logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-22-2013, 10:48 AM
  #1
سعود المطوع
مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي السائلة،

يجب على الأب (المتهم في الدعوى) أن يدفع أمام القاضي بأنه مارس حقـًــــا مقرر له قانونًا وشرعًا، وهو حق التأديب، وأنه لم يتجاوز حدود المقرر، وأنه مارس سلطته بحسن نيّة، وكان الداعي لاستخدام ذلك الحق هو مروق البنت من سلطته وخروجها من المنزل بدون إذنه، وهذا وفقـــًــا للمادة 53 بند 1 من قانون العقوبات الاتحادي.

يجب أن يكون دفعه حاسمًا صريحًا بإصرار بعبارة لا تقبل التأويل على الوجه الذي يطرق مسمع المحكمة. عليه أن يتكلم بجرأة بصوت مسموع وأن يكون طلبه ذلك بشكل مباشر، وأن يطلب من القاضي إثباته في محضر الجلسة، أي إثبات أنه طلب من المحكمة أن تقرر براءته مما نُسِب إليه لأنه مارس حق التأديب المقرر له قانونـــًـــا .

فإذا توافرت الشروط فلا مناص للمحكمة إلا أن تقرر براءة ما نُسِبَ للأب من اتهام، وفقـًـا لما يقرره القانون .

فإذا ما أغفلت المحكمة عن ذلك الدفع، فللأب أن يطعن بالاستئناف مقررًا ذات السبب.

على الأب ألا يُهْمل في تقديم الدفع، وعليه أن يسارع قدر المستطاع.

أخوكم

سعود المطوع
سعود المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:28 PM.