الابعاد الاداري
بالنسبة للابعاد الاداري فينظمه قانون دخول واقامة الاجانب واعتقد في المادة 14 منم القانون رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته التي اعطت الحق بابعاد الاجنبي لدواعي المصلحة العامة وحددت ثلاثة شروط اذا توافرت احداها يحق لوزير الداخلية ابعاده وارجو العودة للقانون
اما الابعاد القضائي فهو تدبير من التدابير العقابية التي اعطت للقاضي الحق في اصداره لابعاد المتهمين متى ما راء القاضي المصلحة في ذلك واما تنفيذ الابعاد فيتم عن طريق الشرطة بعد اصدار الامر المستند على الحكم من النيابة المختصة والله اعلم