logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-03-2012, 08:59 PM
  #1
ولد راس الخيمة
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 67
افتراضي الطعن 182 لسنة 27 ق جلسة 30/6/2008

هيئة المحكمة: الرئيس مصطفى جمال الدين محمد والمستشاران: صلاح محمود عويس وأمين أحمد الهاجري.


- 1 -

1 - لما كان مؤدى نص المادة 36 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 10 لسنة 92 أنه يتعين إثبات التصرف القانوني بالكتابة إذا كان يخالف ما هو ثابت بالكتابة أو يجاوزها وذلك فيما بين المتعاقدين وخلفهما العام وأما الغير فيجوز له الإثبات بالبينة والقرائن لأن العقد يعتبر واقعة مادية بالنسبة له وهو ما نصت عليه المادتين 394 ، 395 من قانون المعاملات المدنية وإن يجوز استثناء من القاعدة السابقة إثبات التصرف القانوني بغير التكابة في حالة وجوبها وذلك إذا كان هناك مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على الكتابة وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمل قضائها.
- 2 -

2 - لما كان مؤدى نص المواد من 51 وما بعدها من قانون الإثبات سالف البيان أن الإقرار إخبار الإنسان عن حق لآخر وهو حجة على المقر لا يقبل منه الرجوع فيه مما مؤداه أن إقرار البائع بصورية عقد البيع بالنسبة للمشتري الثابت فيه وأن المشتري الحقيقي شخص آخر لا يعتبر حجة على البائع ولا تتعدى حجيته إلى المشتري الثابت بالعقد الظاهر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أثبته بتقريراته من أن " المستندات المقدمة من المدعى – الطاعن – لا ترى فيها المحكمة ما يؤيد إدعاؤه بصورية العقود المشار إليها ... وإذ كان المدعى هو من الخلف العام – وارث – هو الذي تمسك بوجود عقد مستتر في مواجهة عقد البيع الظاهر المؤرخ 5/1 / 85 الذي إدعى صوريته ولم يستطع المدعى إثبات ذلك بدليل كتابي وفقا للقواعد العامة في الإثبات التي توجب الإثبات بالتكابة فيما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابي ولم تر المحكمة في المستندات المقدمة منه ما يعد دليلا كافيا في إثبات الصورية ... وإزاء عجز المدعى والحال كذلك عن إثبات صورية العقود الثلاثة المشار إليها صورية نسبية ... فإن طلبه الحكم بصوريتها يضحى مفتقر السند صحيح " وإذ كانت تلك الأسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في نفي صورية العقود التي طعن فيها بالصورية وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي أنه تمسك جازما وصريحا بتوفر المانع الأدبي الذي منعه من الحصول على سند كتابي ومن ثم يكون ما يثيره في هذا الصدد لا يعيب الحكم إذ لم يشر إلى ذلك إيرادا أو ردا لأن محكمة الموضوع لا يتوجب عليها الرد إلا على الطلب الجازم الصريح الذي يقدم إليها تقديما صحيحا ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا النعي برمته على غير أساس.
- 3 -

3 - لما كان النص في المادة 1318 من قانون المعاملات المدنية على أن " إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق لمبنى عقاري وكان غير مسجل وإقترنت الحيازة بحسن نية وإستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات والسبب الصحيح هو أ - ... ب - ... ج - البيع والمقايضة . " يدل على أن عقد اليبع الصحيح يعتبر سببا صحيحا يبيح للمشتري حسن النية الذي يحوز العقار بموجبه دفعا بعدم سماع الدعوى التي توجه إليه بإدعاء تملك ذلك العقار أو إنكار ملكيته وذلك إذا مضت سبع سنوات على بدء الحيازة المقترنة بحسن النية ويتعين على المحكمة إذا دفع أمامها بذلك الدفع وتوافرت موجباته أن تنقض بعدم سماع دعوى المالك الموجهة لذلك المشتري وفق ما سلفه بيانه ويتأدى من ذلك أنه إذا طعن على عقد ذلك المشتري الصورية توصلا إلى إثبات سوء نيته الذي إقترن بحيازته ولم يثبت ذلك ومن ثم يبقى عقد شراء ذلك المشتري الذي لم تثبت صورته ، عقد صحيح يتوافر به حسن نية المشتري مقترنا بحيازته للعقار وبالتالي يتعين على محكمة الموضوع عندئذ أن تقضي بعدم سماع دعوى منازعة ذلك المشتري في حيازته وفق ما سلف ويستوى في ذلك أن تقضي برفض الدعوى الذي