logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-10-2017, 08:57 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي التنفيذ بطريق التعويض

التنفيذ بطريق التعويض

(386 - 390)


المادة رقم 386

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت إن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

المادة رقم 387

لا يستحق التعويض إلا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد.

المادة رقم 388

لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية: أ- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. ب- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. ج- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د- إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

المادة رقم 389

إذا لم يكن التعويض مقدرا في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه.

المادة رقم 390

1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون. 2- ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التنفيذ, التعويض, بطريق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:24 AM.