logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-18-2018, 05:43 PM
  #1
FM2002
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 41
Newsuae قضية عمالية لموظف في دائرة حكومية

السلام عليكم
أنا كنت اعمل في دائرة حكومية بعقد عمل محدد بمدة سنتين و قد تمت اقالتي بدون سبب من جهة العمل و لم اعطى المهلة المتفق عليها في العقد و هي 3 أشهر
و حسب قانون الموارد البشرية أستحق بدل الفصل التعسفي لأنني انهيت فترة الاختبار بالاضافة للمستحقات الأخرى
و حسب عقد العمل فإن محكمة الاختصاص هي محاكم أبوظبي
طبعا ليس لوزارة العمل أي سلطة لأنها دائرة حكومية حتى أرفع الشكوى لديهم و من ثم تتحول الى قضية عمالية
سؤالي:
كيف يمكنني رفع القضية؟ هل أذهب مباشرة الى المحكمة العمالية في أبوظبي؟
هل رفع القضية يتطلب مني تجهيز مرافعة أقدمها عند رفع القضية أم أن المرافعة تقدم في الجلسة الأولى؟
هل يجوز المطالبة في القضية العمالية بتعويض عن الاهانات التي تعرضت لها من مديري حيث أنني و غيري من الموظفين تقدمنا بشكوى لدى قسم الموارد البشرية ضد المدير و قد شهد بذلك أكثر من موظف و قد أثنبت لدى جهة العمل ذلك لكنني لم أعوض و لم يوقف فصلي من العمل

شكرا
FM2002 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2018, 10:58 PM
  #2
المحامي الإماراتي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 494
افتراضي

وبعد التحية،،،
1 ـ تأكد قبل كل شيء ان قانون الموارد البشرية لدى جهة عملك لا تشترط التقدم بشكوى داخلية (تظلم) قبل اللجوء الى المحاكم، اذ لو كان ثمة شرط بذلك، فقد ترفض دعواك.

2 ـ رفع الدعوى يكون عبر لائحة دعوى تتقدم بها لدى المحكمة المختصة.

3 ـ لائحة الدعوى تتقدم بها منذ البداية لتسجيل الدعوى، وما تقوله ينطبق على مرحلة الاستئناف، حيث يمكن تسجيل الاستئناف بلائحة شكلية والتقدم بلائحة شارحة في اول جلسة.

4 ـ ليس هناك شيء اسمه اهانات تستحق التعويض عنها.. فإما ان يكون ما بدر من المدير جريمة سب او قذف او لا يكون.. فإن كان ما بدر منه جريمة فلا يمكن المطالبة بالتعويض عنها الا بعد ادانة المدير بالجريمة.
المحامي الإماراتي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2018, 05:55 AM
  #3
FM2002
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 41
افتراضي

شكرا على التفضل بالإجابة
أما بالنسبة للتظلم فقد قدمت تظلم فورا لكن الادارة أصرت على قرارها اعتمادا على أنه قانون جهة العمل أن قرار الفصل نهائي و لا يجوز التظلم عليه.
و قد شملت بالتظلم و الشكوى الاهانات التي تعرضت لها و قد شهد موظفون بهذا لصالحي و هو مثبت في محضر أقوال الشهود لدى إدارة الموارد البشرية
لكني لم أجد حتى اعتذار من جهة العمل
فكيف أتصرف حيال ذلك؟
FM2002 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2018, 01:46 PM
  #4
المحامي الإماراتي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 494
افتراضي

وبعد التحية،،،
كما اخبرتك سلفا لا يوجد شيء اسمه اهانات، اعني ان القانون لا يعترف بهذا الوصف، والذي يعترف به القانون ويجرم عليه هو السب، بكلمات السباب والشتائم المألوفة، كغبي وتافه واحمق وحمار وغيرها، او القذف، وهو نسبة واقعة مشينة للمجني عليه، مثلا فلان يسرق من المؤسسة، وفلان لديه علاقات آثمة مع فلانة، وهكذا.. اما ان يكون المدير فظا في التعامل، وقاسيا في عباراته، فلا يشكل فعله جريمة. فإن كان قد ارتكب جريمة السب او القذف، بالوصف الذي ذكرته آنفا، فعليك التقدم بشكوى لدى مركز الشرطة، مدعومة بالمحضر والشهود وغير ذلك.
المحامي الإماراتي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لموظف, دائرة, حكومية, عمالية, قضية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:02 AM.