logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-24-2010, 05:37 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 88 لسنة 2004 جزاء

الطعن بالتمييز رقم 88 لسنة 2004 جزاء
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 3/7/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيــس المحكمـــــة

وعضوية السادة القضاة الدكتور علي إبراهيم الإمام و محمد نبيل محمد رياض و احمد عبدالرحمن الزواوى ورمضان أمين اللبودي
التفسير
اثبات "اعتراف : الاكراه" دفوع.
الدفع ببطلان الاعتراف لوقوعه اثر قبض باطل او استجواب باطل او اكراه. دفع جوهري. وجوب تعرض المحكمة له و الرد عليه باسباب سائغة طالما عولت على الدليل المستمد منه. مخالفة ذلك. قصور و اخلال بحق الدفاع. لا يغني عن ذلك ما تساند اليه الحكم من ادلة اخرى.
المبدأ القانوني
الدفع ببطلان الاعتراف لوقوعه أثر قبض باطل أو استجواب باطل أو اكراه يعد من الدفوع الجوهرية التي يتعين ان تعرض لها المحكمة وترد عليها بأسباب سائغة ما دامت قد عولت على الدليل المستمد من هذا الاعتراف ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه استند في ادانة الطاعن الى اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات دون ان يعرض لدفع الطاعن ببطلانه فانه يكون فضلا عن قصوره مشوبا بالاخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه ولا يغنى عن ذلك ما تساند اليه الحكم المطعون فيه من أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط احداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة أو ما كانت تقضى به لو أنها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم.

حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت -------- في الجناية رقم10640/2003 بانه في يوم 11/7/2003 بدائرة مركز شرطة الراشدية أولا: أتلف المال المنقول المملوك للغير بأن قام بتحطيم المثلث الزجاجي للسيارة الموصوفة بالأوراق والعائدة لمكتب كارفير لتأجير السيارات والمستأجرة من قبل المجني عليه ------ على النحو الثابت بالأوراق ثانيا: سرق من احدى وسائل النقل البرية الأموال المنقولة والمبينة الوصف والقيمة بالأوراق بأن نحى ناحية السيارة المبينة اعلاه المتوقفة بموقف سيارات مسجد بلال بن رباح مستفيدا من ظلمة الليل مستعينا بمفك تمكن بواسطته من تحطيم زجاج السيارة والولوج الى داخلها واختلاس مبلغ 800 درهم بجانب بطاقات متنوعة المصدر والأداء وهاتف نقال يحوى بطاقة واصل على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 381 ، 382 ، 384/2 ، 424/1، 429 عقوبات .
وبتاريخ 27/12/2003 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع ابعاده عن الدولة بعد ان أعملت المادتين 96 ، 97 عقوبات بشأن عذر حداثة السن .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4/2004 وبتاريـخ 25/1/2004 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 24/2/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وذلك لعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى لعدم توافر ظرف حمل السلاح ولم يتم تحريز الآله المقال باستعمالها أو يواجه المتهم بها وخلا الحكم من نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم واستند الحكم في ادانة الطاعن الى دليل باطل اذ جاءت افادة المتهم في محضر جمع الاستدلالات بناء على قبض باطل واعتراف باطل نتيجة اكراه وقد دفع المتهم ببطلان محضر جمع الاستدلالات ولم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع وشاب اعتراف الطاعن البطلان لصدوره عن اكراه وأثر قبض باطل ولم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع وتمسك الطاعن ببطلان الدليل الفني الذي تساند اليه الحكم ولم يعن بالرد على دفاعه في هذا الخصوص مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه بالنسبة لما أثاره الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه من ادانته بجريمة السرقة المؤثمة بالمادة 384/3 عقوبات وذلك لعدم توافر ظرف حمل السلاح باعتبار ان الآله المستعملة لا ينطبق عليها وصف السلاح المعرف في القانون وبفرض صحة منعاه في هذا الصدد يكون غير مجد ما دامت العقوبة المقضي بها وهي الحبس لمدة ستة شهور مقررة لجريمة السرقة ليلا المنطبق عليها نص المادة 388/1 عقوبات ولا يغير من ذلك كون الحكم المطعون فيه قد عامله بالمادتين 96 ، 99 عقوبات بشأن توافر عذر حداثة السن ذلك ان المحكمة قد قدرت العقوبة ومبرراتها بالنسبة للواقعة الجنائية بصرف النظر عن وصفها القانوني ولو رأت ان الواقعة في الظروف التي وقعت فيها كانت تقتضى منها النزول بالعقوبة الى ما دون الحد الذي ارتأته لما منعها من ذلك الوصف الذي أسبغته عليها ، لما كان ذلك فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
وحيث انه يبين من مطالعة أوراق الدعوى انه قد تـم استجواب المتهم تفصيلا فـي محضر جمع الاستدلالات بتاريخ 11/7/2003 وان محامي المتهم قد دفع في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف ببطلان استجوابه أمام الشرطة وبطلان اعترافه المستمد منه كما دفع ببطلان اعترافه أمام الشرطة لكونه نتيجة اكراه وقع عليه ، لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان الاعتراف لوقوعه أثر قبض باطل أو استجواب باطل أو اكراه يعد من الدفوع الجوهرية التي يتعين ان تعرض لها المحكمة وترد عليها بأسباب سائغة ما دامت قد عولت على الدليل المستمد من هذا الاعتراف ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه استند في ادانة الطاعن الى اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات دون ان يعرض لدفع الطاعن ببطلانه فانه يكون فضلا عن قصوره مشوبا بالاخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه ولا يغنى عن ذلك ما تساند اليه الحكم المطعون فيه من أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط احداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأى الذي انتهت اليه المحكمة أو ما كانت تقضى به لو أنها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم لما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم والاحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى في موضوعها من جديد.

الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم أما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد/ محمد محمود راسم رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. على ابراهيم الأمام ومحمد نبيل رياض واحمد عبدالرحمن الزواوى ومحمد سعيد الناصر .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-24-2010, 07:14 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك ألف عافيـــهـ..

بارك الله فيـــــــــــك..
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2010, 10:31 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الله يعافيج استاذة
وشكرا عالاطراء الجميل
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:50 AM.