نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 933 لسنة 2019 تجاري ـ وجوب الرجوع للقانون العام في ما فات القانون الخاص
الطعن رقم 933 لسنة 2019 تجاري
جلسة الثلاثاء الموافق 10 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالله بوبكر السيري و صبري شمس الدين محمد
( )
قانون "تطبيقه". شركات تجارية . شريك "فصله ـ إخراجه". عقود . شركة "محددة المدة" . حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- وجوب الرجوع للقانون العام في ما فات القانون الخاص.
- خلو قانون الشركات التجارية في القانون رقم 2 لسنة 2015 منه . على حق أغلبية الشركاء في الالتجاء للقضاء بطلب فصل شريك في الشركة . أثر ذلك . الرجوع لقانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 في شأن العقود.
- جواز لأغلبية الشركاء طلب الحكم بفصل أي شريك . متى استندوا لأسباب جدية تبرر ذلك . أساس ذلك ؟ المادة (677) من قانون رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية .
- جواز لأي شريك طلب من القضاء إخراجه من الشركة . شرط ذلك . كون الشركة محددة المدة واستند لأسباب معقولة . أساس ذلك ؟ المادة سالفة البيان.
- سريان المادة (675/2) من ذات القانون على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب . أثر ذلك . اعتباراً من يوم رفع الدعوى.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بأداء مبلغ مالي للمطعون ضده استناداً لتقرير الخبير كونه لم يحتسب الخسائر وأرباح الشركة حتى يوم رفع الدعوى.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه