logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-14-2016, 01:32 PM
  #1
hamzaali
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 3
افتراضي استشارة مستحقات نهاية الخدمة

السلام عليكم ورحمة الله
الشكر اجزله للاخوة القائمين على امر المنتدي
موضوعي
كنت اعمل في شركة شبه حكومية عملت فترة اربعة سنوات وشهر واحد
وهذه الشركة كان لديها عقد مع جهة حكومية وكنت اعمل في هذا العقد
الشركة لم تقم بعمل عقد عمل لنا وانما اتفقت مع شركة اخرى (شركة خاصة ) بعقد بينهما لادارة الموظفين الذين يعملون في مشروع الجهة الحكومية و قامت الشركة الخاصة بعمل عقد لنا غير موثق من العمل والعمال ولا يوجد فيه ختم او توقيع للشركة تفاصيل الراتب كالاتي
الراتب الاساسي : 2300 درهم
علاوة 654
اجمالى الراتب 2954 درهم
علاوة انجاز 2000 درهم
تذكرة سفر 166 درهم
راتب الاجازة 500 درهم
نهاية الخدمة 250 درهم
التامين الصحي 130 درهم

تم انهاء خدمات لظروف انتهاء العقد مع الجهة الحكومية ولم تتمكن الشركة من اخذ عقود اخري

تقدمت للشركة بخطاب طلبت فيه الاتي :

1. خطاب إنهاء خدمات
2. مكافاءة نهاية الخدمة اربعة سنوات
3. بدل الاجازة لفترة الخدمة اربعة سنوات
4. بدل فصل تعسفى راتب ثلاثة شهور حسب القانون
5. بدل انذار
رفضت الشركة اعطائ اي شي وتعللت بان كل ما طلبته هو شامل في الراتب

فهل لدي حقوق عند الشركة ولا لا
hamzaali غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2016, 04:00 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخى الكريم
بعد التحية
ما سيأتى ادناه من مشورة على أساس أن علاقة العمل بينك وبين الشركة الخاصة والتى قامت بعمل إنتداب للجهة الحكومية

1. خطاب إنهاء خدمات
كيف تم إنهاء خدماتك بدون كتاب إنهاء خدمات أو الحصول على توقيعه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2. مكافاءة نهاية الخدمة اربعة سنوات
تستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع 21 يوم عن كل سنة على الراتب الأساسى .
3. بدل الاجازة لفترة الخدمة اربعة سنوات
تستحق بدل الأجازات السنوية للأيام التى لم تستنفدها حسب الراتب الإجمالى الشامل .
4. بدل فصل تعسفى راتب ثلاثة شهور حسب القانون
إذا لم تقدم الشركة سبب قانونى أو مشروع لإنهاء خدماتك كما إذا لم تقدم لك إنذار أو كتاب إنهاء خدمات فإن القاضى إذا رفع الأمر عليه فإنه سيقضى لك بدل عن الفصل التعسفى ويقدر من شهر إلى ثلاث شهور براتب إجمالى شامل حسب تقدير القاضى .
5. بدل انذار
إذا لم يتم توجيه إنذار محدد المدة أو لم يكن العقد محدد المدة وإنتهى بانتهاء مدته فإنك تستحف بدل إنذار بواقع راتب إجمالى شامل لشهر الإنذار إن كان محدداً بشهر بعقد العمل .

وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2016, 11:07 PM
  #3
hamzaali
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 3
افتراضي

شكرا اخي علي على الرد
علاقة العمل مرتبطة بيني وبين الشركة شبه حكومية باعتبار اقامتي عليها وتم الاتفاق بين الشركة الام صاحبت العقد والتى اشترطت الجهة الحكومية صاحبت المشروع والطالبة للخدمة ان تكون الاقامات على الشركة الام .
ولكن الشركة الام اتفقت مع شركة اخرى لادارة المشروع دون عمل اعارة للموظفين
علما بان كتاب انهاء الخدمات تم من الشركة الخاصة وتقدمت به للبنك لم يتم الاعتراف به وطلب منى ان يكون كتاب انهاء الخدمات من الجدهة التى عليها اقامتي
hamzaali غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2016, 12:55 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخى الكريم
بعد التحية
بالفعل يجب أن يكون الإنذار صادر عن الشركة الأصل
ومن ثم فإن أهم شرط فى إنهاء الخدمات قد انتفى
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2016, 01:35 PM
  #5
hamzaali
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 3
افتراضي

اخ علي
في هذه الحالة :
هل المطالب التى تقدمت بها مشروعة
وهل لدي الحق بالمطالبة برواتب الشهور التى توقفتها حتى تاريخ خطاب انهاء الخدمات
hamzaali غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2016, 04:33 PM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخى الكريم
الأصل أن الأجر مقابل العمل
بمعنى أنه ليس للعامل المطالبة بأجر عن فترات لم يعمل بها ،
إلا أنه إذا هيأ العامل نفسه وتفرغ للعمل وتوجه للعمل إلا أن صاحب العمل لم يسند إليه عمل أو منعه عن مباشرة عمله ، فإنه فى هذه الحالة يستحق أجراً عن تلك الفترة .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
نهاية, مستحقات, الخدمة, استشارة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:19 AM.