logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-12-2016, 03:13 PM
  #1
رامي رشاد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
الدولة: الشارقة
المشاركات: 3
03 السوابق القضائية

كفكرة ممكن تساهم فى إثراء العمل القانوني ان نتشارك فيما بيننا بعرض المبادئ القضائية التى قد تساعد المحامي فى تاسيس عمله القانوني وتكون مفيدة فى الالمام وفهم الاتجاهات القضائية الحديثة
لذا يرجى ذكر نص القاعدة ورقم الطعن وتاريخه
وأبدء بنفسي
من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن إخلال ربالعمل بالتزامه بالوفاء بالأجر المستحق للعامل في التاريخ الواجب دفعه فيه والتيتدفع العامل على ترك العمل بحيث يبدو في الظاهر أنه هو الذي أنهى العقد بإرادتهالمنفردة - يعد صورة من صور الفصل التعسفي ترتب للعامل حقه في التعويض عن الفصلالتعسفي طبقا لما تقضي به المادة 123 من قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه بمالا يتجاوز أجر العامل عن مدة ثلاثة أشهر بمراعاة نوع العمل ومدة الخدمة وظروفالفصل كما يرتب للعامل مكافأة نهاية الخدمة متى زادت خدمته عن سنة وفقا لما تنصعليه المادة 132 من ذلك القانون كما أنه لا يحرم من هذه المكافأة عملا بالمادة 139من ذلك القانون إلا إذا كان قد فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة 120منه أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها أو إذا ترك العمل مختارا ودون إنذار فيغير الحالتين المنصوص عليهما في المادة 121 منه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة .
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ08-02-2011 في الطعن رقم 94 /2010 طعن عمالي
رامي رشاد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2016, 07:58 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

لماكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز أستناد المحكمة إلى أدلة غير مستمدة من الضبط والتفتيشالباطل لأن بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرىالمستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط والتفتيش ومنها اعترافالمتهم اللاحق والمستقل عن هذا الإجراء ويكون النعي على البطلان غير منتج .
الطعن رقم 300 لسنة 2016 جزائي ـ اتحادية عليا ـ جلسة الأثنين الموافق 7من نوفمبر سنة 2016

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2016, 10:01 AM
  #3
رامي رشاد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
الدولة: الشارقة
المشاركات: 3
افتراضي

جريمة إفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة 379 عقوبات يتطلب لقيامها توافر شروط أربعة أولها ركنها المادي ويتمثل في إفشاء السر وكشفه وإذا ما استعمله الجاني لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر وثانيها السر ذلك انه يتعين أن يكون الأمر الذي حصل إفشاؤه سراً ويعتبر في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سراً ولو لم يطلب المجني عليه كتمانه ويكفي أن يكون الجاني قد عرف هذا السر بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو مهنته وثالثها صفة مستودع السر بأن يكون السر قد أودع إليه بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه ورابعها توافر الركن المعنوي بأن يقوم الجاني على إفشاء السر عمداً عالما بأنه يفشي سرا لم يفضبه إليه أو يصل إلى علمه إلا عن طريق مهنته أو حرفته أو وضعه وأن يكون إفشاء السر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبغير إذن صاحب الشأن .
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 02-10-2004 في الطعن رقم 2004 / 146 جزاء
رامي رشاد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السوابق القضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:16 AM.