يتحقق به الغرض من القضاء بعدم سماع الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في مواجهة دفاع الطاعن المبين بوجه النعي على ما أثبته بتقريراته من أن " تمسك المدعى – الطاعن – بملكيته أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فهو أمر لم يقم عليه دليل في الأوراق ... والثابت من مستندات الطرفين ... أن المدعى عليه الثاني – مورث المطعون ضدهم 2 - هو الحائز لأرض التداعي حيازة هادئة ومستمرة منذ شرائها بموجب العقد المؤرخ 1/5 / 85 ومارس عليها حقوق الإنتفاع والإستغلال والتصرف منذ ذلك التاريخ إذ قام بالبناء عليها فيلا قام بتأجيرها للمدعى عليها الثالثة منذ 18/10/88 والمدعى – الطاعن – يقر بقيام المدعى عليه الثاني بتأجير الفيلا منذ ذلك التاريخ للمدعى عليها الثالثة وتحصيله لأجرتها ... كل ذلك يشير إلى أن الحيازة منذ عام 88 للمدعى عليه الثاني – حيازة هادئة ومستمرة ... وقد باع أرض النزاع بما عليها من مبان إلى زوجته – بعقد البيع المسجل في 22/2 / 97 ... وهو ما يؤكد مظاهر حيازة المدعى عليه الثاني للأرض وينفى وجود حيازة للمدعى لهذه الأرض ... وحيث إنه وإنتهت المحكمة من رفض طلب الحكم بصورية العقود ... وتملك المدعى لأرض التداعي بوضع اليد فإن سائر طلبات المدعى المترتبة على هذين الطلبين ... على غير سند صحيح ... مما يستوجب القضاء برفضها ..." وإذ كانت تلك الأسباب سائغة ولها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم بمواجهة ما أثاره الطاعن بوجه النعي فإن ما يثيره الطاعن يعد جدلا موضوعيا لا يجوز أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
- 4 -

4 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم لا يوجب على محكمة الموضوع الرد عليه . وكان مؤدى نص المواد من 396 ومن بعدها أن دعوى عدم نفاذ التصرف التي نظم المشرع قواعدها حقا للدائن لمواجهة تصرف المدين الذي أحاطت به الديون بما لا يجوز له التصرف في ماله تبرعا أو معاوضة بشروط وأوضاع معينة بإعتبار أن كل أموال المدين ضامنة لحق الدائن فإذا طلب غير الدائن عدم نفاذ تصرف المدين فإن طلبه يكون على غير سند من القانون ولا يعيب محكمة الموضوع أن تلتفت عن ذلك طلبا أو دفاعا . لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن هو مدعى بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم 2 ) للأرض محل النزاع ولم يثبت أنه دائن لذلك المورث بما يجيز له طلب عدم نفاذ بيع ذلك المورث للأرض المشار إليها إلى زوجته ومن ثم فلا جناح على محكمة الموضوع إن هي لم تلتفت لذلك الطلب إيرادا أو ردا إذ لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بما يثيره الطاعن بسبب النعي على غير أساس.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته خلفا عاما لمورثه أقام الدعوى رقم 415 لسنة 99 مدني كلي أبو ظبي على المطعون ضدهم بطلب الحكم توقيع الحجز التحفظي على بدل إيجار الفيلا المبينة بالأوراق تحت يد الطعون ضدها الثالثة والحكم بصورية عقد بيع الأرض السكنية رقم 47 حوض شرق 18/3 أبو ظبي وصحة ونفاذ ذلك البيع باسم مورث الطاعن والحكم بصورية ما ورد بعقد يبع السيارات المبين بالأوراق من أن الأرض المباعة لمورث المطعون ضدهم 2 ) صورية نسبية بطريق التسخير ونفاذ العقد الحقيقي للمتعاقدين وبصورية عقد رهن الأرض محل النزاع والمسجل بتاريخ 4/3/1985 والقضاء بإلغاء الرهن وبصحة ونفاذ عقد بيع تلك الأرض من المطعون ضده الأول إلى مورثه وإلزام المطعون ضدهم 2 ) بتسليم الأرض وما عليها من مبان وأن يؤدوا للطاعن والورثة القيمة الايجارية للمباني اعتبارا من 18/10/88 حتى صدور الحكم وما يستحق مستقبلا والفوائد القانونية وقال شرحا للدعوى أنه بموجب اتفاق مؤرخ 5/1/85 أتفق مورثه مع المطعون ضده الأول على أن يشتري مورثه من الأخير قطعة الأرض المبينة بالأوراق مقابل ثمن مقداره 1,100,00 درهم على أن يكتب العقد باسم مورث المطعون ضدهم 2 ) ثم تم الاتفاق على تخفيض الثمن إلى 800 ألف درهم دفع منها مورثه للبائع 550 ألف درهم وحرر العقد باسم مورث المطعون ضدهم 2 ) الذي حرر له البائع توكيلا عاما