تعميم هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال (2004)
تعميم هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال (2004)
تحاشياً لاستغلال الوسطاء الماليين - من خلال البيئة التنافسية في أسواق الأوراق المالية في الدولة - لغسل الأموال عن طريق التغاضي عن الوقوف على مصدرها بالنسبة لبعض العملاء.
واستناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م بشأن تجريم غسل الأموال، قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق ا لمالية والسلع ما يلي بهذا الشأن:
المادة 1
تعريف غسل الأموال
غسل الأموال يعني شراء أوراق مالية بأموال ذات مصدر غير محدد على وجه الدقة، أو ذات مصدر خفي أو ممّوه ليبدو وكأنه نابع من مصدر شرعي في حين أنه ليس كذلك.
المادة 2
نطاق تطبيق الإجراءات
تطبيق هذه الإجراءات على أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة وعلى الوسطاء الماليين العاملين فيها.
المادة 3
حسابات المستثمرين والوثائق المطلوبة
تلتزم الأسواق المالية و/أو الوسطاء لدى فتح أي حساب بضرورة التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل:
أ- الاسم الكالم للمستثمر/ المستثمرين وعنوانه/عناوينهم.
ب- الرخصة/ الرخص التجارية.
ج- مكان العمل.
د- الإطلاع على جواز السفر الأصلي والاحتفاظ بصورة طبق الأصل منه موقعة من قبل الموظف المختص.
المادة 4
إجراءات التسوية
يجب تسجيل كافة معاملات التسوية بين المستثمر والوسيط والأسواق المالية والتي تبلغ فيمتها النقدية (40.000) أربعين ألف درهم أو أكثر وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.
المادة 5
1- الإبلاغ عن المعاملاتغير العادية
تلتزم الأسواق المالية و/أو الوسطاء العاملون فيها بإبلاغ قسم التفتيش والمتابعة في هيئة الأوراق المالية والسلع عن أية معاملة غير عادية وذلك بموجب نموذج خاص. وعلى الجهة التي تتلقى بلاغات المعاملات المشبوهة تحليل وفحص هذه البلاغات تمهيداً لإرسالها إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدى المصرف المركزي لاتخاذ اللازم بشأنها.
2- واجبات الأسواق المالية:
يلتزم كل سوق مالي بتعيين موظف يسأل عن الانضباط وعن الاتصال بهيئة الأوراق المالية والسلع وإبلاغها عن حالات غسل الأموال المشتبه أو المشكوك فيها وحفظ السجلات الخاصة بها.
3- التخلف عن الإبلاغ:
تخضع السوق التي تتخلف عن الإبلاغ عن التعاملات غير العادية أو المشبوهة على النحو السابق للعقوبة.
المادة 6
تدريب الموظفين
يسأل موظف الانضباط في كل سوق مالي عن برامج تدريب الموظفين المعنيين ذات الصلة باستلام النقد ومراقبة الحسابات وإعداد تقارير وبلاغات الحالات المشبوهة.
المادة 7
نظام حفظ السجلات والملفات
تضع كل سوق مالي نظاماً لحفظ الملفات، وتلزم ممثلي الوسطاء الماليين العاملين فيها بحفظ كافة المراسلات والعقود والمعاملات التي يجرونها في ملفات خاصة وتحفظ هذه السجلات وتبقى متاحة لنظر مفتشي هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات تطبيق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م بشأن تجريم غسل الأموال لمدة (5) سنوات على الأقل.
المادة 8
تفسير أحكام التعميم
يعتبر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع المرجع النهائي والوحيد لتفسير أحكام هذا التعميم.
المادة 9
سريان الإجراءات
تسري هذه الإجراءات اعتباراً من 18-2-2004م مما يتعين معه عمل الترتيبات واتخاذ الخطوات اللازمة منذ الآن.
المادة 10
نشر التعميم
يبلغ هذا التعميم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين والعربية والإنجليزية، وتعتبر أية تعاميم أو إشعارات أو قرارات أو توجيهات تتعارض مع أحكامه لاغية.
المادة 11
تعتبر النماذج المرفقة جزءاً من التعميم وتأخذ حكمه.
فاهم بن سلطان القاسمي
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
صدر فيأبوظبي
تاريخ التوقيع: 18-02-2004
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه