مشرف منتدى الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
الأخ الكريم
بعد التحية
القوة القاهرة هى كل حادث خارجي لايمكن توقعه كما لا يمكن دفعه .
ومن ثم فإن القوة القاهرة هي صورة من صور الأسباب الأجنبية التى تقطع علاقة السببية بين الضرر الذي لحق بالمضرور والخطأ الذى يصدر عن أحد طرفى العقد .
ومن ثم فإن المقاول لا يسأل عن آثار القوة القاهرة لكون سببها لا يرجع إليه مباشرة .،
ومن ثم فلا يجبر على التأمين على آثار القوة القاهرة .
وهو ما أكدته المادة (878): من قانون المعاملات المدنية التى تنص على :- يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو بتقصيره أم لا وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.
أما عن التأمين ضد مخاطر صاحب العمل ، فإن المقاول يستوجب عليه التأمين على عماله لأى خطر قد يتعرضون له أثناء أداء عملهم بالموقع . وفى هذه الحالة سيكون المقاول هو صاحب العمل على عماله .
أما عن عقود الفيديك فإنها قد خلت من ثمة بند يلزم المقاول بالتأمين على آثار القوة القاهرة ،
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،