نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقما 238 ـ 341 لسنة 17 القضائية ـ مسئولية طبية
الطعن رقما 238 ـ 341 لسنة 17 القضائية
الصادر بتاريخ 2/4/1996
برئاسة القاضي عبدالعزيز فوده رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة فهمي الخياط و محمد عبدالقادر الخياط
(1) تعويض "الخطأ" ـ مسؤولية "المسؤولية العقدية ـ الخطأ" ـ محكمة الموضوع "سلطتها".
استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتقدير الادلة من مسائل التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ـ شرطه ـ ان يفهم قضاءه على اسباب سائغة مستمدة من الاوراق تكفي قضائه وترتيب النتيجة التي انتهى اليها .
مثال: مسؤولية الطبيب.
(2) تعويض "تحديده" ـ دية . شريعة اسلامية.
فقد الانجاب . يستحق عليه الدية شرعا وينصف بالنسبة للمرأة ـ اعتبار تعويضا ادبيا يحدد شرعا دون حاجة الى حكم قضائي . انتقاله الى ورثة المجني عليه بالتالي.
(3) تعويض "التعويض الموروث".
وفاة المجني عليه نتيجة اي خطأ ادى اليها ـ اثره ـ استحقاقه تعويضا ماديا عن الضرر الذي لحقه حسبما يتطور اليه ويتفاقم باعتباره في اللحظة قبل الوفاة كان اهلا لكسب الحقوق ومنها حقه في التعويض عما اصابه من جروح قبل الوفاة. ثبوت حق الورثة في هذا التعويض الموروث . مثال.
(4) نقض "ميعاد الطعن" . اجراءات.
العلم اليقيني الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالنقض ـ ماهيته ـ ما يتوفر به علم الطاعن بالحكم المطعون فيه اسبابا ومنطوقا حتى يتسنى له اكتشاف ما به من عوار يصلح ان يكون سببا لطعنه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه