الطعنرقم 132 لسنة 2012 اختصاص كافة محاكم الدولة باحكام التحيكم الأجنبية و تنفيذهاعدم صحة ادعاء الطاعنة بانعقاد الاختصاص لمحاكم مركز دبي المالي العالمي
رقم القضية : 2012 / 132 طعن تجاري تاريخ الجلسة : 18-09-2012
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيـص الذي أعـده وتلاه في الجلسة السيد القاضي المقرر/ ------- وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ------- (ش ذ م م) - المطعون ضدها - أقامت على شركة ------ (ذ م م) - الطاعنة - الدعوى 268/ 2010 تجاري كلي - أمام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم بالمصادقه على قراري التحكيم الصادرين بتاريخ 17-11-2009 و22-12-2009 في شأن موضوع النزاع والتكاليف وأتعاب التحكيم والصادرين بإلزام المدعى عليها بمبلغ يعادل 35/ 1.885.920 درهم حتى تاريخ تقديم طلب الحجز التحفظي رقم 28/ 2010 تجاري كلي وإلزام المدعى عليها بالفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والحكم بصحة وتثبيت الحجز وذلك تأسيسا على أنه بموجب اتفاق بين المدعية والمدعى عليها وافقت المدعية على بيع كمية من صفائح الفولاذ إلى المدعى عليها التي وافقت على الشراء وقد ثار خلاف بين الطرفين حول هذه الاتفاقية ووفقا لشرط التحكيم الوارد في الاتفاقية المالي العالمي بمحكمة لندن للتحكيم الدولي تحت الرقم 9001 d l اصدر المحكم المعين حكماً بتاريخ 17-11-2009 كما قضى بتاريخ 22-12-2009 في قرار منفصل بشأن تكاليف وأتعاب التحكيم حيث قضى ----- بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 411.905 دولار أمريكي إضافة إلى الفائدة القانونية المترتبة على المبلغ الأصلي لثلاثة أشهر وفقا لبنوك لندن (ليبور3) شهرياً بالإضافة إلى 22% سنوياً من 11-12-2008 حتى تاريخ الحكم في 17-11-2009 بالإضافة إلى الفائدة المركبة على الدولار الأمريكي شهرياً حسب سعر لبيور3) اعتباراً من 4-12-2009 إضافة إلى 2% سنوياً عن أي مبلغ غير مدفوع من المبلغ المحكوم به ابتداءً من تاريخ الحكم في 17-11-2008 وحتى السداد التام ب- إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية تكاليف وأتعاب التحكيم التي دفعتها المدعية وقدرها 93.321.25 درهماً فضلاً عن مبلغ 40 ألف جنيه إسترليني هي التكاليف القانونية وتكاليف أخرى للتحكيم وعلى المدعى عليها دفعها بحلول يوم 8-1-2010 وإلا يتم حساب الفائدة المركبة على المبلغ غير المدفوع وفقاً لسعر بنك انجليزا (السعر الأساسي) زائد 2% سنويا اعتبارا من 8-1-2010 وحتى السداد التام . وحيث أن المدعى عليها امتنعت عن سداد المبلغ ومن ثم فقد أقامت الدعوى .
وفي جلسة 29-3-2010 قدم محامي الشركة المدعى عليها صحيفة طلب في ختامها الحكم ببطلان حكمي التحكيم الصادرين في القضية التحكمية رقم 9001 d l تأسيسا على صدور شروط التحكيم ممن ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم ومن ليست له أهلية التصرف في الحق محل النزاع وبطلان تشكيل هيئة التحكيم وصدور قراري التحكيم بغير وثيقة تحكيم إعمالاً لأحكام المادة 216 أ من قانون الإجراءات المدنية والمادة 5/ ج من اتفاقية نيويورك وبطلان إجراءات التحكيم وأحكام القانون الواجب التطبيق حيث إن الحكم التحكيمي قد اخضع للقانون الانجليزي بالمخالفة لإرادة الطرفين التي كان من المفترض أن تطبق لوائح ونظم مركز دبي المالي العالمي وأن إجراءات التحكيم باطله لعدم قيام المحكم بتحليف الشاهد اليمين وفق نص المادة 211 من قانون الإجراءات المدنية كذلك صدور قراري التحكيم بعد مرور ما يزيد عن ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وأيضاً عدم اشتمال حكم المحكم على وثيقة التحكيم وأسباب الحكم وفقاً لما نصت عليه المادة 212/ هـ من قانون الإجراءات المدنية ، وفي جلسة 29-3-2010 قدم محامي المدعية أصليا مذكرة طلب منها تعديل طلباته لتصبح طلب الحكم بالاعتراف بقراري التحكيم موضوع الدعوى والأمر بتنفيذهما داخل الدولة عملاً بنصوص اتفاقية نيويورك .
