logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-11-2014, 07:17 PM
  #11
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
الشكر موصول للأخ الأستاذ محمد البادى على مشاركته
أما فى الموضوع
فإنه يجب الإطلاع على الأوراق ليتبين لنا حقيقة ما تحويه تلك الأوراق من جهة
ومن جهة أخرى فإن عبء إثبات قيامك بساعات عمل إضافية يقع عليك ، ولكن يمكن إلزام الجهة المدعى عليها بتقديم الكشوف السابق ذكرها .
اما عن تقدير الفصل التعسفى فإنه من السلطة التقديرية للقاضى
بالإضافة إلى أن الإنهاء وحده لا يكفى وإنما مشروط بشرطين أولاهما أن يكون الإنذار محدد بثلاثين يوماً على الأقل ، وأن يكون سبب الإنهاء مشروع .
وإن شاء الله بالتوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-13-2014, 12:18 AM
  #12
أبو سمية
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 23
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزا الله خيرا كل من تدخل في موضوعي
تم تحديد موعد للجلسة يوم 16 من هذا الشهر أسأل الله التيسير وبصراحة أخي علي الراعي لم أفهم هذه الجملة من كلامك الأخير "بالإضافة إلى أن الإنهاء وحده لا يكفى وإنما مشروط بشرطين أولاهما أن يكون الإنذار محدد بثلاثين يوماً على الأقل ، وأن يكون سبب الإنهاء مشروع ." هل تعني أنه لا يعتبر فصل تعسفي إلا إذا تم الإخلال بأحد هذين الشرطين؟ فأنا لم يتم إمهالي شهر الإنذار لأنهم أوقفوني عن العمل منذ 03/02/2014 كما أنهم أوقفوني بدون أي سبب أو فلنقل بدون أي خطأ مني
وأرجو منكم التفضل بإجابتي عن سؤالي بخصوص ارجاع أغراض الشركة هل يتعين علي تسليمها الآن أم أنتظر حتى يتم البت في القضية؟ وبارك الله فيكم
أبو سمية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-13-2014, 06:03 PM
  #13
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
بالفعل كما أخبرتك سابقاً فإنه بالإخلال بأحد الشرطين سالف الذكر يعتبر فصل تعسفى ويستوجب التعويض عن الفصل التعسفى .
أما عن أغراش الشركة فيمكنك ردها فى أى وقت ولكن يجب ان تحرر محضر إدارى بذلك وتحصل على براءة ذمة .
أو يمكنك تسليمها فى المحكمة وتحرر بمحضر الجلسة أو يتم إيداعها للمحكمة .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2014, 01:07 AM
  #14
أبو سمية
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 23
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان اليوم موعد أول جلسة مع الباحث القانوني وعند رؤيته للرسالة التي وجهتها الشركة لي للتوقف عن العمل فورا أخبر مندوب الشركة أن هذه الرسالة ستسبب لهم مشكلة ولكنه أخبرني تاليا أن الفصل لا يعتبر تعسفيا باعتبار أن عقدي غير محدد كما أن لا حق لي في ساعات العمل الإضافية لأن المهندس والعمال والفورمن ليس لهم الحق في ذلك وغض النظر عن الرسالة الأولى التي وجهتها لي الشركة وفيها إنهاء الخدمة. وعندما سأل المندوب عن سبب الإيقاف قال بأن لي هفوات في العمل فلما قلت له لما لم تخبروني بذلك لا شفويا ولا كتابيا أيدني الباحث القانوني. وطلب إلينا حل الموضوع وديا وأجل الجلسة ليوم 18 من هذا الشهر.
صراحة فاجأني الباحث القانوني فهل كلامه صحيح بأن العقد الغير محدد ليس فيه فصل تعسفي وإن لم أمهل شهر الإنذار وكان الإيقاف بلا سبب؟
أعتذر إخوتي الكرام على كثرة أسألتي وأرجو الله أن يجزيكم عني خيرا
أبو سمية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2014, 05:07 PM
  #15
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

شكرا للجميع وخاصة للاستاذ علي الراعي
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2014, 06:13 PM
  #16
رامي عبدالله
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 13
افتراضي

السلام عليكم اخي ابو سمية

بعد ان قرأت قصتك اود ان اشاركك قصتي و خبرتي الشخصية مع قضيتي العمالية مع شركتي السابقة:

مع تأكيدي اني لست مختص بالقانون و كلامي كله هنا هو مبني على ظروف مشابهه مررت بها فقط.
نصيحتي ان تتمالك نفسك امام الباحثين القانونيين هؤلاء و ان لا تتخذ اقوالهم كلها صحيحة! أظن ان عملهم يتمثل بعمل كل ما باستطاعتهم لانهاء الخلاف دون ارسالها لمحكمة حتى و لو كان على حسابك.
أقسم لك ان ثلاثة منهم اجتمعوا علي ليقنعوني ان العقد غير محدد المدة و في حال الفصل التعسفي يستحق تعويض شهر واحد فقط! مع ان القانون لم يفرق بين العقود المحددة او غير المحددة في هذه المسأله حيث حددها ب 1 الى 3 اشهر تعويض و ترك تقديرها للقاضي.
انبرى لساني وانا اصرخ في وجوههم بتلك الحقيقة و هم يردون على باخطاء قانونية لا تغتفر و لا يمكنني ان اصدق انها كانت عن حسن نيه!
رامي عبدالله غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2014, 07:04 PM
  #17
رامي عبدالله
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 13
افتراضي

اخي ابو سمية، استكمالا لما سبق انصحك ان تقرأ قانون العمل الاماراتي بنفسك فهو بسيط نسبيا وان تثقف نفسك بما يحق لك وما لا يحق، و لا تثق بالباحثين القانونيين لانهم كما قلت سابقا لا هم لديهم الا ان يحلوا المشاكل و يمنعوها ان تصل للمحكمة للتخفيف عنها حتى و لو كان ذلك على حساب مستحقاتك.

