logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-20-2011, 01:38 PM
  #1
طالبة قانونية
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: الشارقة
المشاركات: 299
افتراضي براءة متهمَين من «المتاجرة في المكالمات الدولية»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي
التاريخ: 20 يوليو 2011

«المحكمة» أكدت عدم وجود ما يثبت أن المتهمين تاجرا في المكالمات الدولية. الإمارات اليوم




برأت المحكمة الاتحادية العليا شخصين من تهمة إجراء مكالمات دولية عبر الإنترنت بصورة غير مشروعة، مؤكدة حقهما في استخدام خدمة الإنترنت التي توفرها مؤسسة الاتصالات في ضوء سدادهما الفاتورة المستحقة، فضلاً عن عدم ثبوت متاجرتهما في المكالمات الدولية وبيعها للغير.
وكانت النيابة العامة اتهمت شخصين باستغلال خدمة الإنترنت التي توفرها مؤسسة «الاتصالات» بأن قاما متعمدين بالدخول غير المشروع إلى شبكة الاتصالات، وإجراء مكالمات دولية بالسعر المحلي، على نحو يخالف أحكام القانون، وأحالتهما للمحاكمة الجنائية طالبة معاقبتهما.
وقضت محكمة أول درجة ببراءتهما، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند أن «المتهمين أقرّا بأنهما وضعا برنامجاً على الهاتف يمكنهما من الاتصال الدولي بسعر المكالمة المحلية، إضافة إلى شهادة أحد الشهود بأنهما مكّنا آخرين من إجراء المكالمات الدولية منذ شهر ونصف الشهر، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أنه ثبت لها أن المتهم الأول مشترك في خدمة الانترنت بمؤسسة الاتصالات، وقدم فاتورة سداد خدمة الانترنت صادرة عن هيئة الاتصالات، وأن دخوله الشبكة مشروع، ولم يثبت لدى المحكمة أن المتهمين كانا يتاجران في المكالمات الدولية، وهو ما انتهى إلى القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
اللهم امنحني رضا الوالدين فبدون رضاهم تضيع حياتي
طالبة قانونية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-20-2011, 01:40 PM
  #2
طالبة قانونية
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: الشارقة
المشاركات: 299
افتراضي نقض حكم دان متهماً لانقضاء الدعوى بالتقادم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم
التاريخ: 20 يوليو 2011


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دان متهماً بإعطاء شيك من دون رصيد في ضوء انقضاء الدعوى الجنائية لمرور أكثر من خمس سنوات على تحريره، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ 122 ألف درهم ليس له مقابل وفاء كافٍ وقائم للسحب، وطلبت معاقبته.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر، وعارض المتهم الحكم، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الغيابي وإدانة المتهم بحبسه أربعة أشهر، وعدلت محكمة الاستئناف العقوبة المقضيّ بها، واكتفت بتغريم المستأنف 2000 درهم، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ تسليم الشيك للشاكي، (المستفيد).
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن محكمتي أول درجة والاستئناف غفلتا عن سماع دفاع المتهم، مؤكدة أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضيّ المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً، وأن تستظهر هذا الدفاع، وتمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه.
اللهم امنحني رضا الوالدين فبدون رضاهم تضيع حياتي
طالبة قانونية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:52 AM.