بتاريخ 12-1-2011 حكمت المحكمة أولاً في الدعوى الأصلية 1- الاعتراف بقراري التحكيم الصادرين بتاريخي 17-11-2009 و 22-12-2009 في شأن موضوع الدعوى والتكاليف والمقضي فيها بإلزام الشركة المدعى عليها أصلياً بمبلغ يعادل 1.885.920.35 درهماً والفائدة التأخيرية عنه بواقع 4% سنوياً من تاريخ الادعاء في 17-2-2010 وحتى السداد التام 2- إعلان صحة الحجز التحفظي رقم 48/ 2010 تجاري والحكم بتثبيته ثانيا في الدعوى المتقابلة بعدم قبولها لعدم الاختصاص .
استأنفت الشركة المدعى عليها أصليا هذا الحكم بالاستئناف 126/ 2011 تجاري وبتاريخ 22-2-2012 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الشركة المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19-4-2012 طالبة نقضه ، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
حيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن العقد المزعوم إبرامه بين الطرفين المتضمن شرط التحكيم باطل ولم يتم توقيعه من مدير الشركة وقد طلبت الطاعنة إلزام المطعون ضدها بتقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير إلا أنها امتنعت عن تقديمه وقدمت صورة فاكسيه من العقد وزعمت أن العقد تم بين الطرفين بطريق الفاكس وقد أنكرت الطاعنة هذه الصورة إلا أن الحكم قد ذهب إلى أن المحكمة مكنت الطاعنة من تحقيق دفاعها لبيان من قام من تابعيها بالتوقيع على العقد فأنكرت معرفتها به أو صدوره منها بما يخالف دفاعها أمام محكمة أول درجة والمذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف من أن العقد صدر منها الذي انحصر في بطلان إجراءات التحكيم وأن من قام به ليس لديه الصلاحية بما يخالف دفاع الطاعنة سالف البيان - كما اخطأ الحكم المطعون فيه حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قرره من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المتقابلة بمقولة أن الاختصاص بذلك ينعقد للمحكم الذي أصدر حكمي التحكيم وأن الرقابة القضائية عليهما قاصرة على التثبت من عدم مخالفتهما لما ورد بالمرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 والذي انضمت بموجبه دولة الإمارات لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشان الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها مع أن الطاعنة استندت إلى أحكام هذه الاتفاقية والتي لا تحول دون أقامة دعوى البطلان وقد أقامت المطعون ضدها دعواها الأصلية بطلب التصديق على حكمي المحكمين بوصفهما حكمي تحكيم داخلين صادرين من محكمة لندن للتحكيم الدولي التابعة لمركز دبي المالي العالمي فتقدمت الطاعنة بطلب إبطالهما وفق نص المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية التي تجيز رفع الدعوى ببطلان حكم التحكيم عند المصادقة عليه ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن حكمي التحكيم صادرين في بلد أجنبي لأن اتفاقية نيويورك - على ما سلف القول لا تمنع من إقامة دعوى البطلان في هذه الحالة - كما أن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الاختصاص ببطلان حكم التحكيم ينعقد للمحكم الذي أصدره مخالف صحيح القانون لأن المحكم ينفذ سلطته بإصدار الحكم - ومن ناحية ثانية فقد اخطأ الحكم كذلك حين أغفل ما جرى عليه دفاع الطاعنة ببطلان شرط التحكيم وبطلان تشكيل هيئة التحكيم وفقا للمادة 44/ 7 من قانون تحكيم مركز دبي المالي لسنة 2008 ومخالفة شرط التحكيم للنظام العام حيث نصت المادة الخامسة فقرة 1/ أ من اتفاقية نيويورك ألا يكون اتفاق التحكيم غير صحيح بمقتضى القانون الذي اخضع له الطرفان - للاعتراف بأحكام الحكمين الأجنبية وتنفيذها في الدولة - والثابت من شرط التحكيم الوارد في العقد أن أي نزاع بين الطرفين يجب إحالته إلى التحكيم وفقا للوائح ونظم مركز دبي المالي العالمي - وأن يكون المرشح من قبل المدعي هو المحكم الوحيد إذا فشل المدعى عيه في تعيين محكم في غضون 14 يوم من تاريخ استلام ترشيح المدعي مع أن الفقه والقضاء قد استقر على بطلان شرط التحكيم إذا انفرد احد الأطراف بتشكيل هيئة التحكيم وكان الثابت من الأوراق أن المحكم الذي أصدر حكمي التحكيم هو المحكم المختار من قبل المطعون ضدها (انالكير أمبروز) هو الذي أصدر الحكم الأمر الذي يبطل قراري التحكيم بما لا يجوز معه تصديقهما أو الاعتراف بهما أو تنفيذهما وفقا لنص المادة 216/ ب من قانون الإجراءات المدنية و5/ أ من اتفاقية نيويورك - كذلك فقد أخطأ الحكم بعدم تحقيق دفاع الطاعنة بعدم وجود اتفاق على التحكيم لانعدام