يا رجل والله ان احدهم قال لي اني استحق 7ايام عن كل سنه عملتها كمكافئة نهاية الخدمة، فاجبته انهم هم من فصلوني عن العمل و اني قد اتممت السنه بل اتممت سنتين و بهذا استحق 21 يوم، عاندني قائلا لا انت تستحق 7 ايام انما انا ساعطيك 21 يوم من عندي!!!! و الله احسست انه بائع سمك يساومني لاشتري منه!!!!

وباحثة اخرى كانت تجلس بجانبه قالت لي ان العقد غير محدد المدة و في حال الفصل التعسفي يستحق تعويض شهر واحد فقط و ليس 3 اشهر! قلت لها ان القانون لم يفرق بين العقود المحددة او غير المحددة في هذه المسأله حيث ينص القانون انها من 1 الى 3 اشهر تعويض،لكنها اصرت اصرارا مزعجا على بهتانها مما دعاني لان اقول: دليني على رقم المادة التي تقول انه يحق لي المطالبة بشهر و ليس 3 لان عقدي غير محدد، فبهتت و تلعثمت و مثلت امامي دور الواثق و تناولت كتاب قانون العمل و وضعت يدها تحت سطر فيه يقول (من شهر الى 3 اشهر و يعود تقديره للقاضي) و قالت اترى يعود تقديره لنا و نحن نقدره للعقود غير المحددة بشهر واحد فقط!!!!!!!! احمد الله سبحانه اني لم افعل شيئ لها اندم عليه في تلك اللحظة.

خلاصة القول: انصحك ان تثبت على موقفك و ان لا ترضى باقل مما تستحق حتى ولو حاولوا اقناعك بالعكس، لان الامر قد يتحول الى مساومة و تنازلات حتى لا تتحول قضيتك الى المحكمة، لكن يجب ان تعلم ان موضوع المحاكم (قد) يطول وقد يكلفك اموالا للترجمة القانونية و الطباعة وما شابه و يجب ان تكون جاهزا لذلك فان حصلت على ما تريد بدون قضية فانعم واكرم اما اذا كان المعروض عليك غير مقبول فقم بالثبات على موقفك لان مكتب العمل لا يملك في هذه الحال الا تحويلها الى القضاء
بالمناسبة حاولوا رفض تحويل قضيتي للمحكمة في بادئ الامر و حاولوا ان يجعلوني اظن ان القرار ليس بيدي لكن اعلم انك اذا كنت ترى انه من مصلحتك تحويلها الى القضاء فلن يستطيعوا ان يمتعوك من ذلك حتى ولو قالوا لك عكس ذلك، لان من حقك القانوني كمشتكي طلب تحويل قضيتك للقضاء و ما عليهم سوى الطاعة.
رامي عبدالله غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2014, 10:35 PM
  #18
أبو سمية
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 23
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي رامي على الإفادة و نسأل الله أن ييسر أمرنا وأمرك وأن يجعل لنا مخرجا والشكر موصول لأخي علي الراعي على جهوده المبذولة وإلى كل من رد على موضوعي
أبو سمية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2014, 01:48 PM
  #19
أبو سمية
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 23
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راجعت اليوم وزارة العمل في إطار الجلسة الثانية مع الباحث القانوني ومندوب الشركة وحاول الباحث القانوني إقناعي بأن الفصل ليس تعسفيا باعتبار أن العقد غير محدد ثم عرض علي شهر واحد بدل الفصل التعسفي فيما ادعى المندوب أني تسببت بتأخير تسليم المشروع ولم ألتزم بساعات العمل وأنهم وجهوا لي إنذارات شفوية والله المستعان وهو حسبنا وكفى. بعد اصراري على تحويلها للقضاء تم التحويل ثم طلب مني التوقيع على تعهد باستخراج تصريح عمل مؤقت خلال ستة أشهر من تاريخ الإحالة وإلا يقع عليا حرمان لمدة سنة. صراحة لم أفهم سبب هذا التعهد وتبعاته وقد رفضت التوقيع عليه فهددوني بعدم إحالة القضية وتجميد الملف. فأرجو منكم إخوتي الكرام أن تبينو لي تبعات هذا التعهد والجدوى منه وهل تلغى إقامتي إذا وقعت عليه أم لا؟
أود أيضا أن استفسر عن متطلبات القضية وهل يكفي حضوري أم يجب أن أوكل محام؟
وبارك الله فيكم
أبو سمية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2014, 03:52 PM
  #20
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

هناك نوعين من العقود محدد المدة وغير محدد المدة فالاول يجب على طرفيه التقيد بمدته ، وإلا وجب تعويض الطرف الاخر ، والثاني يجوز لأيا من طرفيه انهائه في اي وقت بشرط ان تكون هناك فترة إنذار ، والمادة (120) من قانون العمل نصت على الحالات التي يحق لصاحب العمل انهاء خدمة العامل بدون تعويض وبدون إنذار ، اما دون ذلك فيجب الانذار والتعويض
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:40 PM.