logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-18-2014, 09:58 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 3 لسنة 2011 س5 ق . أ جزائي ـ طلب عدول

الطعن رقم 3 لسنة 2011 س5 ق . أ جزائي ـ طلب عدول
جلسة 11/10/2011
برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين مجدي الجندي و محروس عبد الحليم
(212)

طلب رجوع. طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "المصلحة والصفة في الطعن بالنقض" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها" "المصلحة والصفة في الطعن بالنقض". وكالة. محاماة.
-ليس في القانون ما يسمى بطلب الرجوع عن الحكم. وإنما هو إجراء إختطته محكمة النقض لنفسها استثناءً من طرق الطعن العادية وغير العادية لتحقيق موجبات العدالة في ظروف يكون الخطأ فيها ليس للطاعن دخل فيها.
-عدم جواز التوسع في هذا المنحي. علة ذلك؟ مثال.
-وجوب تقديم التوكيل بالطعن أمام محكمة النقض مكتوباً للمحكمة قبل حجز الطعن للحكم.
-لا يغني عن ذلك إثبات الوكالة بتقرير بدون في محضر الجلسة. مخالفة ذلك. أثره: عدم القبول. أساس ذلك؟.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الطعن رقم 3 لسنة 2011 س5 ق . أ جزائي ـ طلب عدول.pdf‏ (2.28 ميجابايت, المشاهدات 76)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:05 PM.