توقيع مديرها على العقد المتضمن شرط التحكيم والتفاته عن جحدها الصورة الفاكسية للعقد المنسوب صدوره نم الفاكس العائد لها وإنكارها أن يكون التوقيع أو الختم المزيل بهما هذه الرسالة صادرين عنها أو عن مديرها - كما اغفل الحكم دفاعها بشأن بطلان قراري التحكيم لعدم تخليف المحكم الشاهد اليمين وعدم اختصاص محاكم دبي بنظر طلب الاعتراف وتنفيذ حكمي التحكيم لانعقاد الاختصاص بذلك إلى محكمة مركز دبي المالي العالمي - كما اغفل الحكم دفاعها بشأن رفض الاعتراف وتنفيذ قراري التحكيم موضوع الدعوى لمخالفتهما مبادي الشريعة الإسلامية والنظام العام في الدولة فيما قضى به من فوائد ربويه ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه .
و
حيث إن هذا النعي برمته مردود ، ذلك أنه ولئن وكان المشرع قد نظم في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية القواعد المتعلقة بالتحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات الواجب اتباعها عند طلب الخصوم التصديق على حكم المحكمة أو بطلانه وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 212 من هذا القانون على أنه (( يجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا أتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ) كما نصت الفقرة الثالثة 213 من المادة 213 منه على أنه (( في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ) ونصت الفقرة الأولى من المادة 215 من ذات القانون على أنه (( لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه )) وكان مفاد هذه النصوص مجتمعه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التصديق على أحكام المحكمين الصادرة داخل دولة الإمارات هي وحدها التي تدخل في ولاية المحاكم الوطنية دون أحكام المحكمين الصادرة في دولة أجنبية يستوي في ذلك أن تكون هذه الأحكام مما يجوز التصديق عليها في الدولة التي صدرت فيها من عدمه إلا أنه من المقرر أيضا وفق ما تقضي به المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية أن الاتفاقيات الدولية التي أصبحت تشريعا نافذ المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق عليها تعد قانونا داخليا واجب التطبيق في الدولة ويلتزم القاضي بأعمال أحكامها على ما يعرض عليه من منازعات في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين - وكان الثابت بالمرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 الذي نشر في الجريدة الرسمية في 28-6-2006موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وبالتالي فإن أحكامها تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع وقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على أن(( 1- تطبق هذه الاتفاقية على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات في أراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها ومتى كانت ناشئه عن خلافات بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وتنطبق أيضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محليه في الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه الإقرارات وتنفيذها 2- لا يقتصر مصطلح (قرارات التحكيم) على القرارات التي يصدرها محكمين معنيين لكل قضية بل يشمل أيضا القرارات التي يصدرها هيئات تحكيم دائمة تكون الأطراف قد أحالت إليها 3...)) ونصت المادة الثانية من ذات الاتفاقية على أن (( 1- تعترف كل دولة متعاقدة بأي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيلو إلى التحكيم جميع الخلافات أو أية خلافات نشأت أو قد تنشأ بينهما بالنسبة لعلاقة قانونية محدده 2- يشمل مصطلح (اتفاق مكتوب) أي شرط تحكيم يرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم وقع عليه من الطرفين أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة 3...)) ونصت المادة الثالثة منها على أن (( على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمه وأن تقوم بتنفيذها وفقا للقواعد الإجرائية المتبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار طبقا للشروط الواردة في المواد التالية ولا تفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو على تنفيذها شروط أكثر تشددا بكثير أو رسوم أو أعباء أعلى بكثير مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية أو على تنفيذها)) كما نصت المادة الرابعة منها على أن (( 1- للحصول على الاعتراف والتنفيذ المذكورين في المادة السابقة