logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-26-2010, 10:59 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي تسليم المجرمين

مثال لحكم محكمة التمييز لطلب تسليم المجرمين حسب المعاهدة الدولية


في الطعن بالتمييز رقم 21 لسنة 2008 تسليم مجرمين
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 18/2/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ماجد علي قطب


موجز القاعدة
تسليم المجرمين .
طلب تسليم الطاعن الى الدولة طالبة التسليم عن جريمة احتيال قضي عليه فيها داخل هذه الدولة بالسجن ثلاث سنوات وتحقق شروط التسليم وتحقق شروط التسليم ـ صدور الحكم المطعون فيه بامكانية تسليم الطاعن صحيح .

المبدأ القانوني
لما كان ذلك وكانت الدولة طالبة التسليم قد طلبت تسليم الطاعن عن جريمة احتيال قضى عليه فيها داخل الدولة فمن ثم فإن ما يثيره بشأن المادة 29 من القانون سالف البيان لا يكون له محل إذ أنه ليس ثمة أدلة أخرى لوجود اتهام أو محاكمة عن جريمة سابقة خلاف الجريمة التي طلب التسليم من أجلها- لما كان ذلك وكانت الجريمة المطلوب تسليم الطاعن من أجلها معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة طالبة التسليم بالسجن من سنة إلى سبع سنوات كما أنه معاقب عليها بمقتضى قانون دولة الإمارات المطلوب إليها التسليم بالحبس حتى ثلاث سنوات مما تكون معه شروط التسليم قد تحققت في الطلب المعروض ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيــث إن الواقعة تخلــص في أن السلـطات بالجمـــهورية الإيرانــــية طلبــت تسليم المدعو -------------- لاتهامه بارتكاب جريمة احتيال دين عنها بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمحافظة طهران بتاريخ 21/8/2003 بالسجن مدة ثلاث سنوات وأرفقت بطلب التسليم 1- صورة من الحكم الصادر من محكمة استئناف طهران بتاريخ 21/8/2003 بمعاقبة المطلوب تسليمه بالسجن مدة ثلاث سنوات لارتكابه جريمة احتيال 2- صورة من قانون تشديد عقوبة المرتشين والمختلسين والمحتالين بالدولة الطالبة والذي تضمن في مادته الأولى عقوبة مرتكب جريمة الاحتيال بالسجن من سنة إلى سبع سنوات ، وإذ باشرت النيابة التحقيق في الطلب أحالت المطلوب تسليمه إلى محكمة الاستئناف المختصة بمذكرة طلبت في ختامها إمكانية تسليمه إلى السلطات الإيرانية.
وبتاريخ 23/12/2007 قررت المحكمة إمكانية تسليم ------------ إلى السلطات المختصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. طعن المتهم ------------- في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ/1/2008 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها إلغاء القرار الصادر بتسليمه.
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات إحالته للمحكمة المطعون في حكمها لمخالفته أحكام المادة 18 من القانون 39/2008 بشأن التعاون القضائي الدولي والتي توجب أن يحيل النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نظره والثابت أن النيابة العامة نظرت طلب التسليم في ديسمبر 2006 وأحالت الطاعن للمحكمة في 23/9/2007 مخالفة بذلك نص القانون مما يشوب الإجراءات ومن ثم طلب التسليم بالبطلان وما رد به الحكم على دفع الطاعن في هذا الشأن غير سائغ كما أن الحكم بني قضاءه بالتسليم على شرط المعاملة بالمثل حالة أن الأوراق لم تحتوي على ما يفيد تطبيق شرط المعاملة بالمثل مما يشوبه بالقصور كما أن الحكم قضى بإمكانية التسليم رغم مخالفة ذلك للمادة 29 من القانون 39/2006 إذ اشترط المشرع في هذه المادة تعهد الدولة الطالبة بعدم تسليم الشخص المطلوب تسليمه إلى دولة ثالثة وعدم توجيه الاتهام إليه أو محاكمته أو تنفيذ الحكم عليه عن جريمة سابقة على تاريخ طلب التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها مما كان يتعين على المحكمة المطعون في قرارها مراعاة ذلك والتحقق فيه قبل صدور قرارها بالتسليم مما يعيب القرار بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن بشأن بطلان إجراءات إحالة طلب التسليم للمحكمة لمخالفته نص المادة 18 من القانون 39/ 2006 فإنه لما كانت المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه ((يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء)) مما يدل بصريح لفظ المادة ووضوح معناها إن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها وإذ كان ذلك وكان الشارع لم يورد معياراً ضابطاً يميز بين الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها إلا تنظيم العمل والإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم فإن الإجراء يكون جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته أما إذا كان الغرض منه مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به فلا يعد جوهرياً ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته لما كان ذلك وكان ما أوردته المادة 18 من القانون 39/2006 من إحالة النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نظره هو مجرد إجراء تنظيمي وإرشادي ولم ينص القانون صراحة على بطلانه ولم يقصد به المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم فإن مخالفته لا ترتب بطلاناً ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون في هذا الشأن يتفق وصحيح القانون ويكون نعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند إلى توافر شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادية الثانية من القانون 39/2006 إلى ما أوردته النيابة العامة بصفتها القائمة على سلطة التحقيق والتيقن من توافر شرط المعاملة بالمثل بين دولة الإمارات وجمهورية إيران فمن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول- لما كان ذلك وكانت الدولة طالبة التسليم قد طلبت تسليم الطاعن عن جريمة احتيال قضى عليه فيها داخل الدولة فمن ثم فإن ما يثيره بشأن المادة 29 من القانون سالف البيان لا يكون له محل إذ أنه ليس ثمة أدلة أخرى لوجود اتهام أو محاكمة عن جريمة سابقة خلاف الجريمة التي طلب التسليم من أجلها- لما كان ذلك وكانت الجريمة المطلوب تسليم الطاعن من أجلها معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة طالبة التسليم بالسجن من سنة إلى سبع سنوات كما أنه معاقب عليها بمقتضى قانون دولة الإمارات المطلوب إليها التسليم بالحبس حتى ثلاث سنوات مما تكون معه شروط التسليم قد تحققت في الطلب المعروض ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

فلهـــــذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن.
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2010, 10:32 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

194 مشاهدة بدون تعليق
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-14-2010, 09:50 AM
  #3
القانونيه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 14
افتراضي

مشكور يا اخوي انا احضر ماجستير فالقانون العام والدكتور طالب منا احكام محكمه التميز وانا اقرا واستفيد فاشكرك جدا على مجهودك وجزاك الله خير وفي ميزان حسناتك
القانونيه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-14-2010, 01:18 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر المرور الراقي القانونية و الله يوقفج وعقبال الدكتوراه و الجهد هذا بفضل الله و دعمكم وشاكر لك الدعاء

واذا في احتياج لاحكام اخرى و كانت عندي متوفرة ان شاء الله ما بقصر
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:28 PM.