نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 52 لسنة 2015 س9 ق.أ مدني ـ شروط كلا من الافلاس التجاري والاعسار المدني
الطعن رقم 52 لسنة 2015 س9 ق.أ مدني
جلسة 14/7/2015
برئاسة المستشار امام البدري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور عرار خريس و عبدالمنعم عوض و زهير اسكندر و محمد العيادي
(136)
1- افلاس . اختصاص "اختصاص نوعي". نظام عام. حكم "تسبيبه ـ تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن بالنقض ـ مالا يقبل منها".
- الشروط الشكلية التي يجب ان تتوافر في دعوى اشهار الافلاس ماهيتها في معني المادة (649) من قانون المعاملات التجارية.
- عدم الالتزام بتلك الشروط ـ مؤداه ـ عدم اختصاص المحكمة التجارية باعتبارها دعوى اثبات اعسار وليس دعوى اشهار افلاس.
2- افلاس. اعسار. حكم "تسبيبه ـ تسبيب معيب". نقض "اسباب الطعن بالنقض ـ ما يقبل منها". مذاهب فقهية. شريعة اسلامية. اثبات "بوجه عام". حجر.
- الحجر للمفلس يكون بناء على طلب دائنيه او طلب المدين نفسه. اساس ذلك.
- اعسار المدين هو الاصل واليسار عارض.
- جواز اثبات خلاف ذلك الاصل بالبينة.
- وجوب مراعاة قاضي الموضوع في كل حالة قبل الحجر على المدين ان يراعى جميع الظروف ومدى مسئولية المدين عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه ان يؤثر في حالته المادية.
- مخالفة ذلك قصور واخلال بحق الدفاع. مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه