logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2015, 11:56 AM
  #1
ghanawy
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 20
افتراضي الجديد في القانون رقم 10 لسنة 2014 بتعديل قانون الإجراءات المدنية


أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الإتحادي رقم 11 لسنة 1992، ونشر القانون في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الإتحادية بتاريخ 30/11/2014. وسيعمل به اعتبارا من شهر مارس 2015
ونص القانون على أن تستبدل عبارة "قلم الكتاب الدعوى" بعبارة "مكتب إدارة الدعوى" كما تستبدل عبارة "مندوب الإعلان" بعبارة "القائم بالإعلان"، وذلك أينما وردتا في القانون، كما نص القانون على إستبدال عدد من نصوص المواد الواردة فيه.
وقد تم تعديل عدة نصوص قانونية وإجراءات ومواعيد وكذلك النصاب القانوني للمحاكم الجزئية ، وكذلك تم إلغاء مواعيد المسافة وذلك على النحو المفصل فيما يلي :-
حيث تم تعديل المادة السادسة من القانون لتسمح بإجراء الإعلان حتى الساعة الثامنة مساء بدل السادسة مساء .
وتم تعديل المادة الثامنة بخصوص كيفية الإعلان وتسليم صورته حيث أنصت المادة على إضافة عدة طرق حديثة منها جواز الإعلان بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة يتفق عليها الطرفان كما أضاف النص جواز تسليم الإعلان إلى العاملين في خدمة المراد إعلانه وورد النص كما يلي (( تسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو الموطن المختار أو محل عمله ، فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان إياه جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني، أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل أو بأي وسيلة يتفق عليها الطرفان
2- وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته.

ويجب على القائم بالإعلان التاكد من شخصية من سلم إليه صورة الإعلان بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.

وقد وردت المادة 11 من القانون لتحدد أن المواعيد التي تحسب بالشهر يكون باعتبار الشهر 30 يوم .
كما تم إلغاء المادة 12 من القانون الخاصة بمواعيد المسافة بشكل كامل .

كما تم تعديل المادة 25 اختصاص المحاكم االإتحادية لتشمل اختصاصها بأي نزاع يكون الإتحاد طرفا فيه بعد أن كان قاصرا على محكمة العاصمة فقط ،
وتم تعديل المادة 30 ورفع النصاب القيمي للمحكمة الجزئية التي تشكل من قاضي فرد إلى 500,000 درهم بدلا من 100,000 وأصبحت الأحكام الصادرة في حدود مبلغ 20,000 درهم انتهائية لا يجوز استئنافها بعد أن كانت 3,000 درهم .
وتعدلت المادة رقم 42 بأن تضمنت البيانات التي يجب أن تتضمنها لائحة الدعوى مثل العنوان البريدي والبريد الإلكتروني ورقم الهوية ، وذلك لتسهيل الوصول إلى بيانات الأطراف
وتضمن القانون تعديل المواد 44,45،46، والمتعلقة بإجراءات رفع الدعوى، وسير الخصومة فيها، والمادة 54 والمتعلقة بحضور الخصم وغيابهم، والمادة 71،73، والمتعلقتان بإجراءات جلسة المحاكمة ونظامها،حيث وردت المادة 73 بالتشديد على وجوب تقديم جميع المستندات عند رفع الدعوى ولا يسمح بتقديمها بعد ذلك إذا ثبت أنه كان بالإمكان تقديمها وقت رفع الدعوى
وتضمن التعديل أيضا نص المادة 94المتعلقة بالإدخال، والمادة 132 والمتعلقة بإصدار الاحكام،
كما تم تعديل المادة 144 المتعلقة بأوامر الأداء،حيث اكتفى القانون في التكليف بالوفاء الذي يسبق تقديم طلب الأمر أن يكون بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة يتفق عليها الطرفان كالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو غيره من وسائل الإتصال الحديثة
وتم تعديل المادة 152 المتعلقة بمواعيد الطعن في الأحكام ،والذي نصت المادة رقم 152 منه على أن يبدأ ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك .
والمادة 162المتعلقة بطريق رفع الاستئناف وبيانات صحيفة الاستئناف، واجراءات الاستئناف، والذي ورد بها أن تسجيل صحيفة الإستئناف تنتج أثرها من وقت تسجيلها أو من وقت قيدها الكترونيا .
والمادة 174المتعلقة بالطعن بالنقض من النائب العام فيما كان يسمى في القانون السابق الطعن لمصلحة القانون حيث ورد النص بمنح النائب العام رخصة الطعن على الحكام الانتهائية بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل ، وتم تعديل النص ليكون نظر الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم
، والمادة 177 ، والمتعلقة بطريق الطعن بالنقض وطريقة رفعه واجراءاته، حيث أوجبت تلك المادة تقديم سند توكيل المحامي عن الطاعن قبل حجز الطعن للحكم ، ولم يكتفى بتوقيع الصحيفة فقط من محامي .