يقوم الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ وقت تقديم الطلب بتقديم ما يلي أ- القرار الأصلي مصدقا عليه حسب الأصول المتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب الأصول ب- الاتفاق الأصلي المشار إليه في المادة الثانية أو صورة منه معتمده حسب الأصول 2- متى كان الحكم المذكور أو الاتفاق المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه أن يقدم ترجمه لها تبين الوثيقتين بهذه اللغة . ويجب أن تكون الترجمة معتمدة من موظف رسمي أو مترجم محلف أو ممثل قانوني أو قنصلي)) كذلك نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على أن(( 1- لا يجوز رفض طلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار إلا إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي بطلب فيها الاعتراف والتنفيذ ما يثبت أ- أن طرفي الاتفاق المشار إليه في المادة الثانية كان بمقتضى القانون المنطبق عليهما في حالة من حالات انعدام الأهلية أو كان الاتفاق غير صحيح بمقتضى القانون الذي اخضع له الطرفان الاتفاق أو إذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك بمقتضى قانوني البلد الذي صدر فيه القرار أو ب- أن الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيح بتعيين الحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان لأي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته أو ج- أن القرار يتناول خلافا لم تتوقعه أو تتضمنه شروط الإحالة إلي التحكيم ويتضمن قرارات بشأن مسائل تتجاوز نطاق الإحالة إلى التحكيم على أن يراعي في الحالات التي يمكن فيها فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تخضع للتحكيم عن المسائل التي لا تخضع وأنه يجوز الاعتراف بجزء القرار الذي يتضمن قرارات تتعلق بمسائل تخضع للتحكيم وتنفيذ هذا الجزء أو د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفقا لاتفاق الطرفين أو لم تكن في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق وفقا لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم أو أن القرار لم يصبح بعد ملزما للطرفين أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد - يجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبين للسلطة المختصة في البلد يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه أ- أنه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد أو ب- أن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد)) لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالاعتراف بقرارات التحكيم الصادرين بتاريخي 17-11-2009 و 22-12-2009 موضوع الدعوى وبعد قبول الدعوى المتقابلة لعدم الاختصاص على ما أورده بمدوناته من أن (( و
حيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية فإن الحكمين الصادرين من المحكم المطلوب الاعتراف بهما وتنفيذهما ... حكمين أجنبين حيث صدرا خارج دولة الإمارات ... في لندن وفقا لاتفاقية نيويورك في شأن الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها والتي صدقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 .... وحيث أن الرقابة القضائية على حكم المحكم الأجنبية عند النظر في طلب الاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه إنما يقتصر على التثبت من عدم مخالفته لما ورد بالمرسوم الاتحادي الذي قضى بإنضمام الدولة لاتفاقية نيويورك الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وذلك باستيفائه لمقومات الحكم الشكلية والموضوعية والمتطلبة في المرسوم المذكور الواردة في المواد 4 ، 5 منه كون أن الحكمين التحكميين موضوع الدعوى مصدقان أصولا حسب الأصول المتبعة وحيث أن المدعى عليها أصليا (الطاعنة) لم تقدم للمحكمة ما يعارض ويخالف الاعتراف بالحكمين موضوع الدعوى وفقا للحالات التي وردت بالمادة الخامسة من المرسوم المذكور آنفا ... وكان حكمي التحكيم موضوع الدعوى قد استوفيا الشروط الواردة بالمرسوم ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعى عليها أصليا لإبطاله