يخوله التصرف في الأرض كما رهنها له بموجب عقد رهن صوري بتاريخ 4/3/1985 وذلك مقابل قرض مسجل برقم 133 لسنة 85 وبتاريخ 14/5 / 85 باع مورث الطاعن للمطعون ضده الأولى – البائع – سيارتين بمبلغ 250 ألف درهم ووقع الأخير إقرار باستلام المبلغ من مورث الطاعن على أن يخصم من ثمن الأرض ثم وقع المطعون ضده الأولى – البائع – إقرار باستلام كامل الثمن مؤرخ 3/11/85 وبذات التاريخ إتفق مورثه مع مكتب مقاولات لعمل تصميم وإشراف على البناء الذي يريد إقامته على الأرض محل النزاع وإتفق مع مكتب آخر لإنشاء فيلا على تلك الأرض وبتاريخ إبريل لسنة 87 أصدرت بلدية أبو ظبي شهادة إتمام البناء وبعد وفاة مورثه بتاريخ 16/2 / 88 قام مورث المطعون ضدهم 2 ) بتأجير الفيلا للمدرسة المطعون ضدها الثالثة وإستولى على بدل أجرتها ورفض تسليمها وريعها للطاعن وباقي الورثة ولذلك أقام الدعوى . بتاريخ 28/11/99 قضت محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع المؤرخ 5/1/85 والتوكيل المؤرخ 6/1/85 وعقد الرهن الحيازي المسجل بتاريخ 4/3 / 85 بطلانا مطلقا وإعتبارها كأن لم تكن وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد . إستأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني ذلك القضاء بالإستئنافين رقمي 831 ، 874 لسنة 99 لدى محكمة إستئناف أبو ظبي التي قضت فيهما بتاريخ 27/11/2000 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 204 لسنة 23ق كما طعن فيه مورث المطعون ضدهم 2 ) بالطعن رقم 577 لسنة 23 ق لدى هذه المحكمة التي قضت فيهما بتاريخ 21/10/2003 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لتقضي فيها من جديد بهيئة مغايرة . بتاريخ 31/1/2005 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى 415 لسنة 98ق ك أبو ظبي . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن قوام دعواه الطعن بصورية عقد البيع الصادر لمورث المطعون ضدهم 2 ) وعقد الرهن وعقد الوكالة ذلك أن مورثه أشترى الأرض محل النزاع من المطعون ضده الأول وأوفى له ثمنها جزء نقدا والآخر ثمن سيارات أشتراها منه وطلب من البائع له المذكور كتابة العقد بإسم أخيه مورث المطعون ضدهم 2 ) وعمل وكالة له بخصوص تلك الأرض في تاريخ سابق على عقد البيع الصوري المؤرخ 10/5 / 85 والذي بموجبه وقع مورث المطعون ضدهم 2 ) على عقد البيع وكذا إبرام عقد الرهن باسمه أيضا وهذا كله أقر به المطعون ضده الأول البائع في مذكرتيه المقدمتين لمحكمة الموضوع ولا ينال من حجيته عدول المطعون ضده المذكور عنه وإنكار البيع سواء لمورثه أو لمورث المطعون ضدهم 2 ) وإنه وقع على عقد اليبع على أنه عقد رهن لأنه لا يعرف القراءة فإن ذلك الإقرار يثبت صورية العقود المشار إلها فضلا عما قرره البائع أنه على أن مورث الطاعن أقام فيلا على الأرض محل البيع غير أن الحكم أطرح ذلك ورفض الطعن بالصورية على أساس أنه لا يجوز إثبات الصورية في هذه الحالة إلا بالكتابة لأن العقود المطعون بصوريتهما مكتوبة وذلك وفق القواعد العامة في الإثبات التي نص عليها القانون 10 لسنة 92 حالة أن تلك العقود أبرمت قبل سريان القانون الأخير وأنه وفق قانون إجراءات المحاكم المدنية رقم 3 لسنة 70 يجوز للطاعن كخلف عام أن يثبت الصورية بكافة طرق الإثبات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الإستدلال وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أن مؤدى نص المادة 36 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 10 لسنة 92 أنه يتعين إثبات التصرف القانوني بالكتابة إذا كان يخالف ما هو ثابت بالكتابة أو يجاوزها وذلك فيما المتعاقدين وخلفهما العام وأما الغير فيجوز له الإثبات بالبينة والقرائن لأن العقد يعتبر واقعة مادية بالنسبة له وهو ما نصت عليه المادتين 394 ، 395 من قانون المعاملات المدنية وإن يجوز استثناء من القاعدة السابقة إثبات التصرف القانوني بغير التكابة في حالة وجوبها وذلك إذا كان هناك مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على الكتابة وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمل قضائها.
