logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-12-2010, 11:08 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 19 لسنة 2 ق جزائي 2007

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 29 مـن ذو القعدة سنة 1428هـ الموافق 9 من ديسمبر سنة 2007
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 19 لسنـــة 2 ق (2007 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /.............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابـــــــــة العامـــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة .............. أنه في يوم 18 من أغسطس سنة 2007
ـ وهو غير مسلم تناول المشروبات الكحولية بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .
ـ قاد مركبة وهو واقع تحت تأثير الخمر .
ـ قاد مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور .
ـ تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالمركبتين المبينتين بالمحضر .
ـ حاز مشروبات كحولية .
ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 2 ، 10/6 ، 49/7 ، 53/2 ، 54 ، 75/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور .
ـ وبجلسة 23 من أغسطس سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم شهرين وتغريمه ألفي درهم للارتباط وأمرت بإبعاده عن البلاد .
ـ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 23 من سبتمبر سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 8 / 10 / 2007 م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تناول وحيازة المشروبات الكحولية بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، وقيادة مركبة بتهور وهو تحت تأثير الخمر وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه دانه بجريمتي حيازة وتناول المشروبات الكحولية لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ووقع عليه عقوبة تعزيرية درءاً للحد الشرعي دون أن ينتبه إلى أن أحكام الشريعة الغراء لا تسري عليه في شأن حد الشرب لكونه غير مسلم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن من المقرر شرعاً أن غير المسلم إذا شرب الخمر ـ أو ما في حكمه ـ لا يمكن اعتبار فعله من قبيل الجرائم الحدية لما حفلت به الكتب الفقهية لمختلف المذاهب الإسلامية وبالأخص كتب المالكية من أن شارب الخمر غير المسلم لا يعتبر مرتكباً لجريمة حدية ، فالإسلام يعتبر ركناً أساسياً لتوفر جريمة الشرب الحدية كما جاء في حاشية الزرقاني ( الجزء الرابع ـ ص 112 ) عن ابن عرفة لتعريفه الشرب الموجب للحد بأنه : شرب مسلم مكلف ما يُسكر كثيره مختار ، وبذلك يخرج غير المسلم سواء أكان ذمياً أو مستأمناً أو حربياً ، فلا يحد لأن تطبيق ذلك على غير المسلم يعتبر بعيداً عن نطاق عدالة الإسلام السمحة التي أعفت غير المسلم المُؤَمَّن في بلاد الإسلام من العقاب على ما يبيحه له دينه ـ إلا إذا أضيف إليه ما يجعله مخالفاً للآداب العامة الإسلامية ـ وليس في ذلك تعطيل لحدود الله لأن إقامة الحدود بالنسبة لشرب الخمر واجبة على المسلم فقط إذ الخطاب الإلهي الذي حُرم الخمر بموجبه موجه للمؤمنين في قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه " ، ولكن ذلك لا يمنع من تعزير غير المسلم وفقاً للضوابط والقواعد التي يتضمنها التشريع العقابي الذي ينتظم أحكام شرب الخمر لغير المسلمين ، باعتبار أن شرب الخمر قد يمتد إلى ما من شأنه إفساد الأخلاق ونشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة، أو التأثير على حسن مباشرة النشاط الإنساني، أو سلامة أدائه فضلاً عن أضراره البدنية، وهو ما أخذ به المشرع بما نص عليه بالمادة 313 مكرراً المضافة لقانون العقوبات بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006 من أنه " 1ـ لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلم. 2ـ مع مراعاة الأحوال المصرح بها لغير المسلمين ، يعاقب كل من شرب الخمر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وقد أورد النص ـ إلى جواز الحكم بعدم إقامة حد شرب الخمر على غير المسلم ـ حكمه بالعقوبة على كل من شرب الخمر ، سواءً كان مسلماً دُرئ عنه الحد أو غير مسلم شرب الخمر على خلاف الأحوال المصرح فيها بشرب الخمر أو الأفعال اللازمة بالضرورة له والمؤدية بالحتم إليه كشرائه أو حيازته ، وكان مقتضى ذلك أنه يتعين على المحكمة ـ بالنسبة لغير المسلم المسند إليه الاتهام بشربالخمر ـ أن تحيط ـ بالأحوال المصرح بها لغير المسلمين بشرب الخمر لتتعرف على النموذج الإجرامي المسند للمتهم وفقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والتدابير ـ فلا جريمة أو عقوبة أو تدبير بغير نص ـ ، بما ييسر لها أن تقف على مدى توافره في حق المتهم من عدمه وبالتالي تكييف الفعل المسند للمتهم من حيث بقائه في أصل الإباحة أو دخوله دائرة التأثيم وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن استناداً إلى ما أورده من أن الشريعة الإسلامية تُحرم شرب الخمر وما انتهى إليه في قوله " أن المحكمة تقضي تبعاً لذلك بمعاقبته عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء . وتستبدل العقوبة التعزيرية بعقوبة الحد المقررة "دون أن يُعنى ببيان الأفعال التي ارتكبها الطاعن ـ غير المسلم ـ وتخرج عن حدود الأحوال المصرح له فيها بشرب الخمر بما يدخله في دائرة التأثيم والعقاب وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وكان لا مجال للتحدي بنظرية العقوبة المبررة ذلك أن جريمتي شرب وحيازة الخمر مرتبطتان ـ على ما أفصح عنه الحكم ووفقاً لما انتهى إليه من توقيعه العقوبة الأشد على المتهم ـ بجرائم القيادة بتهور وتحت تأثير الخمر والإتلاف بغير قصد المنسوبة للطاعن ولا يُعرف مدى الأثر الذي قد يترتب على عناصر الثبوت في تلك الجرائم المرتبطة وتقدير العقوبة عنها فيما لو تزعزعت عقيدة المحكمة في جريمتي شرب الخمر وحيازته ، أو انتهت إلى عدم توافر أركان هاتين الجريمتين بالنسبة للطاعن ، لما كان كل ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-13-2010, 02:12 AM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تـسلم آخــويه ع الـطرح الـطيب ,,
وعـسآك ع الـقوة ,,

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-13-2010, 10:50 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

أختي الدبلوماسية ...... شاكر مرورك

لك مني اطيب تحية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-13-2010, 02:45 PM
  #4
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

تسلم أستاذ عدالة تقهر الظلم على الطرح و جزاك الله خير

تقبل مروري
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-13-2010, 02:55 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مروك اخي طالب القانون

لك مني اطيب تحية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-18-2010, 02:29 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

تسببببببببببببببببببببيب جميييييييييييييل جدا

شاكر النقل الرائع الجميل الراقي منك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-18-2010, 03:04 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اخي محمد البادي
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-27-2012, 02:18 AM
  #8
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

حكم جمييل .. الف شكر ع الطرح
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:36 PM.