logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-16-2012, 08:04 AM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

بالفعل اخي محمد انا اؤيد كلامك .... اسال الله تعالى ان يجد الرعاية سواء في الجامعة او ما بعد الجامعة ... فما احوجنا الى قانونيين متميزين


بالنسبة لمصلح الاضرار او المصلحة ... قبل ان اتناول ما اثرته من تساؤل هناك قاعدتين مهمتين الاولى ان النص الجنائي الجنائي يفسر تفسيرا مضيقا ولا يقاس عليها

اما القاعدة الثانية فهي "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" اي كلما كان النص واضحا لا مبرر للاجتهاد

اما كلمة لمصلحة المستأنف، فقبلها اقول ان الربا ليس له مصلحة دنيوية ولا اخروية ...... فالعبرة ليست بكثرة المال وانما ببركته .... ومما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان كل جسد نبت من السحت فالنار اولى به" او كما قال صلى الله عليه وسلم ناهيك عن الضرر الاخروي الذي ذكرته فيقال لآكل الربا يوم القيامة احمل سلاحك فيقول لم فيقال لتقاتل الله وهذا مصداق قوله تعالى ((فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله))

اما بخصوص كلمة لمصلحة رافع الاستئناف، فلنرجع بداية لنص المادة 241 في فقرتها الاولى والتي تناولت استئناف النيابة العامة فقررت ان من من نتائجه تعديل الحكم سواء ضد المتهم او لمصلحته.

والذي يفهم من ضد المتهم هنا هو المعني الظاهر بتشديد العقوبة او حتى اقامة القصاص لو ان حكم اول درجة لم يحكم بالقصاص، ولو كان الفهم ان مصلحة المتهم في اقامة القصاص عليه لاكتفى المشرع عند تناوله لاستئناف النيابة ان من اثاره التعديل لمصلحة المتهم فقط الا في غير جرائم الحدود ولقصاص والدية، لان النصوص يجب ان تكون محكمة غير متكررة المعاني

ثم ان المشرع في الفقرة الثانية عندما تناول استئناف المتهم ذكر ان التعديل يكون لصالح رافع الاستئناف ولم يتناول "ضد المتهم" التي تناولها عندما تحدث عن استئناف النيابة .. وكانه يقول ان نطاق استئناف المتهم يكون محددا بنطاق العقوبة المحكوم بها امام محكمة اول درجة لا يزيد عليه خلاف استئناف النيابة الذي يفتح الباب على مصراعية فقد تطلب النيابة العامة تشديد العقوبة لتوافر ظرف مشدد ومع ذلك تخفف العقوبة وفقا لما منحها المشرع من سلطة تقدير العقوبة

ثم ان مصلحة المتهم تختلف من متهم لاخر وسأضرب لك مثالا من واقع المحاكم العليا
من المعلوم ان العقوبات الاصلية الواردة في المادة 66 من قانون العقوبات اشد من التدابير، فلو ان محكمة اول درجة قضت بالابعاد واستأنف المتهم دون النيابة العامة راجيا من المحكمة ان تعاقبه باي عقوبة مهما كانت غلطتها نقابل الغاء الابعاد فهنا وكما جرى عليه قضاء تمييز دبي لا تستطيع المحكمة ان تسبدل الابعاد حتى بتغريم المتهم 100 درهم لان الغرامة هنا عقوبة اصلية في حين ان الابعاد لا يعدو ان يكون مجرد تدبير

لطفا المبدأ ((إذ كانت عقوبة الغرامة من العقوبات الأصلية التي نص عليها القانون في المادة 66 عقوبات بينما الإبعاد عن الدولة هو من قبيل التدابير الجنائية من ثم فإن عقوبة الغرامة بالمقارنة لتدبير الإبعاد تكون هي الأشد لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي بما له من سلطة تقديرية في تقدير العقوبة قد قضى بإبعاد الطاعن فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بعقوبة الغرامة بدلاً من الإبعاد يكون قد صادف صحيح القانون ذلك أن الثابت أن الطاعن كان هو المستأنف وحده وعملاً بالقاعدة الأصولية أن لا يضار الطاعن بطعنه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
[الطعن رقم 172 - لسنــة 2007 - تاريخ الجلسة 28 \ 05 \ 2007 - مكتب فني 18 - رقم الصفحة 210]


أخيرا وقبل ان اضيف احكام لمحاكم الامارات او النقض المصرية التي تطابق ذات النص الاماراتي -417/3 اجراءات جنائية مصري- اود ان اضيف ان عبارة لا يضار طاعن بطعنه الواردة في المادة 255 اجراءات جزائية اماراتي قد تطبقها محكمة الاستئناف في الاعادة ... ومثال ذلك لو ان محكمة اول درجة قضت ببراءة المتهم
فاستأنفت النيابة العامة فقضي بادانة المتهم وحبسه سنة
فطعن المحكوم عليه بالتمييز فضقت المحكمة بقبول الطعن والاعادة، فهنا تكون محكمة الاستئناف مقيدة بمدة السنة لو رأت ادانته فلا يجوز لها ان تزيد عن هذه المدة والا كانت قد اضرت به ... وهنا المحكمة الاستنافية لا تطبق المادة 241/2 لان الاستئناف ليس مرفوعا من المتهم وانما من النيابة العامة كما بينا، وهي هنا تطبق المادة 255 اذ اهم غايات هذا الاجراء تشجيع المتهم على الطعن لاثبات براءته وتقديم دفاعه


