logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-06-2010, 10:54 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 493 لسنة 2003 جزاء ـ الاعذار القانونية في المخدرات

في الطعن بالتمييز رقم 493 لسنة 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 17/4/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان امين اللبودي


موجز القاعدة
(1) مواد مخدرة . اعذار قانونية وظروف مخففة "الظروف المخففة" .
تخفيف العقوبة اعمالا لنص المادة 40/2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة . شروطه عدم ثبوت ان الجريمة قد ارتكبت بقصد العلاج او لم يقتنع المحكمة بذلك . لا مجال لاعمال هذه المادة .

(2) اعذار قانونية وظروف مخففة "الاعذار القانونية" . حكم "عيوب التدليل ـ الفساد في الاستدلال".
تقدير سن المتهم وجوب ان يكون بوثيقة رسمية . تعذر وجودها وجوب تقدير سنه بواسطة خبير . رفض الحكم المطعون فيه بحداثة سن الطاعن استنادا الى جواز سفره . فساد في الاستدلال.

المبدأ القانوني
[1] استقر قضاء هذه المحكمة على ان مفاد حكم المادة 40/2 من القانون رقم 14/1995 أن يثبت أن تعاطى المواد المخدرة الواردة بالجداول 3 ،6، 7، 8 المرفقة بالقانون كان بقصد العلاج وأن تكون هذه المواد مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت هناك وصفة طبية ولكن لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من القانون اذ يمكن الاستدلال بها كقرينة على قصد العلاج بشرط أن يثبت للمحكمة ان الجريمة قد ارتكبت بقصد العلاج أما اذا لم يثبت أن الجريمة قد ارتكبت بقصد العلاج أو لم تقتنع المحكمة بذلك فلا مجال لاعمال هذه المادة ولما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه لم يقتنع بالوصفات الطبية المقدمة من الطاعن وإن تعاطيه المواد المخدرة لم يكن بقصد العلاج ورد على دفاعه في هذا الصدد بما يدفعه بأسباب سائغة فمن ثم يكون منعاه في هذا الصدد في غير محله .

[2] من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتد في تقدير سن المتهم بغير وثيقة رسمية فاذا تعذر وجودها قدر سنه بواسطة خبير ، لما كان ذلك وكان جواز السفر لا يعد وثيقة رسمية لاثبات سن المتهم و كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعن بحداثة سنه مما يتوافر به العذر المخفف حسبما تقضى به المادة 96 عقوبات على أساس تجاوز سنه الحادية والعشرين حسبما يبين من جواز سفره ومن ثم فانه يكون فضلا عن مخالفته للقانون مشوبا بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه لهذا السبب .

حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ----------------- في الجناية رقم 8112/2003 بأنه في يوم 5/7/2003 بدائرة مركز شرطة بر دبي :-
أولا: تعاطى مادة مخدرة (مورفين ) ومؤثرات عقلية ( أوكسازبيام وتيمازبيام وفينو باربيتال ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
ثانيا: حاز موادا مخدرة ( 2 كبسولة كودايين ) ومؤثرات عقـلية ( قرص برو مازبيام وقرص ديازبيام ) .
ثالثا: قاد السيارة رقم 63993 خ دبي وهو واقع تحت تأثير مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ومشروبات كحولية .
رابعا: قاد السيارة آنفة الذكر بتهور وعدم احكام السيطرة على مقودها حيث صدم السيارة رقـم 83858 خ دبي .
خامسا ألحق أضرارا بالسيارة رقم 63933 المملوكة للغير سادسا تعاطى مشروبات كحولية في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
وطلبت عقابه بالمواد 1، 6 ،7 ، 34، 39 ، 40/1 ،49 ، 56/1 ، 65 من القانون رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجداول ( 1، 3، 8) المرفقة به والمادتين 3 ،7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 والمواد 10/8، 49/7 ، 53 ،54 ، 58 ، من القانون رقم 21/1995 بشأن السير والمرور ، و بتاريخ 28/10/2003حكمت محكمة الجنايات بحبس المتهم لمدة ستة أشهر عن التهم الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة وبراءته من التهمة الثانية مع مصادرة المضبوطات بعد أن أعملت المادة 88 عقوبات بشأن الارتباط بين الجرائم المسندة اليه وأعملت في حقه عذر حداثة السن عملا بالمادة 96 عقوبات .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3842/2003 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 3857/2003 وبتاريخ 30/11/2003 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 3842/2003 برفضه وفي الاستئناف رقم 3857/2003 بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات عن التهم الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وتأييده فيما عدا ذلك .
طعن المحكوم عليه في هذا الحــكم بالتمييز الماثل بمــوجب تقرير مــؤرخ 27/12/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان عذر حداثة السن من الاعذار المخففة للعقوبة وتقدير سن المتهم لا يثبت الا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في تقدير سن الطاعن على جواز سفره حالة أنه لا يعد من الوثائق الرسمية التي يعتد بها في تقدير السن فانه يكون معيبا كما ان الحكم دانه بتناوله العقاقير المخدرة رغم ان ما ظهر بعينة بوله نتيجة عقاقير طبية منصرفة له بموجب وصفة طبية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه بالنسبة لما نعاه الطاعن من أن ما ظهر في عينة بوله نتيجة تناوله عقاقير طبية منصرفة له بموجب وصفة طبية فقد استقر قضاء هذه المحكمة على ان مفاد حكم المادة 40/2 من القانون رقم 14/1995 أن يثبت أن تعاطى المواد المخدرة الواردة بالجداول 3 ،6، 7، 8 المرفقة بالقانون كان بقصد العلاج وأن تكون هذه المواد مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت هناك وصفة طبية ولكن لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من القانون اذ يمكن الاستدلال بها كقرينة على قصد العلاج بشرط أن يثبت للمحكمة ان الجريمة قد ارتكبت بقصد العلاج أما اذا لم يثبت أن الجريمة قد ارتكبت بقصد العلاج أو لم تقتنع المحكمة بذلك فلا مجال لاعمال هذه المادة ولما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه لم يقتنع بالوصفات الطبية المقدمة من الطاعن وإن تعاطيه المواد المخدرة لم يكن بقصد العلاج ورد على دفاعه في هذا الصدد بما يدفعه بأسباب سائغة فمن ثم يكون منعاه في هذا الصدد في غير محله .
وحيث أنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتد في تقدير سن المتهم بغير وثيقة رسمية فاذا تعذر وجودها قدر سنه بواسطة خبير ، لما كان ذلك وكان جواز السفر لا يعد وثيقة رسمية لاثبات سن المتهم و كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعن بحداثة سنه مما يتوافر به العذر المخفف حسبما تقضى به المادة 96 عقوبات على أساس تجاوز سنه الحادية والعشرين حسبما يبين من جواز سفره ومن ثم فانه يكون فضلا عن مخالفته للقانون مشوبا بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه لهذا السبب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد في الشق المنقوض.
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-08-2010, 11:56 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيك..

وجزاك الله ألف خير..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-08-2010, 05:05 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

جزنا وجزاكم اختي
شكرا على المرور الطيب
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2014, 12:23 AM
  #4
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-25-2014, 06:06 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:52 AM.