وحيث أنه من المقرر قانونا أن الأصل في إجراءات التحكيم أن تكون قد روعبت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على صحة ما يدعيه والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بحكم المحكمين ولما كان ذلك تقضي المحكمة للمدعية في الدعوى الأصلية (المطعون ضدها) بالاعتراف على قراري التحكيم موضوع الدعوى ... وحيث أنه عن موضوع الدعوى المتقابلة التي أسست على طلب بطلان الحكمين التحكميين موضوع الدعوى وحيث أن المدعية تقابلا (الطاعنة ) لم تقدم ما يثبت أدعائها وفقا للحالات المنصوص عليها في المرسوم رقم 43 لسنة 2006 في المادة 5 من وأن ما ورد في أسباب الاعتراف بحكمي التحكيم في الدعوى الأصلية فيه الرد الكافي على طلب المدعية تقابلا ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى المتقابلة لعدم الاختصاص)) وأضاف إليه الحكم المطعون فيه قوله (( وحيث أنه عن موضوع الاستئناف ... وكان الحكم المستأنف قد جاء موافقا للقانون لصحة الأسباب التي بني عليها ولما له من معين ثابت بالأوراق فتحيل إليه المحكمة مكتفية بأسبابه ولا ينال من ذلك ما أثاره الحاضر عن المستأنفة (الطاعنة) من دفاع بمذكرته الشارحة لكونها ما هي إلا تكرار لما أثير أمام محكمة أول درجة وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليها لاسيما وأن المحكمة مكنت المستأنفة من تحقيق دفاعها لبيان من قام من تابعيها بالتوقيع على العقد للتحقق ما إذا كان لديه صلاحية من المدير بذلك من عدمه إلا أنها أنكرت معرفتها به بل وأنكرت صدور العقد منها وهذا بخلاف إقراراتها أمام محكمة البداية والمذكرة الشارحة والمقدمة أمام هذه المحكمة بصدور العقد منها غير أن دفاعها أنصب بتلك المذكرات على بطلان الإجراءات المتبعة في التحكيم فضلا عن أن من قام بالاتفاق على شرط التحكيم ليس لديه الصلاحية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتأييدها للحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه على أسباب سائغة وبما له أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضاءه في هذا الخصوص و
كان لا يجدي الطاعنة ما تدعيه من بطلان العقد المتضمن شرط التحكيم بمقولة عدم توقيعه من مدير الشركة طالما أنها لم تثبت أمام محكمة الموضوع هذا الدفاع -وفق نص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 التي ألقت على المحتكم ضده عبء أثبات ذلك لا مجرد إنكار المستندات المقدمة من المحتكم أو الطعن عليها في هذا الخصوص - كذلك
لم تثبت الطاعنة أن عدم قيام المحكم بتحليف الشاهد يخالف قانون البلد الذي صدر فيه القرار ولم تثبت الطاعنة أيضا أن القرار يخالف شرط التحكيم أو أن تشكيل هيئة التحكيم لم يكن وفق اتفاق الطرفين - وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محاكم الدولة بالقضاء ببطلان أحكام التحكيم الأجنبية يكون قد صادف صحيح القانون في النتيجة التي انتهى إليها فلا جدوى من تعييبه فيما تزيد إليه بقوله أن الاختصاص بذلك ينعقد للمحكم الذي أصدره - إذ لمحكمة التمييز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 1- استكمال ما قصر الحكم في بيانه وتصحيح التقريرات القانونية الخاطئة ورده إلى أساسه السليم متى كان قد انتهى في قضائه إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون وذلك دون حاجه إلى نقض الحكم - هذ
ا لما كان مؤدي المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 بشأن انضمام دولة الإمارات العربية لاتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها - أن كافة محاكم الدولة تختص بالاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها في الإقليم الذي يحتج فيه بذلك وبالتالي فلا صحة لما تدعيه الطاعنة بأن الاختصاص بهذه الدعوى ينعقد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي - ولا صحة كذلك لما تدعيه الطاعنة من أن قرار التحكيم يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في الدولة فيما قضى به من فوائد ربوية - ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حظر الاتفاق على الفوائد الربوية من أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية طبقا لنص المادة 409 من قانون العقوبات وبطلانه طبقا لنص المادة 714 من قانون المعاملات المدنية مقصور على المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين ولا يمتد إلى الأشخاص الاعتبارية فيما بينها وبين الأشخاص الطبيعيين فتجوز اتفاق هؤلاء الأشخاص مع غيرها اعتبارية كانت أو طبيعية على تقاضي الفوائد الاتفاقية وكان البين من الأوراق أن أطراف العقد موضوع الدعوى هما أشخاص اعتبارية (شركتين ذ م م) فإن ما تضمنه القرار من فوائد وأيا كان نوع هذه الفائدة يكون جائزا - ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
بالنقاش نرقى .. وبالجدال نشقى ..
قال عليه الصلاة والسلام "ما اوتي قوم الجدل إلا هلكوا "