والاحكام في الامارات -وكذلك مصر -قررت ان المقصود بعبارة لمصلحة المتهم هي "ألا يضار طاعن بطعنه" وذلك وفقا للمبدأ المذكور اعلاه بالاضافة الى المبادئ التي سأدرجها ادناه

((ذلك انه من المقرر قانونا انه لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة اول درجة حتى لا يضار المتهم من استئنافه عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية .))
[الطعن رقم 95 - لسنــة 1999 - تاريخ الجلسة 23 \ 10 \ 1999 - مكتب فني 10 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1291] تمييز دبي


((لما كان أن النص في المادة 241 / 2 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " إما إذا كان الطعن مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف مما مفاده أن الاستئناف إذا كان مرفوعا من المتهم وحده ولم تستأنف النيابة العامة الحكم، فإن المحكمة تلتزم بمراعاة صالح المستأنف وذلك بعدم الإساءة إلى مركزه المكتسب من الحكم المستأنف فليس لها إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح المستأنف حتى لا يضار بطعنه، وإذ كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي واستأنفه كل من الطاعن والمتهم الأول، وإذ شدد الحكم المطعون فيه العقوبة التي قضى بها الحكم المستأنف في صدد جريمة تعاطى الطاعن لمادة مخدرة من الحبس لمدة سنة إلى الحبس لمدة سنتين، فإن يكون قد اضر الطاعن باستئنافه في هذا الخصوص الأمر الذي يتعين معه نقضه في شأن الطاعن ( . . . .. ) لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب طعنه . ولما تقدم ، يتعين نقض الحكم المطعون فيه في شأن الطاعنين، على أن يكون مع النقض الإحالة.))
[الطعن رقم 13 - لسنــة 17 - تاريخ الجلسة 20 \ 05 \ 1995 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 149] اتحادية عليا

((لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجه إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحدة دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على انه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ))
[الطعن رقم 24657 - لسنــة 62 - تاريخ الجلسة 22 \ 12 \ 1994 - مكتب فني 45 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1222]
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-16-2012, 10:13 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اما بخصوص كلمة لمصلحة رافع الاستئناف، فلنرجع بداية لنص المادة 241 في فقرتها الاولى والتي تناولت استئناف النيابة العامة فقررت ان من من نتائجه تعديل الحكم سواء ضد المتهم او لمصلحته.

والذي يفهم من ضد المتهم هنا هو المعني الظاهر بتشديد العقوبة او حتى اقامة القصاص لو ان حكم اول درجة لم يحكم بالقصاص، ولو كان الفهم ان مصلحة المتهم في اقامة القصاص عليه لاكتفى المشرع عند تناوله لاستئناف النيابة ان من اثاره التعديل لمصلحة المتهم فقط الا في غير جرائم الحدود ولقصاص والدية، لان النصوص يجب ان تكون محكمة غير متكررة المعاني

ثم ان المشرع في الفقرة الثانية عندما تناول استئناف المتهم ذكر ان التعديل يكون لصالح رافع الاستئناف ولم يتناول "ضد المتهم" التي تناولها عندما تحدث عن استئناف النيابة .. وكانه يقول ان نطاق استئناف المتهم يكون محددا بنطاق العقوبة المحكوم بها امام محكمة اول درجة لا يزيد عليه خلاف استئناف النيابة الذي يفتح الباب على مصراعية فقد تطلب النيابة العامة تشديد العقوبة لتوافر ظرف مشدد ومع ذلك تخفف العقوبة وفقا لما منحها المشرع من سلطة تقدير العقوبة

ثم ان مصلحة المتهم تختلف من متهم لاخر وسأضرب لك مثالا من واقع المحاكم العليا
من المعلوم ان العقوبات الاصلية الواردة في المادة 66 من قانون العقوبات اشد من التدابير، فلو ان محكمة اول درجة قضت على متهم بالغرامة ..... فاستأنف لوحده دون النيابة العامة ... فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بابعاد المتهم بدلا من الغرامة
فهنا قد يرى المتهم ان الابعاد اشد عليه من الغرامة ومع ذلك يرى البعض ان المحكمة هنا لم تضره لانها الغت العقوبة الاصلية واستبدلتها بالابعاد وهو مجرد تدبير

سلمت يداك تعبيرا عن فكرك اخي
فهنا يقع مربط الفرس ، وهو طعن النيابة العامة الذي كان في حقيقته القانونية فتح المجال الكامل للنيابة العامة لاعادة النظر في الدعوى من كافة جوانبها ، وليست هنا الحقيقة في الاضرار الطاعن او عدم الاضرار به ـ ولكن الحقيقة التي رأتها المحكمة في تطبيق صحيح القانون على الواقعة التي عرضت عليها حتى ولو كان النظر المعاد هذا في الموضوع .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:48 PM.