بسم الله وبه نستعين,,,
أخي العزيز,
القاعدة العامة: أنه لا يجوز المعارضة في الوفاء بالشيك.
وعليه يمتنع على الساحب (انت) نفسه المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك
حتى ولو كان لديه مسوغاً للمعارضة
كحالتك في النزاع حول الصفقة التي من اجلها حرر الشيك.
وإلا قامت جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
وعليك باللجوء الى محامي
لتقديم امر على عريضة وذلك لإستصدار امر قضائي بتوقيف الشيك
او رفع صحيفة دعوى وذلك للمطالبة بحقك سواء لتعرضك لغش
او لقيام جريمة نصب واحتيال قياماً صحيحاً.
والله أعلى وأعلم.
وفقنا الله واياكم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)