logo

إضافة رد
قديم 10-17-2010, 12:51 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي اهم اسئلة القانون الجنائى 2

س2:بعض القوانين تنص على عدم رجعية القانون الأصلح للمتهم إذا كان هذا القانون مؤقتاً.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-17-2010, 01:43 PM
  #2
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

لي عودة إن شاء الله للإجابة ^^
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-17-2010, 05:58 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وانا في الانتظار مع الباقين استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-17-2010, 08:00 PM
  #4
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

استاذي هل تقصد؟ حالات استبعاد القانون الأصلح للمتهم
حيث يستند وجود استثناءات على قاعدة القانون الأصلح للمتهم إلى صريح نص المادة (14) من قانون العقوبات الذي يجري على أنه " استثناء من أحكام المادة السابقة إذا صدر قانون العقوبات بتجريم فعل أو ترك أو بتشديد العقوبة له و كان ذلك مؤقتا بفترة محددة أو كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة فإن انتهاء الفترة المحددة لسريانه أو زوال الظروف الاستثنائية الطارئة لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية على ما وقع من جرائم خلالها و لا يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على أساس ذلك القانون " .
و تتمثل هذه الاستثناءات في حالتين :
الحالة الأولى القوانين المؤقتة : و يقصد بالقانون المؤقت على ما عرفته المادة (14) عقوبات اتحادي القانون الصادر " بتجريم فعل أو ترك أو بتشديد العقوبة له و كان ذلك مؤقتا بفترة محددة " .
و واضح من العلة من تقرير ذلك الاستثناء هو صريح إرادة المشرع التي أفصح عنها في صلب القانون نحو تطبيق القانون المؤقت على من خالفه ، حتى و لو انقضت الفترة المحددة لتطبيقه . و يرجع ذلك إلى رغبة المشرع أن يحرم المتهم الذي يتوصل إلى التهرب من العدالة في فترة معينة من مزية الاستفادة من القانون الأصلح ، بينما يسري القانون المؤقت على من يقوم بتسليم نفسه إلى السلطات .
و الحالة الثانية القوانين المتعلقة بظروف استثنائية طارئة :
و هذا لن أتطرق إليه لأنك سألت عن الحالة المؤقتة استاذي .

شكراً لك
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-18-2010, 12:04 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك
وانتظر الاجابة النموذجية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2010, 12:40 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

- قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات على الماضي :
وتعني : نص التجريم لا يسري إلا علي الوقائع التالية لنفاذه و عدم سريانه علي ما وقع قبل ذلك من أفعال .
· فالنص الواجب التطبيق علي الجريمة هو النص القائم و الساري المفعول وقت ارتكابها و ليس النص المعمول به وقت محاكمة مرتكبيها . وتحرس معظم الدساتير على هذه القاعدة .
· و تقضي قاعدة عدم الرجعية ألا يطبق قانون على ما سبق العمل به من وقائع سواء كان يجرم لأول مرة فعلا كان مباحا من قبل نفاذه أو كان يشدد العقاب على فعل كان معاقبا عليه بعقوبة خفيفة عند ارتكابه.
· هذه القاعدة تعتبر منطقية لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات.
· هذه القاعدة تكون مفروضة علي المشرع و القاضي معاً في المواد الجنائية .
· بينما تكون مفروضة على القاضي وحده فى غير المواد الجنائية.
نطاق تطبيق القاعدة :
· تطبيق القاعدة على النصوص الجنائية الأسوأ للمتهم ويخرج عنها أيضا القانون التفسيري.
كيفية تطبيق القاعدة :
يقتضي تطبيق القاعدة التحقق من أمرين أولهما :
أولهما :وقت العمل بالقانون .
وثانيهما :وقت ارتكاب الجريمة
إذا حدث الاعتداء وتراخي حدوث النتيجة الإجرامية ، فإن القانون المعمول به هو الساري وقت إتيان الجاني نشاطه الإجرامي . كما لو طعن شخص آخر ولم تحدث الوفاة إلا بعد أسبوع متأثرا بجراحه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:07 AM.