logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-09-2015, 02:28 AM
  #1
aimdzm
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 3
افتراضي قضية عمالية 8/4/2014

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد
ارجو من سيادتكم إفادتي حيث اني لدي قضية عمالية بسب تأخر الرواتب وتم تحديد جلسة بوازرة العمل ولكن لم يحضر المدير وكذلك في لجنة التوفيق والمصالحة ومن ثم تم إحالة للمحكمة العمالية ولدي اول جلسة يوم 12/4/2015 حيث اني اعمل مهندس في شركة ذات مسئولية محدودة راس مالها 150الف درهم ولدي مطالبة بمستحقات في حدود 170 الف درهم وفي حال حكم المحكمة لصالحى على الشركة (الشركة ليس بها أصول ولا ممتلكات وحساباتها خالية وعلى وشك الاغلاق حيث ان المدير هددني بالافلاس ولن احصل على درهم واحد) فسألت محامون البعض اكد بانك لن تحصل على شيء بتلك الوضعية والبعض اكد بان الشركاء ملزمون بدفع راس المال كل بحصته لان الشركة ذات مسئولية محدودة فأود ان اعرف هل ان الشركاء ملزمون بدفع راس المال من شخصهم لان الشركة لايوجد بها مال ولا أصول ؟ وكيفية تنفيذ الحكم ؟ وبخصوص المبلغ الزائد عن المال يضيع عليا؟
aimdzm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2015, 06:08 PM
  #2
aimdzm
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 3
افتراضي

ياريت بعد إذنكم حد يساعدني
aimdzm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2015, 07:30 PM
  #3
aimdzm
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 3
افتراضي

ارجو من المستشار على الراعي الإفادة نظرا للقلق الشديد الذي ينتابني
aimdzm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-11-2015, 12:44 PM
  #4
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

عليك ان تختصم المدير فى دعوك العماليه كطرف ثانى مدعى عليه بصفته مديرا للشركة المدعى عليها
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-13-2015, 12:23 AM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الشكر الجزيل للمستشار محمد الجمل على مشاركته .
إلا اننى أتوجه للسؤال لسعادة المستشار لماذا سيتم إختصام مدير الشركة ، وما الفائدة من إختصامه وماذا سيعود على المدعى ؟

وشكراً
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-13-2015, 04:41 PM
  #6
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

لو تم اختصام المدير فى الدعوى سيشمل الحكم المدير وفى تلك الحاله يمكنه التنفيذ على مدير الشركه وفى امواله الخاصه وذلك بعد الإنتهاء من كافة الأستعلامات الخاصه بالشركه سواء اكانت رخصة تجارية او ارصده بنكية او اى منقولات وسيارات تخص الشركه ............ فإذا تم النتهاء من كافة تلك الإستعلامات ولا يوجد مال يمكن التنفيذ عليه خاص بالشركه ... يمكنه فى تلك الحاله ااستصدار امر ضبط واحضار بحق المدير وحجز جواز سفره كوسيله من وسائل الضغط فى التنفيذ لحسين السداد ويوجد حالات متعدده كثيره فى هذا الشأن .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-13-2015, 09:40 PM
  #7
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

المستشار محمد الجمل شكراً جزيلاً على مشاركتك
ولكن المحكمة ستقضى برفض الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
لأن الإختصام سيكون بمواجهة الشركة فقط لكون التعاقد بين المدعى والشركة .
كما وأنت أعلم منى فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة استقلال الذمم المالية للشركاء عن الشركة .
ومن ثم فإن المدير وإن كان شريكاً فلن ينفذ عليه .

وشكراً
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-14-2015, 12:42 PM
  #8
خليفة حمادي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: جمهورية مصـــر العربيــــــــــــــة
المشاركات: 32
افتراضي

بارك الله فيكم أساتذتي ، الاستاذ علي الراعي والاستاذ محمد الجمل ، وأتفق مع الاستاذ علي الراعي فيما ذهب اليه من عدم جواز إختصام مدير الشركه لانه ليس طرفا في النزاع ، ولكن يجوز بعد الحصول علي حكم ضد الشركه وأثناء تنفيذه طلب حبس مدير الشركه إذا كان الامتناع عن التنفيذ راجع لممانعة المدير وذلك طبقا لنص الماده 327 من قانون الاجراءات المدنيه ، كما يمكن إدخاله في التنفيذ إذا إستطاع طالب التنفيذ إثبات خطأ المدير فهنا يسأل المدير في ذمته الماليه الشخصيه طبقا لقانون الشركات التجاريه (القديم) الحديث لم أطلع عليه بعد....
خليفة حمادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2015, 10:01 AM
  #9
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