والمادة 217 والمتعلقة بمدى جواز الطعن على أحكام المحكمين،حيث أن احكام المحكمين نهائية ولا يجوز الطعن عليها كما في السابق ، ولكن الأحكام الصادرة بالمصادقة على تلك الأحكام فيجوز الطعن عليها إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز 20,000 درهم بعد أن كان 10,000 درهم .
والمادة 246 الخاصة بالغرامة التي يحكم بها على من خسر الإشكال حيث تم رفع حدها الأدنى إلى 1000 درهم بعد أن كان مائة درهم وحدها الأعلى إلى 5,000 درهم بعد أن كان 1,000 درهم .

والمواد 252 المتعلقة بحالات الحجز التحفظي حيث حذفت الحالة رقم 4 التي كانت تنص على أنه ((اذا تبين للقاضي من ظاهر الاوراق المرفقة بطلب الحجز وجود ادعاء جدي من المدعي على المدعى عليه . )) من المادة .
والمادة 254 التي اشترطت تقديم صورة رسمية من سند الملكية إذا كان مطلوب الحجز على عقار .
والمادة 259 حيثت تم زيادة مدة التقرير بما في ذمة المحجوز لديه من 7 ايام إلى 14 يوم
والمادة 260 حيث تم حذف عبارة ((وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز. )) من المادة وأصبح الحجز التحفظى سار على كافة الفروع وليس الفرع الذي عينه الحجز فقط .
والمادة 326 الخاصة بحبس المدين حيث نصت على عدم جواز حبس المدين إذا كان الدين يقل عن 10,000 درهم بعد أن كان 1.000 درهم فقط في السابق .
كذلك تضمنت المادة الثالثة من مواد الاصدار اضافة مواد جديدة هي المادة 42 مكرر، والتي تنظم انشاء مكتب ادارة الدعوى وتشكيله، وما يناط به من جميع النواحي، والمادة 54 مكرر فيما يتعلق بأثر اعلان الخصوم بالدعوى،والتي تنص على أنه على انه يجب على الخصم المعلن متابعة جلسات الدعوى وتأجيلاتها إجراءات الدعوى ، وتكون قرارت المحكمة التي تصدر بعد انعقاد الخصومة صحيحة ومنتجة لآثارها دون حاجة إلى إعلان.

والمادة 84 والمتعلقة بالقرارات الادارية ودعوى الغائها، والمواعيد المتعلقة بالتظلم الحاصل للجهة الادارية وطريقة احتساب المواعيد.

كما تناولت المادة الرابعة من مواد الاصدار الغاء المادتين 12,47، والتي تتعلق الاولى بمواعيد المسافة، والثانية المتعلقة بمدى سماع دعوى الخصم من تلقاء نفسه امام المحكمة في حضور الخصم الاخر، وعرض النزاع على المحكمة خلافاً للأصل العام المقرر وفقاً للقاعدة العامة.

عبد الغني فودة
مستشار قانوني
ghanawy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-12-2015, 12:14 PM
  #2
ghanawy
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 20
افتراضي القانون رقم 10 لسنة 2014 بتعديل قانون الإجراءات المدنية

القانون رقم 10 لسنة 2014 بتعديل قانون الإجراءات المدنية
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf تعديل قانون الإجراءات 10-2014.pdf‏ (1.91 ميجابايت, المشاهدات 971)
عبد الغني فودة
مستشار قانوني
ghanawy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-12-2015, 04:44 PM
  #3
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

شكر سعادة المستشار على الجهد
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2015, 10:51 AM
  #4
mido2_1
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: Abu Dhabi
المشاركات: 5
افتراضي

شكراً جزيلا لمعاليكم على أفادة الجميع بكل ما هو جديد

جزاكم الله كل خير
إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ
فطَعْمُ المَوْتِ في أمْرٍ حَقِيرٍكطَعْمِ المَوْتِ في أمْرٍ عَظيمِ

mido2_1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2015, 11:56 AM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

تربت يداك استاذي الفاضل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-25-2015, 04:47 PM
  #6
محمد2
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 4
افتراضي

شكر سعادة المستشار على الجهد و ارجو ارسال رابط للتحميل باللغة الانجليزية
محمد2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-08-2016, 08:42 PM
  #7
علم الدين
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 28
افتراضي

شكرا لهذه المعلومات
علم الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:33 AM.