قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010 في شأن تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية الم
قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010 في شأن تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها
مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
وعلىالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ، والقوانين المعدلةله ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2005 في شأن نظام نقل الكفالةوإعارة المكفولين والرسوم المقررة له ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي ،
وبناء على ما عرضه وزير العمل ،وموافقة مجلس الوزراء ،
قـــــــــــــــــــــــــــــــــرر:
1- تصنف المنشآت الخاضعةلأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ، المشار إليه إلى ثلاث فئات :
1- الفئة ( الأولى 1)
2- الفئة ( الثانية 2 ) وتُقسم هذه الفئة إلى (أ) و (ب) و(ج)
3- الفئة ( الثالثة 3)
2- يتم التصنيف المشار إليه بالبند (1) منهذه المادة ، طبقاً لمدى التزام المنشآت بالتشريعات والنظم القانونية
والمعايير الواردة في هذا القرار ، ومنها على وجه الخصوص ما يأتي :
أ - التقيد بتعدد الثقافات وفقاً لما ينص عليه القرار الصادر من وزير العمل في هذا الشأن .
ب-الالتزام بسداد الأجولر في مواعيدها المحددة قانوناً أو اتفاقاً وطبقاً للإجراءات المقررة .
ج - توفير سكن عمالي وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة والمقررة في هذا الشأن .
د - الالتزام بنسب التوطين المحددة من الجهات المعنية .
هـ - إلتزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المدعومة من مؤسسات دعم مشاريع الشباب بالقانون وسياسات الوزارة .
و - أية معايير وشروط وضوابط أخرى ومـدد يصدرها وزير العمل .
مع مراعاة ما تنص عليه المادة (4) من هذا القرار ، تُصنف منشآت قوارب الصيد للمواطنين في الفئة (الأولى 1).
مع مراعاة ما تنص عليه المادتين (2) و (4) من هذا القرار ، تُصنف المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين بها على
ثلاثة عمال في الفئة (الثانية 2/ب).
يجوز نقل المنشآت من فئة إلى أخرى ومن مستوى إلى آخر وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (1) من
هذا القرار .
تلتزم المنشآت الخاضعة لقانون العمل بسداد ضمان مصرفي قبل استقدام العامل وفقاً للآتي :
1- المنشأةالمصنفة في الفئة (الثانية 2/أ) : ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى مليون ونصف .
2- المنشأة المصنفة في الفئة (الثانية 2/ب) : ثلاثة آلاف درهم عن كل عاملوبحد أقصى ثلاثة ملايين درهم
3- المنشأة المصنفة في الفئة (الثانية 2/ج) : ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى خمسة ملايين درهم .
4- المنشأةالمصنفةفي الفئة (الثالثة 3) : ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى عشرة ملايين درهم .
تستثنى من سداد الضمان المصرفي ، المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القرار ، الجهات الآتية :
1- المشآت المصنفة في الفئة (الأولى 1) من هذا القرار .
2- المشروعات الصناعيةالمرخص لها برخصة صناعية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتي لها الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة .
3- الشركات أو المؤسسات التي تؤسسها أو تساهم في ملكيتهاحكومة الاتحاد أو الحكومات المحلية .
4- الجمعيات ذات النفع العام والجمعياتالتعاونية والمؤسسات الأهلية الوطنية التي تعمل تحت إشراف وزارة
الشؤون الاجتماعية .
5- أية مشاريع أخرى تنطبق عليها القواعد والضوابط والمعايير التييقررها وزير العمل بالتنسيق مع وزير المالية .
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
تم نشره في العدد 511 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 11-08-2010 01-رمضان-1431 هـ.
تاريخالنشر: 31-08-2010
تاريخ العمل به: 01-12-2010
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه