logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-07-2010, 06:16 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 191 لسنة 29 القضائية اداري

الطعن رقم 191 لسنة 29 القضائية اداري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/1/2008
برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة المصطفى بن سلمون و محمد يسري سيف


المبدأ القضائي :-
ان المقرر في قضاء اللمحكمة الاتحادية العليا ان القرار الاداري تنظيميا كان او فرديا هو عمل قانون من جانب واحد يصدر بالارادة الملزمة لاحدى الجهات الادارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد احداث اثر قانون معين ابتغاء تحقيق مصلحة عامة و لا يشترط في القرار الاداري ان يصدر في صيغة معينة او بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما افصحت الادارة اثناء قيامها بوظائفها عن ارادتها الملزمة دون ان تكون مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن هذه الارادة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين ولذللك فقد يكون القرار الاداري مكتوبا كما يكون شفويا ويقوم القانون العام الحديث على فكرة تحديد الاختصاصات باعتبارها من نتائج مبدأ فصل السلطات و تعرف قواعد الاختصاص بصفة عامة بانها القواعد التي تحدد الاشخاص او الهيئات التي تملك ابرام التصرفات الادارية والقاعدة ايضا ان تحديد الاختصاص هو عمل المشرع و الاصل فيه انه شخصي يجب ان يمارسه الموظف او الهيئة التي يحددها القانون ويترتب على مخالفة قواعد الاختصاص بطلان القرارات الادارية كقاعدة عامة واستثناء من ذلك فرضت الاعتبارات العملية والمصلحة العامة الاخذ بنظام التفويض في الاختصاص ويقصد به ان يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه سواء في مسألة معينة او في نوع معين من المسائل الى فرد اخر ، و لا يكون التقويض مشروعا الا اذا اجازه القانون فلا تفويض الا بنص وهو بهذا الوصف لا يعدون ان يكون استثناء على الاصل العام السابق بيانه في ممارسة الاختصاص ولذا فهو يخضع لقاعدة التفسير الضيق فلا يجوز التوسع في تفسيره او القياس عليه ومؤدى ذلك ولازمه انه يتعين ان يكون القرار الصادر بالتفويض مكتوبا .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 89/2002 اداري كلي ابوظبي مختصما فيها الطاعنة طالبا الحكم بالغاء القرار الاداري رقم 135/2001 المؤرخ 18/9/2001 وما ترتب عليه من اثار و الزام وزارة ------- ان تؤدي له بدل طبيعة عمل من 1/4/1984 وحتى 1/4/1986 بواقع الف درهم شهريا وبدل انتداب بواقع 20% من الاجر من 18/9/2001 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى وتوفير سكن ملائم او بدل سكن وسيارة وتعويض قدره مليون درهم على سند انه عمل بمكتب الفجيرة كمفتش عمال بوظيفة ادارية ، وقد صدر القرار الاداري رقم 135/2001 بنقله الى مكتب الشارقة بناء على رغبة احد المديرين مما يشوب القرار بالتعسف في استعمال الحق وصدوره من غير مختص وقد اصابه من ذلك الضرر وبجلسة 29/11/2006 قضت محكمة اول درجة حضوريا بالغاء القرار الاداري رقم 135/2001 واعتباره كأن لم يكن ورفض ماعدا ذلك من طلبات واذ لم يرتض الخصمان هذا الحكم فقد طعنت فيه وزارة -------- (الطاعنة) بالاستئناف رقم 86/2006 ، كما طعن المطعون ضده بالاستئناف رقم 88/2006 وبجلسة 21/2/2007 قضت محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بالغاء القرار الاداري رقم 135/2001 المؤرخ 18/9/2001 وما ترتب عليه من اثار و الزام الوزارة ان تؤدي لـ ------- مبلغ مائة الف درهم و اعفت الوزارة من رسوم استئنافها رقم 86/2006 اداري و الزمتها رسوم الاستئناف رقم 88/2006 اداري ومبلغ خمسة الاف درهم مقابل اتعاب المحاماة ، لم ترتض الطاعنة هذا الحكم فكان الطعن الماثل و عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر و حددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسب الاول منهما على الحكم المطعنفيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و في بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بالغاء القرار الاداري رقم 135/2001 الصادر بنقل المطعون ضده استنادا لصدوره من غير مختص شأنه شأن اي قرار اداري اخر لا يلزم ان يصدر في شكل معين وقد صدر القرار المذكور من وكيل الوزارة السابق لقطاع العمل بناء على تفويض شفاهي من وزير العمل في ذلك الوقت وبالتالي يكون القرار صادرا من مختص وموافقا لاحكام القانون وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان القرار الاداري تنظيميا كان او فرديا هو عمل قانون من جانب واحد يصدر بالارادة الملزمة لاحدى الجهات الادارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد احداث اثر قانون معين ابتغاء تحقيق مصلحة عامة و لا يشترط في القرار الاداري ان يصدر في صيغة معينة او بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما افصحت الادارة اثناء قيامها بوظائفها عن ارادتها الملزمة دون ان تكون مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن هذه الارادة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين ولذللك فقد يكون القرار الاداري مكتوبا كما يكون شفويا ويقوم القانون العام الحديث على فكرة تحديد الاختصاصات باعتبارها من نتائج مبدأ فصل السلطات و تعرف قواعد الاختصاص بصفة عامة بانها القواعد التي تحدد الاشخاص او الهيئات التي تملك ابرام التصرفات الادارية والقاعدة