logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-27-2010, 11:22 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 119، 121 لسنة 1999 جزاء ـ التفتيش الذي يحرمه القانون

في الطعن بالتمييز رقم 119، 121 لسنة 1999
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 15/11/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض

تفتيش .
التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي . ماهيته . هو الذي يكون في اجرائه اعتداء على الحرية الشخصية او انتهاك لحرمة المسكن . مؤدى ذلك. دخول المنازل وغيره من الاماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص امر بضبطه . لا يترتب عليه بطلان القبض و التفتيش الذي يقع عليه اذ وجد متلبسا بجريمة مما يجيز القانون فيها القبض عليه و تفتيشه .

الاصل ان التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي انما هو التفتيش الذي يكون في اجرائه اعتداء على الحرية الشخصية او انتهاك لحرمة المسكن اما دخول المنازل وغيرها من الاماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص صدر امر بضبطه فانه لا يترتب عليه بطلان القبض و التفتيش الذي يقع على هذا الشخص اذا وجد متلبسا بجريمة مما يجيز القانون فيها القبض عليه و تفتيشه.
اصدرت الحكم الابتدائي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و سماع المرافعة و المداولة قانونا،،،،
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بانه بتاريخ سابق على 25/1/1997 وبذات التاريخ بدائرة اختصاص مركز شرطة الرفاعة :-
(1) تعاطى مؤثرا عقليا (مركب حمض التيتراهيدوركنابينول مستقلب المادة الفعالة في الحشيش) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
(2) تعاطى مشروبا كحوليا (ويسكي) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت عقابه بالمواد 1/2 ، 7/ 34 ، 39 ، 63 ، 65 من القانون رقم 14 لسنة 95 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و الجدول رقم 5 الملحق به و المادتين 3، 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972.
بتاريخ 30/6/1997 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الطاعن بالسجن مدة اربع سنوات و الابعاد عما نسب اليه.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1104 سنة 97 وبتاريخ 13/8/1997 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا و رفضه موضعا و تأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز رقم 119 سنة 1997 بموجب تقرير مؤرخ 6/9/1997 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل بتوكيل مصدق طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن او احالة القضية الى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددا و اذ أعلنت للنيابة العامة في 15/9/1997 قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
كما طعن ايضا في هذا الحكم بالتمييز رقم 121 لسنة 97 بموجب تقرير مؤرخ 8/9/1997 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل بتوكيل مصدق طلب فيها نقض الحكم و براءته مما اسند اليه و اذ اعلنت للنيابة العامة في 15/9/1997 قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان المحكمة امرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.

وحيث ان الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان الطاعن ينعى في مذكرتيه باسباب الطعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تعاطي المواد المخدرة و المسكرة قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ومخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك ان الطاعن دفع امام درجتي التقاضي ببطلان القبض عليه وتفتيشه و اخذ عينة من بوله ودمه لان تفتيش حجرته في الفندق و تفتيشه و القبض عليه قد تم قبل صدور اذن النيابة العامة بالتفتيش وخلافا لما تقضي به المادة 53 من قانون الاجراءات الجزائية الا ان الحكم المطعون فيه جاء رده قاصرا ومخالفا للقانون اذ اعتبر الجريمة في حالة تلبس في حين عدم توافر الشروط القانونية لاعتبارها كذلك فضلا عن ان التلبس لابد ان يكون وليد اجراء مشروع لا تفتيش باطل ومن ثم تكون كافة الاجراءات التي تلت هذا التفتيش الباطل و المترتب عليه باطلة ولا يمكن التعويل عليها في ادانة الطاعن هذا فضلا عن ان تعاطي الطاعن المادة المخدرة لم يكن في اقليم الدولة وانما في موطنه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان حكم محكمة اول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "انه بتاريخ 25/1/1997 انتقل الملازم ------------- على الى فندق فورتي جراند لضبط المتهم على اثر بلاغ من احدى نزيلات الفندق بتعديه على سلامة جسدها ولما التقى رجال الضبط بالمتهم تلاحظ انه في حالة غير طبيعية ويبدو عليه مظاهر تعاطي المشروبات الكحولية و المواد المخدرة فارسل به الى الضابط المناوب واذ اخذ عينة من دمه وبوله اسفر تحليلها عن وجود مركب حمض التيتراهيدوركنابينول كما ثبت ان الكحول بنسبة 54% في عينة الدم و اقام الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن ادلة سائغة مستمدة من اقوال الملازم عباس قمبر وما اوري به تقرير المختبر الجنائي وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض و التفتيش واطرحه في قوله " في ان ما يثيره الدفاع من منازعة في ان الاذن الصادر كان لاحقا على اتخاذ اجراءات اخذ العينة فان المحكمة تطمئن الى ان العينة لم تأخذ الا بعد صدور الاذن هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان المحكمة تطمئن الى اقوال رجل الضبط بان المتهم كان في حالة تلبس وباقراره بتعاطي المواد الكحولية بما يسوغ منه اتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن الجريمة ومدى اتصاله بها بما في ذلك اخذ العينة الامر الذي يصح معه ويسوغ اتخاذ الاجراء حتى ولو لم يصدر به اذن ومن ثم تلتفت عن انكاره" لما كان ذلك وكان الاصل ان التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي انما هو التفتيش الذي يكون في اجرائه اعتداء على الحرية الشخصية او انتهاك لحرمة المسكن اما دخول المنازل وغيرها من الاماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص صدر امر بضبطه فانه لا يترتب عليه بطلان القبض و التفتيش الذي يقع على هذا الشخص اذا وجد متلبسا بجريمة مما يجيز القانون فيها القبض عليه و تفتيشه. ولما كان الثابت من الاوراق ان ضابط الواقعة توجه الى الطاعن في غرفته في الفندق تعقبا له عن جريمة اعتدائه على المجني عليها واذ وجده في حالة سكر بين فانه يكون في حالة تلبس بهذه الجريمة عملا بالمادة 42 من قانون الاجراءات الجزائية مما يجيز له القبض عليه عملا بالمادة 45 من ذات القانون و تفتيشه طبقا للمادة 51 من القانون سالف الذكر ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله لما كان ذلك وكان من المقرر ان الدفع بصدور الاذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط و التفتيش بناء على ذها الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التي اوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة فان النعي على هذا الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ذلك وكان ما اثاره الطاعن من تناوله للمخدر خارج اقليم الدولة من قبل الدفوع الموضوعية التي يرجع الامر في تقديرها الى محكمة الموضوع ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعي حول حق المحكمة في تقدير ادلة الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن كان في حالة تلبس بوجوده في حالة سكر بين مما يجيز معه القانون لمأمور الضبط القضائي القبض عليه و تفتيشه و البحث عما بجسمه من اثار تتعلق بالجريمة ومن بينها اخذ عينة بوله ودمه و التي ثبت منها تعاطيه المواد المخدرة و المشروبات الكحولية فمن ثم فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اسا متعينا رفضه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعيا و تأييد الحكم المطعون فيه.
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-27-2010, 11:44 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

مجهود جميل ..

تحياتي لك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-27-2010, 11:59 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شكرا على الاطراء الجميل
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-16-2014, 01:34 PM
  #4
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-16-2014, 09:52 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:11 AM.