اختصام المدير فى الدعوى يكون اختصام بصفته الأعتبارية وليس الشخصيه !!!!!!!!!!!!!! وكم من الاف الدعاوى تم رفعها وتم اختصام المدير فيها وحصلنا على الاف الأحكام القضائية فى هذا الشأن بل قمت باستصدار امر ضبط واحضار ضد المدير فى قضايا متعدده .................. والصفه موجوده كونه مدير اشلركه وممثلها القانونى !!!!!!!!!!!!! اذن من يمثل الشركة قانونا اذا دفعهنا برفعها على غير ذى صفه !!!!!!!!!!!! المحكمة نفسها تطلع على الرخصة التجارية لبيان ممثل الشركة .......... حتى الوكالة التى تعطى للمحامى للتمثيل القانونى لايوجد بها اسم الشركه فحسب وانما لابد ذكر ممثلها القانونى وهو مديرهااااااااااااااااااااااااا والكثير من الدعاوى التى تم رفعها ضد شركات ذ.م.م تم اختصام المدير فيها كطرف ثانى مدعى عليه بصفته مديرا للمدعى عليها الأولى ( ش.ذ.م.م )
عزرا استاذتى الكرام لا اتفق معكم فى هذا الشأن وارى ان اختصام المدير قد اصاب صحيح القانون ولايوجد مايمنع من اختصامه قانونا .

ثم ايه علاقة الماده 327 والتى نصت على انه ( المادة 327
إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصيا.
بموضوع اختصام المدير بالعكس هى تؤيد انه من الممكن التنفيذ على شخص ممثل الشخصية الإعتبارية قانونا !!!
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2015, 02:52 PM
  #10
خليفة حمادي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: جمهورية مصـــر العربيــــــــــــــة
المشاركات: 32
افتراضي

أستاذي محمد الجمل العزيز ، أولاً :- لا أفهم كيف يكون للمدير صفة إعتباريه خلاف صفته الشخصيه ، فالصفة الاعتباريه تثبت للشركه دون الشخص الطبيعي ، و أتفق معك أن مدير الشركه هو ممثلها القانوني ، أي هو من يمثل الشركه أثناء سير الدعوي ، وتمثيل الشركه قانونا لا يعني مسائلة مديرها في ذمته الماليه عن دين الشركه حيث لا يسأل مدير الشركة في ذمته إلا إذا تم إثبات خطأ المدير الشخصي .
ثانياً :- أجد أنك تتفق معنا عندما قلت "والكثير من الدعاوى التى تم رفعها ضد شركات ذ.م.م تم اختصام المدير فيها كطرف ثانى مدعى عليه بصفته مديرا للمدعى عليها الأولى ( ش.ذ.م.م ) " فهنا أقررت أن المدير يختصم بصفته مديرا للشركه فلا داعي من جعله مدعي عليه ثاني ، فهذا من قبيل التذيد (إلا اذا قصد به إلزامه في ذمته الماليه وبشخصه لثبوت خطأه )، ذلك أن أي شركه أو كيان إعتباري يجب أن يمثله أمام القضاء أو الغير شخص ، وقد نص القانون علي أن ممثل الشركه القانوني هو مديرها فبمجرد رفع الدعوي علي الشركه فإن المخول بتمثيل الشركه أثناء سير الدعوي هو مديرها ، فإختصام مدير الشركه كمدعي عليه ثان بصفته مديرا للشركه سيان إذا لم تختصم سوي الشركه دون ذكر أسم مديرها ، وفي كلتا الحالتين يصدر الحكم ضد الشركه فقط ويكون التنفيذ علي الشركه ، ولا دخل لذمت المدير الماليه.
ثالثاً : علاقه الماده 327 ، هو وكما أسلفت أنت أنك قمت بضبط وإحضار ضد المدير في قضايا عديدة ، فما كان لك أن تقوم بضبط وإحضار المدير دون إعمال القاضي لنص الماده (327) من قانون الاجراءات المدنيه مع العلم أن ذلك تمأثناء تنفيذ الحكم.
أخيراً أشكرك أستاذ محمد الجمل ،علي هذا النقاش القانوني الرائع ، وأتمني أن ترفق صوره من الاحكام التي أختصمت فيها المدير ، حتي نري في أسبابها هل ثبت خطأ المدير ، وهل ألزم المدير في منطوق الحكم وبأي صفة تم الزامه . ولك جزيل الشكر
خليفة حمادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:01 PM.