logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-17-2010, 01:06 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 545 لسة 25 القضائية ـ مدني

الطعن رقم 545 لسة 25 القضائية ـ مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 6/12/2005
برئاسة القاضي منير توفيق صالح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين محمد

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها اي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان من المقرر عملا بالمادة 151 من قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن على استقلال في الاحكام التي تصدر اثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها واستثناء من هذه القاعدة يجوز الطعن في الاحكام المبنية على سبيل الحصر في هذه المادة ولو لم تنته بها الخصومة كلها .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل في هذا الطعن ـ تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها الاولى اقامت الدعوى رقم 204/2002 مدني كلي ابوظبي على الطاعنة بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي لها مبلغ 12.880.000 درهم والفوائد بواقع 9% ، وتم ادخال باقي المطعون ضدهم في الدعوى على سند من ان حرس السواحل احتجز شحنة بترول مملوكة لها قامت بتخزئنها في الناقلة ------ الراسية في مينا خورفكان تمهيدا لتصديرها ، و اذ كانت شحنة البترول معلومة المصدر وتم تحميلها على الناقلة بطريقة مشروعة وغير مخالفة للقوانين وان احتجازها بدون سند الواقع او القانون فقد اقامت الدعوى ، ومحكمة اول درجة قضت في 28/5/2003 وقبل الفصل في الدفوع و الموضوع بندب خبير حسابي لاداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم ، استأنفت الطاعنة و المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين 372 ، 382/2003 على التوالي ومحكمة الاستئناف قضت في 29/6/2003 بعدم جواز الاستئنافين فكان هذا الطعن .
وحيث ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها اي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان من المقرر عملا بالمادة 151 من قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن على استقلال في الاحكام التي تصدر اثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها واستثناء من هذه القاعدة يجوز الطعن في الاحكام المبنية على سبيل الحصر في هذه المادة ولو لم تنته بها الخصومة كلها ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى "وقبل الفصل في الدفوع و الموضوع بندب خبير حسابي ..." ومن ثم لا تنتهي به الخصومة في الدعوى وليس من بين الاحكام التي يجيز المشرع الطعن فيها على استقلال والواردة حصرا في المادة 151 سالفة البيان وبالتالي فانه لا يجوز استئنافه او الطعن فيه الحكم الصادر بعدم جواز استئنافه بطريق النقض وهو ما تقضي به هذه المحكمة .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن و الزمت الطاعنة بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولى .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-17-2010, 04:27 PM
  #2
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

جزاك الله خير و في انتظار جديدك
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-17-2010, 05:39 PM
  #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

صاحب الطرح الراقي ..

لكـ مني جزيل الشكر ..

دمت بود..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-17-2010, 07:48 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

عساكم عالقوة اخواني
طالب القانون ومثل العسل
لولاكم وباقي الاعضاء اخواني لما قدم الجديد
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:17 PM.