نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 67 لسنة 20 القضائية مدني ـ مسئولية طبية ـ مناط توافر عناصر علاقة التبعية بين الطبيب و المستشفى
الطعن رقم 67 لسنة 20القضائية مدني ـ مسئولية طبية
جلسة الاحد 12 مارس 2000
برئاسة القاضي عبدالعزيزفوده رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة منيرتوفيق صالح و احمد المصطفى ابشر
(68)
(1) نقض"صحيفة الطعن" . وزارة.
دفع المطعونضدها بعدم قبول الطعن بالنقض لان صحيفة الطعن المقدمة من دائرة الفتوى و التشريععن الوزارة الطاعنة موقعة من قانوني تقل درجته عن رئيس نيابة دون ان تقدم الدليلعلى ذلك ـ نعي عار عن الدليل غير مقبول.
(2) عمل "علاقة العمل". طبيب . مسئولية.
توافر عنصرالرقابة والتوجيه لدى صاحب العمل على من يعمل عنده ـ مناطها ـ ان يكون للمتبوعالسلطة الفعلية في ان يصدر لتابعه من الاوامر و التوجيهات في عمله ولو توجيهاعاما. عدم لزوم ان يكون المتبوع قادرا على الرقابة من الناحية الفنية ـ اكتفاءبتوافر الرقابة و التوجيه من الناحية الادارية ـ مؤدى ذلك ـ توافر علاقة التبعيةبين الطبيب و المستشفى الذي يستخدمه في معنى المادة (313) معاملات مدنية.
اثره: مسئوليةالمستشفى عن خطأ الطبيب في علاج المريض.
(3) محكمةالموضوع "سلطتها" . اثبات "تقدير الادلة" . خبرة . طبيب.
تحصيل فهمالواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها تقارير الخبرة ـ من سلطة محكمة الموضوعمتى جاء استخلاصها سائغا ومبنيا على ما له اصله الثابت بالاوراق . عدم التزامهابندب خبرة ثلاثية متى رأت كفاية ما انطوت عليه الدعوى من ادلة ووقائع ـ تقرير الطبيبالشرعي ـ لمحكمة الموضوع الاكتفاء برأيه باعتباره جهاز النيابة العامة والمحاكموفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بانشائه رقم 5 لسنة 1987 .
(4) وزارة .دعوى "الرسوم". رسوم "رسوم قضائية".
الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامةمعفاة من الرسوم القضائية عن الدعاوى والطعون التي تقيمها عنها دائرة الفتوىوالتشريع على الغير . طبقا للمادة الاولى ومن القانون رقم 8 لسنة 1978.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه