


الساعة الآن 04:13 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.