ايضا ان تحديد الاختصاص هو عمل المشرع و الاصل فيه انه شخصي يجب ان يمارسه الموظف او الهيئة التي يحددها القانون ويترتب على مخالفة قواعد الاختصاص بطلان القرارات الادارية كقاعدة عامة واستثناء من ذلك فرضت الاعتبارات العملية والمصلحة العامة الاخذ بنظام التفويض في الاختصاص ويقصد به ان يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه سواء في مسألة معينة او في نوع معين من المسائل الى فرد اخر ، و لا يكون التقويض مشروعا الا اذا اجازه القانون فلا تفويض الا بنص وهو بهذا الوصف لا يعدون ان يكون استثناء على الاصل العام السابق بيانه في ممارسة الاختصاص ولذا فهو يخضع لقاعدة التفسير الضيق فلا يجوز التوسع في تفسيره او القياس عليه ومؤدى ذلك ولازمه انه يتعين ان يكون القرار الصادر بالتفويض مكتوبا ، اما التفويض الشفوي في ممارسة الاختصاص من شخص الى اخر فانه لا يرتب اثرا ولا يعول عليه في تحقيق الغاية منه والقول بان شأنه اي قرار اداري اخر لا يلزم ان يصدر في شكل معين هو قول لا سند له من القانون ويتعارض مع الاحكام سالفة الذكر ، ومن المقرر ايضا في القانون الاداري المقارن ان القاعدة انه اذا انيط بسلطة من السلطات الادارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية او القوانين و اللوائح فلا يجوز لها ان تنزل عنه ان تفوض فيه الى سلطة او جهة اخرى لان مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها وليس حقا لها يجوز ان تعهد به لسواها الا انه يستثني من ذلك ما اذا كان القانون يتضمن تفويضا في الاختصاص حيث يكون مباشرة الاختصاص في هذه الحالة من الجهة المفوض اليها ومستمدا مباشرة من القانون ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتمد على هذه القواعد الراسخة في قضائه وقضي بالغاء القرار الاداري رقم 135/2001 المؤرخ 18/9/2001 الصادر من الطاعنة بنقل المطعون ضده من وظيفة في مكتب عمل الفجيرة بادارة التفتيش الى مكتب عمل الفجيرة بادارة التفتيش استناد الى ان هذا القرار صدر من غير مختص وان الطاعنة لم تقدم اي دليل تطمئن اليه المحكمة على ان وزير العمل قد فوض اختصاص نقل الموظفين الى وكيل الوزارة يؤكد ان قرار النقل لم يشر في ديباجته الى هذا التفويض وكان ما اورده الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وله اصله الثابت بالاوراق ومن ثم فان هذا الحكم يكون قد وافق صحيح القانون الامر الذي يغدو معه النعي بهذا السبب في غير محله جديرا بالرفض .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال اذ انه قضى للمطعون ضده بالتعويض عن القرار رقم 135/2001 في حين ان هذا القرار صدر صحيحا ومطابقا للقانون مما يعدم اركان المسئولية في حق الطاعنة ولا يستحق عنه المطعون ضده اي تعويض مادي او ادبي وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة وفي القضاء الاداري المقارن ان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء بل لكل من القضاءين اساسه الخاص الذي يقوم عليه كما ان عيب عدم الاختصاص او عيب الشكل الذي قد يشوب القرار الاداري فيؤدي الى الغائه لا يصلح حتما وبالضرورة اساسا للتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا في موضوع القرار فاذا كان القرار سليما في مضمونه محمولا على اسبابه المبررة رغم مخالفة قاعدة الاختصاص او الشكل فانه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة الادارية عنه و القضاء عليها بالتعويض لان القرار كان سيصدر على اي حال بذات المضمون لو ان تلك القاعدة قد روعيت لما كان ذلك وكان قرار نقل المطعون ضده رقم 135/2001 الصادر في 18/9/2001 في ظل سريان احكام القانون الاتحادي رقم 8/1973 في شأن الخدمة المدنية ـ الملغي ـ قد صدر من وكيل الوزارة السابق لقطاع العمل وليس من وزير العمل الذي ناط به القانون المذكور اصدار مثل هذا القرار بما يجعله مشوبا يعيب عدم الاختصاص فان هذا القرار وقد صدر صحيحا في مضمونه وقام على سببه المبرر له لا يسوغ القضاء بالزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده عن الاضرار التي اصابته نتيجة صدوره لان هذه الاضرار كانت لا محالة لاحقة به نتيجة لما انتهى اليه ذلك القرار فيما لو صدر من الجهة التي تختص باصداره ولا توجد ثمة رابطة سببية بين عيب عدم الاختصاص وبين الضرر الذي لحق بالمطعون ضده وانما سبب الضرر هو قرار صحيح من ناحية المووضع ومن ثم تنتفي المسئولية عن الطاعنة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العيب الشكلي الذي شاب القرار الاداري عيبا جسيما و موضوعيا وعده من قبيل اغتصاب السلطة و انه معدوم بجميع اثاره و نتائجه ورتب على ذلك ان المطعون ضده قد لحقته اضرارا مادية وادبية من جراء هذا القرار وعوضه عنها بمبلغ مائة الف درهم فانه يكون قد خالف القانون و اخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به في هذا الخصوص .
وحيث ان موضوع الجزء المنقوض من الحكم المطعون فيه صالح للحكم فيه فان المحكمة وعملا بالمادة 184 من قانون الاجراءات المدنية تتصدى للفصل فيه على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا على النحو الوارد بالاسباب والزمت المطعون ضدها رسوم ومصروفات الطعن والف درهم مقابل اتعاب المحاماة للطاعنة وفي موضوع الاستئنافين برفض طلب التعويض .

مجلة الشريعة و القانون الصادرة من جامعة الامارات
العدد السابع و الثلاثين ـ محرم 1430 ـ يناير 2009
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:15 AM.