اولا: طالما ان هناك قضيه عماليه مازالت منظوره بالمحكمه فلا يجوز لك كصاحب عمل المطالبه بالغاء بطاقة العمل إلا بعد انتهاء القضيه تماما ، إلا ان العامل له وحده الحق فى المطالبه بالغاء بطاقة العمل حتى فى ظل وجود دعوى عماليه مازالت منظوره وهذا الحق فقط مخول للعامل وليس لصاحب العمل .
ثانيا ., لايجوز لك الغاء الإقامه كصاحب شركة كون الغاء الإقامه يشترط الغاء بطاقة العمل السابق شرحه فى البند أولا .. الأمر الذى معه يستحيل الغاء الإقامه الا بعد الغاء بطاقة العمل ... لكن بعد الغاء بطاقة العمل يمكنك المطالبه بالغاء بطاقة العمل الخاصه بالعامل وذا رفض بعد المهله المسوحه له وهى 29 يوما فيمكنك بعد ذلك التقدمب بطل التعميم عليه كونه اصبح مخالفا لشروط الإقامه .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))