وكان مؤدى نص المواد من 51 وما بعدها من قانون الإثبات سالف البيان أن الإقرار إخبار الإنسان عن حق لآخر وهو حجة على المقر لا يقبل منه الرجوع فيه مما مؤداه أن إقرار البائع بصورية عقد البيع بالنسبة للمشتري الثابت فيه وأن المشتري الحقيقي شخص آخر لا يعتبر حجة على البائع ولا تتعدى حجيته إلى المشتري الثابت بالعقد الظاهر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أثبته بتقريراته من أن " المستندات المقدمة من المدعى – الطاعن – لا ترى فيها المحكمة ما يؤيد إدعاؤه بصورية العقود المشار إليها ... وإذ كان المدعى هو من الخلف العام – وارث – هو الذي تمسك بوجود عقد مستتر في مواجهة عقد البيع الظاهر المؤرخ 5/1 / 85 الذي إدعى صوريته ولم يستطع المدعى إثبات ذلك بدليل كتابي وفقا للقواعد العامة في الإثبات التي توجب الإثبات بالتكابة فيما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابي ولم تر المحكمة في المستندات المقدمة منه ما يعد دليلا كافيا في إثبات الصورية ... وإزاء عجز المدعى والحال كذلك عن إثبات صورية العقود الثلاثة المشار إليها صورية نسبية ... فإن طلبه الحكم بصوريتها يضحى مفتقر السند صحيح " وإذ كانت تلك الأسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في نفي صورية العقود التي طعن فيها بالصورية وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي أنه تمسك جازما وصريحا بتوفر المانع الأدبي الذي منعه من الحصول على سند كتابي ومن ثم يكون ما يثيره في هذا الصدد لا يعيب الحكم إذ لم يشر إلى ذلك إيرادا أو ردا لأن محكمة الموضوع لا يتوجب عليها الرد إلا على الطلب الجازم الصريح الذي يقدم إليها تقديما صحيحا ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا النعي برمته على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قرر بأسبابه أن مورث المطعون ضدهم ( الثاني ) هو الحائز لأرض التداعي حيازة هادئة ومستمرة ... وأن الطاعن لم يدع أنه قد نازعه في هذه الحيزة قبل رفع الدعوى وإذ كان ذلك على خلاف نص المادتين 1317 ، 1318 من قانون المعاملات المدنية لأنه يشترط في الحيازة أن تستمر دون إنقطاع مدة خمسة عشر سنة وأن تقترن بحسن النية وتستند إلى سبب صحيح وإذ كانت حيازة مورث المطعون ضدهم ( الثاني ) لقطعة الأرض وما عليها من مبان قد اقترنت بسوء نية ولا تستند إلى سبب صحيح لأنه كان يعلم أن عقد شرائه لها عقد صوري وهذ العقد لم يسجل فلا يعتبر سببا صحيحا كما أن الطاعن نازع في تلك الحيازة حسبما قرره بمذكرته المقدمة بجلسة 24/5 / 99 ومن ثم فإن الحيازة التي أستند إليها الحكم لم يتوفر بشأنها ما أشترطه القانون لصحتها ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أنه لما كان النص في المادة 1318 من قانون المعاملات المدنية على أن " إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق لمبنى عقاري وكان غير مسجل وإقترنت الحيازة بحسن نية وإستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات والسبب الصحيح هو أ - ... ب - ... ج - البيع والمقايضة . " يدل على أن عقد اليبع الصحيح يعتبر سببا صحيحا يبيح للمشتري حسن النية الذي يحوز العقار بموجبه دفعا بعدم سماع الدعوى التي توجه إليه بإدعاء تملك ذلك العقار أو إنكار ملكيته وذلك إذا مضت سبع سنوات على بدء الحيازة المقترنة بحسن النية ويتعين على المحكمة إذا دفع أمامها بذلك الدفع وتوافرت موجباته أن تنقض بعدم سماع دعوى المالك الموجهة لذلك المشتري وفق ما سلفه بيانه ويتأدى من ذلك أنه إذا طعن على عقد ذلك المشتري الصورية توصلا إلى إثبات سوء نيته الذي إقترن بحيازته ولم يثبت ذلك ومن ثم يبقى عقد شراء ذلك المشتري الذي لم تثبت صوريته ، عقد صحيح يتوافر به حسن نية المشتري