1- اليس من العيوب التي تعتري اهلية الاداء ( الغفلة) واذا ثبت ان الشخص من ذوي الغفلة هنالك تدابير وضعها القانون المدني لحماية (المغفل)
2- اليس من العواض التي تعتري المسؤلية الجنائية هي الغفلة بحيث اذا ثبت ان الشخص غير قادر علي فهم ماهية افعالة او ادراكها نتيجة مرض او جنون او عاهة او عتة او خلافة يكون منعدم المسؤلية الجنائية وايضا هنالك دفع خاص بالخطأ في فهم الوقائع بمعيار الشخص الطبيعي
يجب علينا ان نفرق بين الغفلة والاستغفال لان الاخير يتم بفعل مادي يقوم بة الاخر عن طريق الغش او الاحتيال او او الاستدراج او خلافة فيقود الي ارتكاب المحظور
اما فيما يتعلق بالجهل بالقانون فهذا امر اخر لانة يدخل في مبدأ المشروعية
القاعدة الذهبية(لايقبل الدفع بالجهل بالاحكام الشرعية في دار الاسلام)
القاعدة القانونية ( ان المشرع عندما يصدر قانونا معينا ويحدد تاريخا معينا لسريانة فانة يفترض علم الكافة بة قبل سريانة)
وهنا تقول ان الجهل بالقانون ليس بعدفع بعد سريانة
(وكذلك جعلناكم امة وسطا"لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)