نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 50 لسنة 2019 جزائي غسل اموال ـ محكمة الموضوع غير ملزمة بأخذ دليل بعينه ما دام القانون لا يلزمها بذلك
الطعن رقم 50 لسنة 2019 جزائي غسل اموال
جلسة الاثنين الموافق 3 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد أحمد عبدالقادر و أحمد عبدالله الملا
( )
محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". قانون "الأصلح ـ تطبيقه". اعتراف . دفاع "مالا يعد اخلال بحق الدفاع". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- تطابق نص المادة (2) بكل فقراتها في كل من القانونين رقم 4 لسنة 2002 وقرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن جرائم مكافحة تمويل الإرهاب . النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيق القانون الجديد كونه الأصلح للمتهم. نعي غير صحيح ولا يقوم على أساس.
- تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع لا معقب عليها من المحكمة العليا. طالما كان تقديرها سائغا لا يخالف القانون.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بأخذ دليل بعينه ما دام القانون لا يلزمها بذلك ولها الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع والحقيقة ولو لم يكن معززاً بدليل آخر.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبه يثيرها والرد عليها مادام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم.
- مثال لتسبيب سائغ.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه