الطعن رقم 617 لسنة 22 القضائية
الطعن رقم 617 لسنة 22 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 19/2/2003
برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمود عويس و امين احمد الهاجري
موجز القاعدة القانونية :-
اليمين الحاسمة ـ جواز توجيهها الى الممثل القاوني للشخص الاعتباري اذا كان موضوعها يتعلق بشخصه او بواقعة يعلمها هو شخصيا .
اعتبار المحكمة ان في توجيهها اليه تعسفا دون ان تبين مبررات هذا التعسف ـ قصور مبطل. مثال: في منازعة عمالية .
القاعدة القانونية :-
من المقرر في قضا هذه المحكمة انه يجوز قانونيا توجيه اليمين الحاسمة الى الممثل القانوني للشخص المعنوي اذ كان موضوعها يتعلق بشخصه او واقعة يعلمها هو شخصيا واذا ما نكل عن توجيهها ورأت المحكمة ان في توجيهها تعسفا فعليها تبين تبرر هذا التعسف في اسباب حكمها والا كان الحكم قاصرا بما يبطله .
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى العمالية رقم ---/99 الشارقة ابتغاء الزام المطعونضده بدفع مبلغ وقدره 45700 درهم من باقي اجوره ومستحقاته العمالية الاخرى على سند انه عمل لدى المطعون ضدها اعتبارا من 1/1/1997 وحتى 1/2/1999 بعقد عمل موثق وبراتب شهري وقدره 5500 درهم واذ تخلفت عن سداد اجوره منذ اغسطس 1998 فقد اقام دعواه وفي 27/5/2000 حكمت محكمة اول درجة بالزام المطعون ضدها بان تؤدى للطاعن مبل 45700 درهم ، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 124 لسنة 2000 مستعجل عمال الشارقة وقضي فيه بتاريخ 26/8/2000 بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فاقام الطاعن طعنه المطروح .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه ذلك انه اقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة الى مدير الشركة المطعون ضدها وممثلها القانوني على اساس انها شرطة ذات مسئولية محدودة وان توجيه اليمين الحاسمة للمذكور يعد تعسفا في حين ان الثابت من الاوراق انه (الطاعن) وجه اليمين الحاسمة للمذكور ليس بصفته ممثلا قانونيا للشركة المطعون ضدها والذي قام شخصيا بتسليمه مستحقاته العمالية وانما باعتبار انه مدير الشركة لاثبات انه بالفعل قد تسلم مستحقاته العمالية بعد او قبل توقيعه على الاقرار الذي يفيد ذلك الاستلام وانه يجوز توجيه اليمين اليه بصفته ممثل الشركة عن واقعة علم بها شخصيا ومن ثم يكون الحكم اذ اعتبر اليمين تعسفية رغم انها جائزة ثانونا يكون قد خال القانون و اخطأ في تطبيقه .
وحيث ان هذا النعي في محل لانه لما كان من المقرر في قضا هذه المحكمة انه يجوز قانونيا توجيه اليمين الحاسمة الى الممثل القانوني للشخص المعنوي اذ كان موضوعها يتعلق بشخصه او واقعة يعلمها هو شخصيا واذا ما نكل عن توجيهها ورأت المحكمة ان في توجيهها تعسفا فعليها تبين تبرر هذا التعسف في اسباب حكمها والا كان الحكم قاصرا بما يبطله ـ لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان محكمة اول درجة قد اعتبرت الممثل القانوني للمطعون ضدها قد نكل عن اداء اليمين التي وجهها اليه الطاع بالصيغة التي اقرتها المحكمة واعتبرت بذلك حقوق الطاعن ثابتة في مواجهة المطعون ضدها واذ كان الحكم المطعون فيه قد الغى قضاء محكمة اول درجة واعتبر ان اليمين الموجهة من الطاعن لممثل المطعون ضدهت يمينا تعسفية واقام قضاءه في هذا الصدد بما اثبته بتقريراته من ان ".......... الثابت من الاوراق ان المدعي عليها "المطعون ضدها" ليست مؤسسة فردية مملوكة لـ "أ" وانما هي شركة ذات مسئولية محدودة وبالتالي فان "أ" وهو احد الشركاء وممثل الشركة لا يتعامل مع العاملين فيها تعاملا مباشرة ولا يقوم بتسليم اجور العمال ومستحقاتهم بشخصه حتى يحل على انه سلم خذا ولم يسلم ذات ولكن الجهاز المحاسبي بالشركة هو الذي يتلى هذه المهمة ، لهذا فان الزامه او توجيه اليمين اليه بالصيغة التي حددها المدعي يعد تعسفيا من جانب هذا الاخير طالما انه الشريك المذكور لا يدعي انه سلم المستأنف ضد مستحقاته او ان هذا التسليم تم بواسطته شخصيا ......" مما مفاده ان الحكم المطعون فيه اعبر كأصل عام انه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمثل القانوني للشخص المعوي مادام لم يدع هذا الممثل الواقعة التي تضمنتها اليمين وهو تقرير سائغ لانه ركن في مدى جواز اليمين او تعسفها الى ارادة من وجهت اليه فان اقر بالواقعة وجهها ان انكرها اعتبرها تعسفيه وهو تدليل سائغ ولا يكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الصدد مما يوجب نقضه ويضحى الطعن عليه بهذا السبب على اساس صحيح وتقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دونما حاجة الى بحث باقي اسباب الطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف بالشارقة للفصل فيه بهيئة اخرى وبالزام المطعون ضدها الرسم والمصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .