logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-08-2010, 11:59 AM
  #11
بوهزاع
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 62
افتراضي

كما وأضيف بان المادة 7 كم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية والتي نصت" في حالة خضوع المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية لرقابة ديوان المحاسبة فإن مهمته تقتصر على الرقابة اللاحقة ولا يكون للديوان ان يتدخل في تسيير أعمال تلك الجهات أو التعرض لسياستها"
صحيح أن هنالك جهة هيئة للرقابة الشريعة على أعمال المصارف الاسلامية إلا أنه من الضروري إعطاء الديوان الصلاحيات الأكثر فاعلية في مثل هذه المؤسسات فضلا عن تمكينة من الرقابة الادارية فكيف سيتمكن من الرقابة سواء لاحقة أو سابقة دون النظر في السياسات وتعديل المعوج فيها ، ولا أدري ماهي الفلسفة التي إبتغاها المشرع من النص على الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة دون تمكينه من التعرض للسياسات الخاصة بالمؤسسة، فأي رقابة هذه ؟؟
متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من الجواب
بوهزاع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:22 AM.