مقترنا بحيازته للعقار وبالتالي يتعين على محكمة الموضوع عندئذ أن تقضي بعدم سماع دعوى منازعة ذلك المشتري في حيازته وفق ما سلف ويستوى في ذلك أن تقضي برفض الدعوى الذي يتحقق به الغرض من القضاء بعدم سماع الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في مواجهة دفاع الطاعن المبين بوجه النعي على ما أثبته بتقريراته من أن " تمسك المدعى – الطاعن – بملكيته أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فهو أمر لم يقم عليه دليل في الأوراق ... والثابت من مستندات الطرفين ... أن المدعى عليه الثاني – مورث المطعون ضدهم 2 - هو الحائز لأرض التداعي حيازة هادئة ومستمرة منذ شرائها بموجب العقد المؤرخ 1/5 / 85 ومارس عليها حقوق الإنتفاع والإستغلال والتصرف منذ ذلك التاريخ إذ قام بالبناء عليها فيلا قام بتأجيرها للمدعى عليها الثالثة منذ 18/10/88 والمدعى – الطاعن – يقر بقيام المدعى عليه الثاني بتأجير الفيلا منذ ذلك التاريخ للمدعى عليها الثالثة وتحصيله لأجرتها ... كل ذلك يشير إلى أن الحيازة منذ عام 88 للمدعى عليه الثاني – حيازة هادئة ومستمرة ... وقد باع أرض النزاع بما عليها من مبان إلى زوجته – بعقد البيع المسجل في 22/2 / 97 ... وهو ما يؤكد مظاهر حيازة المدعى عليه الثاني للأرض وينفى وجود حيازة للمدعى لهذه الأرض ... وحيث إنه وإنتهت المحكمة من رفض طلب الحكم بصورية العقود ... وتملك المدعى لأرض التداعي بوضع اليد فإن سائر طلبات المدعى المترتبة على هذين الطلبين ... على غير سند صحيح ... مما يستوجب القضاء برفضها ..." وإذ كانت تلك الأسباب سائغة ولها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم بمواجهة ما أثاره الطاعن بوجه النعي فإن ما يثيره الطاعن يعد جدلا موضوعيا لا يجوز أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أن الثابت أن مالك الأرض محل النزاع – المطعون ضده الأول – سبق أن تصرف في تلك الأرض بالبيع لمورث المطعون ضدهم 2 ) بموجب العقد المؤرخ 1/5 / 85 المطعون بصوريته ثم تصرف ذلك المورث في ذات الأرض بالبيع بصفته وكيلا عن مالكها سالف الذكر بموجب عقد البيع المحرر 22/2 / 97 وذلك لزوجته .... وسجل هذا العقد وإذ لم يثبت أن تلك الزوجة لها مال خاص يمكنها من أداء الثمن ومن ثم يكون ذلك البيع فيه إضرار بالمدعى – الطاعن – ولا ينفذ في حقه لأنه ينطوي على غش من ذلك المورث وتواطئ مع زوجته ومن ثم يكون العقد باطلا وذلك وفق أحكام الدعوى البوليصية وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ويمحصه ويرد عليه فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم لا يوجب على محكمة الموضوع الرد عليه . وكان مؤدى نص المواد من 396 ومن بعدها أن دعوى عدم نفاذ التصرف التي نظم المشرع قواعدها حقا للدائن لمواجهة تصرف المدين الذي أحاطت به الديون بما لا يجوز له التصرف في ماله تبرعا أو معاوضة بشروط وأوضاع معينة باعتبار أن كل أموال المدين ضامنة لحق الدائن فإذا طلب غير الدائن عدم نفاذ تصرف المدين فإن طلبه يكون على غير سند من القانون ولا يعيب محكمة الموضوع أن تلتفت عن ذلك طلبا أو دفاعا . لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن هو مدعى بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم 2 ) للأرض محل النزاع ولم يثبت أنه دائن لذلك المورث بما يجيز له طلب عدم نفاذ بيع ذلك المورث للأرض المشار إليها إلى زوجته ومن ثم فلا جناح على محكمة الموضوع إن هي لم تلتفت لذلك الطلب إيرادا أو ردا إذ لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بما يثيره الطاعن بسبب النعي على غير أساس.
ولما سلف يتعين رفض الطعن.



ولد راس الخيمة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:57 AM.